التصنيف: نظم وقوانين

  • سورية : قانون الانتخابات العامة

    سورية : قانون الانتخابات العامة

    سورية : قانون الانتخابات العامة

    المرسوم التشريعي رقم (101)

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور

    يرسم مايلي

    قانون الانتخابات العامة

    الفصل الأول

    التعاريف والأهداف والحقوق الانتخابية

    المادة / 1/

    يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين إزاء كل منها..

    – القانون .. قانون الانتخابات العامة الصادر بموجب هذا المرسوم التشريعي .

    – اللجنة العليا .. اللجنة العليا للانتخابات.

    – اللجنة الفرعية ..اللجنة التي تعمل بإشراف اللجنة العليا للانتخابات.

    – لجنة الترشيح .. اللجنة التي تقدم اليها طلبات الترشيح.

    – لجنة الانتخاب .. اللجنة التي تتولى الاشراف على المراكز الانتخابية.

    – المركز الانتخابي.. المكان الذي تباشر فيه لجنة الانتخاب عملها.

    – الدائرة الانتخابية.. حيز جغرافي خصص له عدد محدد من المقاعد.

    – الرئيس الإداري .. المحافظ أو مدير المنطقة أو مدير الناحية.

    – الناخب .. كل مواطن يتمتع بجنسية الجمهورية العربية السورية وله ممارسة حق الانتخاب .

    – البطاقة الانتخابية .. وثيقة رسمية تصدرها دوائر الأحوال المدنية يمارس الناخب بموجبها حقه في الاقتراع.

    – المقترع .. كل ناخب مارس حقه في الانتخاب.

    – المرشح.. كل مواطن سوري يتمتع بحق الترشيح وقبل ترشيحه من قبل لجنة الترشيح.

    – الموطن الانتخابي.. مكان القيد المدني للناخب او المرشح.

    – العامل .. كل من يعمل في احدى الجهات العامة أو في القطاع الخاص أو المشترك لقاء أجر ويكون مشمولا بأحكام قانون العمل أو القانون الأساسي للعاملين في الدولة أو نظام الاستخدام الخاص بالجهة التي يعمل لديها ولايملك سجلا تجاريا أو صناعيا.

    – الفلاح .. كل من يعمل في الأراضي بمفرده أو بالاشتراك مع غيره وتكون الزراعة مصدر رزقه الأساسي ولايملك سجلا تجاريا أو صناعيا.

    – الحرفي .. كل من يعمل في انتاج مواد او من يقدم خدمات حرفية معتمدا على جهده الشخصي وخبرته المهنية بصورة اساسية مستعينا بافراد اسرته او بعمال اخرين على الا يزيد عدد العاملين في المنشاة على تسعة عمال.

    – الكاسب الصغير .. كل بائع بالمفرق لايتجاوز دخله السنوي / 000ر200/ مئتي الف ليرة سورية.

    المادة/2/

    يهدف هذا القانون إلى:

    أ / تنظيم انتخاب اعضاء مجلس الشعب واعضاء المجالس المحلية.

    ب/ ضمان سلامة العملية الانتخابية وحق المرشحين في مراقبتها.

    المادة /3/

    يجري الانتخاب بالاقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي ولكل ناخب صوت واحد.

    المادة / 4/

    يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن سوري من الذكور والاناث أتم الثامنة عشرة من عمره ما لم يكن محروما من هذا الحق او موقوفا عنه وفقا لاحكام هذا القانون.

    المادة/ 5

    يحرم من حق الانتخاب..

    أ/ المحجور عليه طيلة مدة الحجر.

    ب/ المصاب بمرض عقلي مؤثر في اهليته طيلة مدة مرضه.

    ج/ المحكوم عليهم بجناية او جنحة شائنة بمقتضى حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية ما لم يعاد اليه اعتباره وفقا للقانون وتحدد الجنح الشائنة بقرار من وزير العدل .

    المادة/ 6/

    يوقف حق الانتخاب والترشيح عن عسكريي الجيش والشرطة طيلة وجودهم في الخدمة.

    المادة/ 7/

    يجوز للناخبين المكفوفين وغيرهم من ذوي الاعاقة والاميين الذين لايستطيعون ان يثبتوا اراءهم بانفسهم على ورقة الانتخاب ان يعهدوا إلى من يحضر معهم امام اللجنة تدوين الرأي الذي يبدونه على ورقة الانتخاب او ان يبدوا الرأي شفاهة بحيث يسمعهم اعضاء لجنة الانتخاب وفي الحالتين يثبت رئيس اللجنة هذه الانابة في المحضر .

    المادة/ 8/

    أ / يحدد موعد انتخاب مجلس الشعب او مجالس الادارة المحلية بمرسوم ينشر قبل خمسة واربعين يوما على الاقل من تاريخ الانتخاب.

    ب/ يتضمن المرسوم المتعلق بانتخابات مجلس الشعب عدد الاعضاء المخصص لكل من القطاعين المشار اليهما في المادة / 19/ من هذا القانون بالنسبة لكل دائرة انتخابية.

    ج/ بالنسبة لانتخاب اعضاء المجالس المحلية يحدد عدد الاعضاء المخصص لكل قطاع من القطاعين المشار اليهما في المادة / 19/ من هذا القانون بقرار من وزير الادارة المحلية بالنسبة لكل دائرة انتخابية.

    الفصل الثاني

    اللجان الانتخابية

    المادة/ 9/

    أ/ تشكل لجنة قضائية تسمى اللجنة العليا للانتخابات مقرها دمشق تتولى الاشراف الكامل على ادارة الانتخابات واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها وتتمتع بالاستقلال التام في عملها عن اي جهة اخرى.

    ب/ تشكل اللجنة من خمسة اعضاء من القضاء يسميهم مجلس القضاء الاعلى من مستشاري محكمة النقض ومثلهم احتياطا ويصدر مرسوم بتسميتهم.

    ج/ اعضاء اللجنة غير قابلين للعزل واذا شغر مكان احد اعضائها لاي سبب من الاسباب حل بدلا عنه الاقدم من القضاة الاحتياط .

    المادة/ 10/

    أ/ مدة عضوية اللجنة اربع سنوات من تاريخ مرسوم تشكيلها غير قابلة للتجديد.

    ب/ يرأس اللجنة القاضي الاقدم من بين اعضائها ويدعو لانعقادها.

    ج/ تنفذ جميع الوزارات وسائر الجهات العامة وغيرها من الجهات التي تتصل اعمالها بالانتخابات ما تصدره اللجنة من قرارات في هذا الشأن.

    د/ للجنة حق الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة بهدف انجاز اعمالها.

    المادة/ 11/

    تتولى اللجنة العليا ..

    أ/ العمل على تأمين تطبيق احكام هذا القانون بما يحقق الغاية المتوخاة منه.

    ب/ اتخاذ الاجراءات اللازمة للعملية الانتخابية وتنظيم وسائل الاشراف عليها ومراقبتها.

    ج/ تسمية اعضاء اللجان الفرعية والاشراف على عملها.

    د/ اعلان نتائج الانتخاب النهائية لعضوية مجلس الشعب .

    المادة/ 12/

    أ / تشكل لجنة فرعية قضائية ثلاثية في كل محافظة برئاسة قاض بمرتبة مستشار استئناف تسمى بقرار من اللجنة العليا.

    ب/ تتبع اللجان الفرعية اللجنة العليا وتعمل تحت اشرافها .

    ج/ تتولى اللجنة الفرعية..

    1/ تحديد المراكز الانتخابية قبل سبعة ايام على الاقل من يوم الانتخاب.

    2/ تشكيل لجان الترشيح والاشراف المباشر على عملها وعلى عمل لجان المراكز الانتخابية .

    3/ اعطاء الكتب المصدقة التي تمكن وكلاء المرشحين من متابعة العملية الانتخابية ومراقبتها .

    4/احصاء نتائج الانتخاب الواردة من المراكز في الدوائر الانتخابية.

    5/ النظر في الطعون التي تقدم اليها بشأن القرارات المتعلقة بالاعتراضات المقدمة إلى لجنة الانتخاب.

    6/ إعادة فرز الصناديق المعترض عليها بحضور من يشاء من المرشحين او وكلائهم او وسائل الاعلام وتنظم محضرا بذلك.

    7/ إعلان نتائج الانتخابات النهائية لعضوية المجالس المحلية.

    د/ للجان الفرعية الاستعانة بمن تراه مناسبا لانجاز عملها .

    المادة/ 13/

    أ/ تشكل لجان الترشيح بقرار من اللجنة الفرعية بناء على اقتراح المحافظ في كل دائرة انتخابية وتتكون كل لجنة من رئيس يحمل مؤهلا جامعيا ما امكن ذلك وعضوين .

    ب/ تتولى لجنة الترشيح..

    1/ دراسة قانونية طلبات الترشيح.

    2/ تحديد القطاع الذي ينتمي اليه المرشح.

    3/ البت في طلبات الترشيح خلال خمسة ايام على الاكثر من تاريخ تسجيل طلب الترشيح ويعد الطلب مقبولا حكما في حال انتهاء هذه المدة دون البت فيه.

    ج/ تعلن اللجنة في مقرها اسماء من قررت قبول ترشيحهم وفقا لتسلسل الاحرف الهجائية لكل قطاع على حدة.

    المادة/14/

    أ/ تشكل اللجان الانتخابية بقرار من المحافظ في كل مركز انتخابي ويكون رئيسها من العاملين المدنيين في الدولة وعضوين.

    ب/ يؤدي أعضاء اللجان قبل مباشرتهم العمل اليمين القانونية التالية أمام قاضي محكمة البداية المدنية الاولى ..

    / أقسم بالله العظيم ان اؤدي مهمتي بصدق وامانة/.

    ج/ إذا غاب أحد عضوي اللجنة او كلاهما يعين رئيسها بدلا منه او منهما من الناخبين الحاضرين بعد ان يحلفه او يحلفهما اليمين واذا غاب رئيس اللجنة أو غابت اللجنة باكملها يجري تعيين لجنة جديدة من قبل الرئيس الاداري في المركز الانتخابي ويؤدي أعضاؤها اليمين المنصوص عليها في الفقرة السابقة امامه.

    المادة/15/

    تتولى لجنة الانتخاب..

    أ/ ادارة عملية الاقتراع في المركز الانتخابي.

    ب/ تسجيل اسماء المقترعين والتأكد من شخصيتهم.

    ج/ اجراء الفرز في المركز واعلان نتائجه .

    د/ تنظيم محاضر الاقتراع ورفعها إلى اللجنة الفرعية.

    ه/ تمكين المرشحين او وكلائهم من مراقبة عملية الاقتراع وفرز الاصوات والاستماع إلى ملاحظاتهم واعتراضاتهم وتدوين ذلك في محضر خاص .

    و/ تمكين وسائل الاعلام و الصحافة من مراقبة عملية الاقتراع وفرز الاصوات.

    ز/ النظر في الاعتراضات المقدمة اليها اثناء سير العملية الانتخابية وفرز الاصوات وتدون قراراتها بهذا الشأن في المحضر الخاص وتكون هذه القرارات قابلة للطعن امام اللجنة الفرعية التي يكون قرارها بهذا الشأن مبرما.

    المادة /16/

    لرئيس لجنة الانتخاب صفة الضابطة العدلية طيلة مدة الاقتراع وعليه حفظ النظام العام في مركزه الانتخابي واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حرية الناخبين في ممارسة حقوقهم الانتخابية وله الاستعانة بقوى الامن الداخلي عند الضرورة.

    الفصل الثالث

    الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد

    المادة /17/

    أ/تعد كل محافظة دائرة انتخابية بالنسبة لانتخاب ممثليها اعضاء لمجلس الشعب عدا محافظة حلب التي تتكون من دائرتين انتخابيتين هما..

    .. مدينة حلب .

    .مناطق محافظة حلب.

    ب/ يجري الانتخاب لعضوية مجلس الشعب على اساس الدائرة الانتخابية وينتخب في كل دائرة عدد من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصصة لها بمرسوم.

    المادة /18/

    أ/يجري انتخاب اعضاء المجالس المحلية على اساس الدوائر الانتخابية من قبل ناخبي هذه الدوائر وتنتخب كل دائرة عددا من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصص لها.

    ب/ يحدد عدد الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات ومدن مراكز المحافظات والمدن التي يزيد عدد سكانها على /000ر100/ مئة الف نسمة بقرار من وزير الادارة المحلية.

    ج/ تعد كل من المدن والوحدات الادارية الاخرى دائرة انتخابية واحدة في معرض انتخاب مجلسها المحلي.

    د/ يحدد عدد الاعضاء لمجالس المحافظات والوحدات الادارية الاخرى بقرار من وزير الادارة المحلية وفقا للنسب المحددة في قانون الادارة المحلية.

    ه/ توزع المقاعد المحددة لمجالس المحافظات والمدن المقسمة إلى دوائر بقرار من المحافظ.

    المادة /19/

    /1/ يتكون مجلس الشعب من ممثلين عن القطاعين الاتيين

    أ/العمال والفلاحون.

    ب/ باقي فئات الشعب.

    وتكون نسبة ممثلي القطاع الاول 50 بالمئة على الاقل من مجموع مقاعد مجلس الشعب.

    /2/ تتكون المجالس المحلية من ممثلين عن القطاعين الاتيين

    أ/ الفلاحون والعمال والحرفيون وصغار الكسبة.

    ب/ باقي فئات الشعب.

    وتكون نسبة ممثلي القطاع الاول 50 بالمئة على الاقل في المجالس المحلية.

    /3/ لاتشترط هذه النسبة المشار اليها في الفقرتين السابقتين عند توزيع المقاعد بين القطاعين في الدائرة الانتخابية الواحدة.

    الفصل الرابع

    شروط واجراءات الترشيح

    المادة /20/

    يتمتع بحق الترشيح لعضوية مجلس الشعب والمجالس المحلية من تتوافر فيه الشروط الاتية..

    /1/ ان يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ عشر سنوات على الاقل بتاريخ تقديم طلب الترشيح ويستثنى من هذا الشرط من منح الجنسية السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم /49/ تاريخ 7/4/2011.

    /2/ان يكون متما الخامسة والعشرين من عمره وذلك في اول السنة التي يجري فيها الانتخاب.

    /3/ ان يكون ملما بالقراءة والكتابة وتحدد درجة الالمام في التعليمات التنفيذية.

    /4/ ان يكون ناخبا في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه عنها او ناقلا موطنه الانتخابي اليها.

    ب/ يجوز تقديم طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب والمجالس المحلية من قبل الاحزاب السياسية المرخصة قانونا بطريقة جماعية او افرادية.

    ج/ لايجوز للمرشح ان يكون عضوا في اي من اللجان الانتخابية.

    المادة /21/

    أ/ يمارس الناخب حقه في الانتخاب ضمن الدائرة الانتخابية التي يتبع اليها ويحق للناخب نقل موطنه الانتخابي من دائرة انتخابية إلى اخرى ضمن المحافظة او من محافظة إلى اخرى بأي بطاقة او هوية نقابية او وثيقة تمنح من جهة رسمية او منظمة شعبية او نقابة مهنية ينتمي اليها طالب النقل وتثبت اقامته في الدائرة الانتخابية المطلوب نقل الموطن اليها وتقدم الوثيقة إلى لجنة الترشيح او تبرز إلى لجنة الانتخاب.

    ب/ على المرشح الذي يرغب بنقل موطنه الانتخابي ان تكون قد مضت مدة سنتين على الاقل على اقامته في المكان الذي يرغب بنقل موطنه الانتخابي اليه.

    ج/ يمارس كل من رؤساء ولجان الانتخاب حقهم الانتخابي في المركز الذي يعينون فيه كما يمارس هذا الحق ممثلو المرشحين الموجودون في هذا المركز الانتخابي وتضاف اسماؤهم جميعا من واقع بطاقاتهم الانتخابية إلى جدول المقترعين في المركز.

    المادة /22/

    لايجوز الترشيح في اكثر من دائرة انتخابية واحدة تحت طائلة اعتبار الترشيح لاغيا.

    المادة /23/

    أ/ للوزراء ان يرشحوا انفسهم لعضوية مجلس الشعب مع استمرارهم بمناصبهم.

    ب/ للقضاة ولجميع الموظفين والعاملين لدى الدولة ومؤسساتها وسائر جهات القطاع العام والمشترك ان يرشحوا انفسهم على ان يمنحوا اجازة خاصة بلا اجر من تاريخ بدء الترشيح حتى انتهاء العمليات الانتخابية.

    المادة/24/

    لايجوز للعاملين الدائمين ضمن الوحدة الادارة ترشيح انفسهم لعضوية مجلسها المحلي.

    المادة/ 25/

    أ/ يتقدم المرشح لعضوية مجلس الشعب وعضوية مجلس المحافظة بطلب خطي إلى المحافظة خلال سبعة ايام من اليوم الذي يلي تاريخ نشر المرسوم المتضمن تحديد موعد الانتخاب ويتولى المحافظ احالة الطلب خلال / 24/ ساعة إلى لجنة الترشيح.

    ب/ يتقدم المرشحون لعضوية المجالس المحلية بطلبات ترشيحهم إلى المحافظ بالنسبة للوحدات الادارية المرتبطة بمركز المحافظة و إلى مدير المنطقة أو الناحية بالنسبة للوحدات الادارية التابعة للمنطقة أو الناحية.

    ج/اذا كان طالب الترشيح خارج الجمهورية العربية السورية أو تعذر عليه تقديم الطلب بنفسه يحق لوكيله القانوني تقديم طلب الترشيح بدلا عنه وذلك بموجب وكالة مصدقة اصولا.

    المادة/26/

    يحق لطالب الترشيح الاعتراض على قرار لجنة الترشيح امام اللجنة الفرعية خلال ثلاثة ايام على الاكثر تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ اعلان اسماء المقبولين أو من تاريخ انتهاء المدة المحددة للبت في طلبات الترشيح وتبت فيه اللجنة بقرار مبرم خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ تقديمه.

    المادة /27/

    أ/ يحق لكل ناخب الطعن في صحة ترشيح الغير خلال ثلاثة ايام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ اعلان اسماء المرشحين وذلك امام اللجنة الفرعية.

    ب/ تبت اللجنة الفرعية في الطعن بقرار مبرم خلال ثلاثة ايام على الاكثر تبدأ من تاريخ تقديمه.

    الفصل الخامس

    الدعاية الانتخابية

    المادة/ 28/

    يحدد الانفاق المالي على الدعاية الانتخابية في كل دورة انتخابية وفق احكام القانون رقم /66/ تاريخ / 29/12/ 2006/ الناظم للدعاية الانتخابية.

    المادة/ 29/

    أ/ للمرشح الذي قبل ترشيحه الحق في اذاعة نشرات باعلان ترشيحه وبيان خطته واهدافه وكل ما يتعلق ببرنامج عمله موقعا من قبله ويقدم نسخة من هذه النشرات والبيانات إلى اللجنة الفرعية .

    ب/ لايجوز ان تتضمن الدعاية الانتخابية اي دلالات مذهبية أو طائفية أو اثنية أو قبلية.

    ج/ لايجوز ان تتضمن الدعاية الانتخابية ما يخالف النظام العام أو الاداب العامة .

    د/ ليس للمرشح استخدام وسائل الاعلام الخارجية في دعايته الانتخابية.

    المادة / 30/

    توقف الدعاية الانتخابية قبل اربع وعشرين ساعة من التاريخ المحدد للانتخاب ولايجوز لاي شخص ان يقوم بعد توقف الدعاية الانتخابية بنفسه أو بوساطة الغير بتوزيع برامج أو منشورات أو غير ذلك من وسائل الدعاية الانتخابية.

    المادة/31/

    أ/ تقوم الجهات المحلية المختصة بتحديد امكنة خاصة للصق الصور والبيانات والنشرات والبرامج الانتخابية وتخصص في هذه الامكنة مساحات متساوية للمرشحين أو قوائمهم.

    ب/ لايجوز لصق أو تثبيت أو عرض الصور والبيانات والنشرات الانتخابية على جدران الابنية العامة أو الخاصة ودور العبادة أو خارج الامكنة المخصصة لها ولاتجوز كتابة اسماء المرشحين أو اي دعاية انتخابية على الجدران تحت طائلة المساءلة القانونية.

    ج/ تحدد اللجنة العليا القواعد والاجراءات المتعلقة بالاعلانات الانتخابية.

    المادة/32/

    الاجتماعات الانتخابية حرة ولايجوز فرض اي قيود على عقد هذه الاجتماعات شريطة اخطار وزارة الداخلية أو اي من وحداتها الشرطية قبل عقد الاجتماع باربع وعشرين ساعة على الاقل.

    المادة/ 33/

    لايجوز لاي موظف عام أو اي من العاملين في الدولة أو لدى وحدات الادارة المحلية أو رجال السلطة العامة ومن هو في حكمهم ان يقوم خلال الحملة الانتخابية اثناء مزاولة عمله بتوزيع منشورات المرشحين أو برامجهم الانتخابية أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية.

    المادة/34/

    يمنع باي شكل من الاشكال تسخير أو استخدام اي من الوسائل والادوات المملوكة للدولة ووحدات الادارة المحلية والجهات العامة واماكن العبادة في الحملة الانتخابية للمرشح ولا تدخل في ذلك الامكنة التي تضعها الدولة ووحدات الادارة المحلية بشكل متساو تحت تصرف المرشحين والاحزاب السياسية .

    الفصل السادس

    العملية الانتخابية

    المادة/35/

    للمرشح أو وكيله و لوسائل الاعلام الحق في مراقبة العملية الانتخابية وحضور فرز الاصوات.

    المادة/36/

    يبدأ الانتخاب في الساعة السابعة صباحا ويستمر دون انقطاع حتى الساعة الثانية والعشرين منه.

    المادة/ 37/

    مع مراعاة احكام المادة /21/ يمارس الناخب حقه بالانتخاب في مكان قيده المدني.

    المادة/ 38/

    تهيأ مغلفات الاقتراع على نمط واحد وبلون واحد وتكون مصنوعة من ورق لاتظهر من خلاله محتويات ورقة الاقتراع.

    المادة / 39/

    أ/ يمارس الناخب حقه في الانتخاب بموجب بطاقته الانتخابية.

    ب/ يسلم رئيس لجنة الانتخاب الناخب مغلفا موقعا عليه من قبله ومختوما بخاتم اللجنة ثم يدخل إلى الغرفة السرية لممارسة حق الاقتراع.

    ج/ يضع الناخب ورقة الاقتراع في المغلف المختوم بعد دخوله الغرفة السرية سواء اكانت الورقة مطبوعة ام مكتوبة وسواء اعدها مسبقا ام كتبها في الغرفة المذكورة.

    د/ يدون اسم المقترع في سجل انتخاب المركز بعد وضع مغلف الاقتراع في صندوق الانتخاب.

    الفصل السابع

    فرز الاصوات واعلان النتائج

    المادة/ 40/

    أ/ تبدأ لجنة الانتخاب في تمام الساعة الثانية والعشرين من يوم الانتخاب بفتح الصندوق علنا وعد المغلفات التي يحتويها.

    ب/ اذا تبين ان عددها يزيد أو ينقص عن عدد الذين اقترعوا باكثر من /5/بالمئة يعد الانتخاب في هذا المركز لاغيا ويعاد في اليوم التالي وفي هذه الحالة تقتصر اعادة الانتخاب على الذين سبق لهم ان اقترعوا فيه.

    ج/ اذا كانت الزيادة اقل من /5/بالمئة يتلف من مغلفات الانتخاب بنسبة هذه الزيادة دون الاطلاع على مضمونها واذا كان النقص اقل من /5/ بالمئة من مجموع المقترعين فلا يؤخذ هذا النقص في الحسبان.

    المادة/ 41/

    تفض المغلفات وتستخرح منها أوراق الاقتراع من قبل رئيس اللجنة بحضور اعضائها ومن شاء من المرشحين أو وكلائهم أو وسائل الاعلام.

    المادة/42/

    أ/ تعد ورقة الاقتراع صحيحة في الحالات الاتية..

    1/ اذا تضمنت عددا من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصص لكل من القطاعين وفقا للتوزيع الذي يحدد بموجب المادة/ 19/ من هذا القانون.

    /2/ اذا تضمنت عددا من اسماء المرشحين يزيد على العدد المطلوب انتخابه من كل قطاع في الدائرة الانتخابية فتحذف الزيادة من الاخير وتعد صحيحة لباقي الاسماء.

    /3/ اذا تضمنت عددا من المرشحين اقل من العدد المطلوب انتخابه تعد صحيحة للاسماء المدونة فيها.

    /4/ اذا تضمنت اسم شخص غير مرشح يحذف اسمه فقط.

    /5/ اذا تضمنت اسم مرشح اكثر من مرة فانه يحتسب مرة واحدة.

    /6/ اذا ورد اسم المرشح في غير قطاعه يحذف اسمه فقط.

    ب/ تعد الورقة الانتخابية لاغية في الحالات الاتية..

    /1/اذا كان المغلف غير مختوم بخاتم لجنة الانتخابات.

    /2/ اذا وجد في المغلف اكثر من ورقة انتخابية غير متطابقة.

    /3/ اذا تضمنت اسم الناخب أو توقيعه أو اي اشارة ظاهرة تعرف عليه.

    المادة /43/

    يجري فرز الاصوات من قبل لجنة الانتخاب بصورة متواصلة في مركز الانتخاب وتعلن النتائج فيه علنا ثم تنظم كل لجنة محضرا على نسخة واحدة يتضمن بصورة خاصة اسماء المرشحين وما ناله كل منهم من الاصوات وما اتخذته من قرارات واجراءات اثناء سير عملية الانتخاب ويرفع هذا المحضر فورا إلى اللجنة الفرعية.

    المادة /44/

    تتولى اللجنة الفرعية فور استلام محاضر اللجان احصاء نتائج الانتخاب في جميع مراكز الدائرة الانتخابية بحضور من يشاء من المرشحين أو وكلائهم وتنظم محضرا اجماليا بها على نسختين وترفع نسخة من هذا المحضر إلى اللجنة العليا وتحفظ الثانية لدى المحافظة.

    المادة /45/

    اذا قررت اللجنة الفرعية بطلان الانتخاب في احد المراكز الانتخابية يعاد الانتخاب في اليوم التالي في ذلك المركز ما لم تقرر اللجنة تحديد موعد اخر وتقتصر اعادة الانتخاب على الذين سبق لهم ان اقترعوا فيه ويوقف في هذه الحالة اعلان نتائج الانتخاب في الدائرة الانتخابية إلى ان تتم عملية الانتخاب مجددا في ذلك المركز.

    المادة /46/

    يرتب المرشحون كل في قطاعه حسب عدد الاصوات الصحيحة التي نالها كل منهم ويعد المرشحون الاوائل من كل قطاع حسب عدد المقاعد المخصص له فائزين بالانتخاب واذا حصل مرشحان أو اكثر بالنسبة للمقاعد الاخيرة من كل قطاع على اصوات متساوية فتجري اللجنة الفرعية القرعة بينهم بحضور المرشحين أو وكلائهم وفي حال عدم حضورهما أو من يمثلهما تجري القرعة علنا من قبل اللجنة وتثبت النتيجة في المحضر.

    المادة /47/

    يعد المرشحون فائزين بالتزكية اذا كان عددهم عند غلق باب الترشيح لايزيد على عدد المقاعد المخصصة لاي من القطاعين في الدائرة الانتخابية وفي هذه الحالة لايجري الاقتراع بالنسبة إلى القطاع الذي فاز اعضاؤه بالتزكية ويعلن ذلك على الناخبين قبل موعد الانتخاب .

    المادة/ 48/

    أ/ يصدر رئيس الجمهورية مرسوما بتسمية الفائزين بعضوية مجلس الشعب أو عضوية مجالس المحافظات أو مدن مراكز المحافظات ويصدر وزير الادارة المحلية قرارا بتسمية الفائزين بعضوية باقي المجالس المحلية.

    ب/تنشر المراسيم والقرارات المشار اليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية.

    المادة /49/

    أ/ تحقق المحكمة الدستورية العليا في الطعون الخاصة بصحة انتخاب اعضاء مجلس الشعب وتحيل اليه تقريرا بنتيجة تحقيقها.

    ب/ يتم الطعن في صكوك تسمية اعضاء المجالس المحلية خلال خمسة ايام من تاريخ نشرها كما يلي..

    /1/ امام محاكم القضاء الاداري بالنسبة لاعضاء مجالس المحافظات ومدن مراكز المحافظات.

    /2/ امام محكمة البداية المدنية الأولى في مركز المحافظة بالنسبة لاعضاء باقي المجالس المحلية ريثما تشكل المحاكم الادارية في المحافظات.

    ج/ تفصل المحاكم المشار اليها في هذه المادة في الطعون المقدمة اليها على وجه السرعة وبما لايزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ مباشرة الدعوى ويكون الحكم قابلا للطعن امام المحكمة الادارية العليا خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره.

    د/تفصل المحكمة الادارية العليا في الطعون المقدمة امامها فيما يتعلق بانتخابات المجالس المحلية خلال خمسة عشر يوما ويكون قرارها مبرما.

    الفصل الثامن

    حالات شغور العضوية

    المادة /50/

    أ/ تشغر العضوية في احدى الحالات الاتية..

    /1/ الوفاة.

    /2/ الغاء العضوية.

    /3/ الاستقالة المقبولة.

    /4/ فقدان احد شروط الترشيح.

    ب/ يجري الانتخاب للمقعد الشاغر لعضوية مجلس الشعب وفقا لاحكام الدستور.

    ج/في حال شغور عضوية المجلس المحلي يحل محل العضو من يليه في عدد الاصوات من قطاعه وفي الحالة التي يكون فيها النجاح بالتزكية تتولى السلطة المختصة الدعوة لاجراء انتخاب لملء الشاغر خلال تسعين يوما من تاريخ شغور العضوية على ان لاتقل المدة الباقية للمجلس عن ستة اشهر.

    المادة /51/

    اذا استنكف احد الاعضاء الفائزين بعضوية مجلس الشعب أو المجالس المحلية عن اداء اليمين الدستورية أو اذا قرر المجلس ابطال عضوية احد الاعضاء بسبب الطعن في صحة انتخابه يسمى بمرسوم أو قرار /بحسب الحال/ المرشح الذي يلي الفائز الاخير في قطاعه عضوا في المجلس.

    الفصل التاسع

    جرائم الانتخاب

    المادة /52/

    أ/ كل من يلصق البيانات والصور والنشرات الانتخابية خارج الأماكن المخصصة لها يعاقب بالغرامة من /000ر25/ خمسة وعشرين ألفا إلى /000ر50/ خمسين الف ليرة سورية وبازالة الضرر .

    ب/ تكون العقوبة بالغرامة من /000ر50/ خمسين الفا الى /000ر100/ مئة الف ليرة سورية اذا كان الاعلان عن طريق الكتابة على الجدران وبازالة الضرر .

    المادة /53/

    يعاقب بالغرامة من /000ر10/ عشرة الاف الى /000ر25/ خمسة وعشرين الف ليرة سورية ..

    أ/ من اقترع وهو يعلم انه محروم من حق الانتخاب أو موقوف عنه هذا الحق بمقتضى القوانين النافذة أو بموجب احكام قضائية مبرمة .

    ب/ من اقترع في الانتخاب الواحد اكثر من مرة.

    المادة /54/

    كل من يخالف أحكام المادة /34/ من هذا القانون يعاقب بالغرامة من /000ر25/ خمسة وعشرين الفا الى /000ر50/ خمسين الف ليرة سورية.

    المادة /55/

    كل شخص في عضوية اللجان الانتخابية مكلف بتلقي أوراق التصويت أو احصائها أو فرزها قام باخذ أوراق منها بطريقة غير مشروعة أو اضاف اليها أو افسدها أو قرأ اسما غير الاسم المقيد فيها يعاقب بالحبس من شهر الى سنة والغرامة من /000ر25/ خمسة وعشرين الفا الى /000ر50/ خمسين الف ليرة سورية .

    المادة /56/

    كل من اقتحم أو حاول اقتحام المركز الانتخابي بالقوة لمنع الناخبين من اختيار مرشح من المرشحين أو اجبر ناخبا بالقوة أو التهديد باي وسيلة لتغيير رايه يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات والغرامة من /000ر50/ خمسين الى /000ر100/ مئة الف ليرة سورية وتشدد العقوبة الى حدها الاقصى اذا كان يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ.

    المادة /57/

    أ/ كل من يقوم بكسر صندوق الانتخاب قبل فرز أوراق التصويت الموجودة فيه أو تشتيتها أو اخذها أو اتلافها أو القيام بابدال أوراق التصويت باخرى أو يقوم باي محاولة يراد بها تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الانتخاب أو انتهاك سرية التصويت يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات والغرامة من /000ر25/ خمسة وعشرين الفا الى /000ر50/ خمسين الف ليرة سورية.

    ب/ تشدد العقوبة الى حدها الاقصى اذا كان الفاعل من الاشخاص المكلفين بعضوية اللجان الانتخابية أو العاملين المعنيين بها أو من رجال السلطة المكلفين بحراسة صناديق الانتخاب.

    المادة /58/

    كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو حمله على الامتناع عن التصويت لقاء مقابل مالي أو بوساطة هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع اخرى قصد بها التاثير في التصويت بشكل مباشر أو غير مباشر يعاقب بالحبس من عشرة ايام الى ثلاثة اشهر والغرامة من /000ر10/ عشرة الاف الى /000ر25/ خمسة وعشرين الف ليرة سورية.

    المادة /59/

    كل من جمع بطاقات انتخابية أو اخذ أو اخفى أو اتلف أو افسد اي ورقة تتعلق بالعملية الانتخابية أو غير من نتيجة العملية الانتخابية باي وسيلة اخرى وذلك بقصد تغيير الحقيقة في نتيجة الانتخاب أو بقصد اعادة الانتخاب يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة والغرامة من /000ر25/ خمسة وعشرين الفا الى /000ر50/ خمسين الف ليرة سورية.

    المادة /60/

    لا تحول العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون دون تطبيق العقوبات الاشد المنصوص عليها في القوانين النافذة .

    المادة /61/

    يعاقب على الشروع بارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها من هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة.

    الفصل العاشر

    الاحكام الختامية

    المادة /62/

    لايجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب ومنصب المحافظ أو عضوية المحافظ أو عضوية اي مجلس محلي أو اي وظيفة أو عمل في الدولة ومؤسساتها وسائر جهات القطاعين العام والمشترك باستثناء الوزارة والتدريس في الجامعات والباحثين في مراكز البحوث وعضوية المكاتب التنفيذية للمنظمات الشعبية والنقابات المهنية.

    المادة /63/

    تعد مدة عضوية مجلس الشعب بالنسبة للعاملين في الدولة والجهات التابعة لها خدمة فعلية شريطة ان يؤدوا عنها العائدات التقاعدية وفقا للقانون وتدخل هذه المدة في حساب الاقدمية والترفيع ويعتبر عضو مجلس الشعب في هذه الحالة بحكم الموظف الموضوع خارج الملاك مع الاحتفاظ له بوطيفته أو عمله.

    المادة /64/

    تعفى من الرسوم المالية والقضائية جميع الأوراق والمعاملات المترتبة على تنفيذ احكام هذا القانون.

    المادة /65/

    تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء.

    المادة /66/

    تقوم وزارات العدل والداخلية والادارة المحلية باتخاذ ما يلزم للعمل على اتمتة الانتخابات في جميع انحاء الجمهورية العربية السورية واعتماد الرقم الوطني بدلا من البطاقة الانتخابية.

    المادة /67/

    أ/تؤمن وزارة الداخلية مستلزمات انتخاب مجلس الشعب وتؤمن وزارة الادارة المحلية مستلزمات انتخاب المجالس المحلية .

    ب/ تقوم كل من الوزارتين المشار اليهما من الفقرة /أ/ بفرز عدد من العاملين للعمل تحت اشراف اللجان الانتخابية وذلك طيلة مدة العملية الانتخابية.

    ج/ تستثنى النفقات والتعويضات التي تتطلبها انتخابات مجلس الشعب والمجالس المحلية من احكام القوانين والانظمة النافذة وتعديلاتها ولاسيما نظام العقود الموحد رقم /51/ لعام 2004 والقانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 ونظام المستودعات.

    المادة /68/

    تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء اسس منح المكافآت والتعويضات المستحقة لرؤساء واعضاء اللجان والعاملين المفرزين اليها.

    المادة /69/

    تحفظ المستندات الاتية طيلة الدورة الانتخابية لمجلس الشعب ومجالس الادارة المحلية لدى المحافظة وتتلف بعد انتخاب المجالس الجديدة ..

    أ/ سجلات طلبات الترشيح وضبوط اغلاقها وطلبات الترشيح مع مرفقاتها.

    ب/ضبوط لجان الانتخاب مرفقة بمغلفات وأوراق الاقتراع والمغلفات الانتخابية والاعتراضات وأوراق الفرز.

    ج/ ضبوط اللجان الفرعية للدوائر الانتخابية مع القرارت المتخذة من قبلها.

    د/الوثائق والقرارات المتعلقة باللجنة العليا للانتخابات.

    المادة /70/

    يلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القانون.

    المادة /71/

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

  • العراق: نص قانـون تعـديـل قـانـون الانتخـابـات النيابية

    نص قانون تعديل قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 الذي اقره مجلس النواب العراقي الاحد 8 تشرين ثاني/نوفمبر2009، تمهيدا لاجراء الانتخابات النيابية في كانون الثاني/يناير 2010.

    وفيما يلي نص القانون

    باسم الشعب

    مجلس الرئاسة

    بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة 61 والبند (أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً) من المادة (49) والفقرة ( أ ) من البند خامساً من المادة 138 من الدستور.

    صدر القانون الآتي:

    رقم ( ) لسنة 2009

    قانون تعديل قانون الانتخابات

    رقم 16 لسنة 2005

    المادة أولاً: تلغى المادة 15 من القانون ويحل محلها:

    يتألف مجلس النواب من عدد من المقاعد بنسبة مقعد واحد لكل مائة الف نسمة وفقاً لآخر إحصائية تقدمها وزارة التجارة على أن تكون المقاعد التعويضية من ضمنها بواقع (5%) وعلى أن تمنح المكونات التالية كوتا من المقاعد التعويضية شرط أن لا تؤثر على نسبتها في حالة مشاركتها في القوائم الوطنية وكما يلي:

    1- المكون المسيحي خمسة مقاعد توزع على محافظات بغداد ونينوى وكركوك ودهوك وأربيل.

    2- الرأي الأول: المكون الأيزيدي مقعد واحد في محافظة نينوى.

    3- المكون الصابئي المندائي مقعد واحد في محافظة بغداد.

    4- المكون الشبكي مقعد واحد في محافظة نينوى.

    المادة ثانياً: تكون كل محافظة وفقا للحدود الإدارية الرسمية دائرة انتخابية واحدة تختص بعدة مقاعد متناسبة بعدد السكان في المحافظة حسب آخر الإحصائيات المعتمدة للبطاقة التموينية.

    المادة ثالثاً: تلغى المواد 9 و 10 و11 و 16 ويحل محلها ما يلي:

    أولاً: [يكون الترشيح بطريقة القائمة المفتوحة ولا يقل عدد المرشحين فيها عن ثلاثة ولا يزيد على ضعف المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية ويحق للناخب التصويت على القائمة أو أحد المرشحين الوارد فيها ويجوز الترشيح الفردي].

    ثانياً: تجمع الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها القائمة في الدائرة الانتخابية وتقسم على القاسم الانتخابي لتحديد عدد المقاعد المخصصة لتلك القائمة.

    ثالثاً: توزع المقاعد بإعادة ترتيب تسلسل المرشحين استناداً إلى عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم ويكون الفائز الأول من يحصل على أعلى الأصوات وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين على أن لا تقل نسبة النساء عن ربع الفائزين وفي حالة تعادل أصوات المرشحين في القائمة الواحدة يتم اللجوء إلى القرعة.

    رابعاً: تمنح المقاعد الشاغرة للقوائم الفائزة التي حصلت على عدد من المقاعد بحسب نسبة ما حصلت عليه من الأصوات.

    المادة رابعاًً:التصويت الخاص ويشمل:

    أولاً: العسكريين من منتسبي وزارة الدفاع والداخلية وجميع المؤسسات الأمنية الأخرى وتكون طريقة تصويتهم وفقاً لإجراءات خاصة تضعها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتعتمد فيها على قوائم رسمية تتضمن الأسماء والمواقع وتلتزم الجهات أعلاه بتقديمها قبل مدة لا تقل عن 60 يوماً من موعد إجراء الانتخابات، وبناءً عليه تشطب أسماؤهم من سجل الناخبين. وإذا لم تُرسل القوائم المذكورة يُصَوتْ المنتسبون التابعون للوزارات والأجهزة أعلاه في إطار الاقتراع العام وفقاً لسجل الناخبين.

    ثانياً: النزلاء والمعتقلين والمحتجزين ويعتمد في تصويتهم على إجراءات تضعها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بناءً على قوائم تقدمها وزارتا العدل والداخلية خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً قبل يوم الاقتراع.

    ثالثاً: المرضى الراقدين في المستشفيات والمصحات الأخرى ويكون بناءً على قوائم تقدمها هذه الجهات قبل المباشرة بالاقتراع ووفقاً لإجراءات تضعها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

    رابعاً: تصويت المهجرين:

    أ- الناخب المهجر: هو العراقي الذي تم تهجيره قسراً من مكان إقامته الدائم إلى مكان آخر داخل العراق بعد 2003/4/9 لأي سبب كان.

    ب- تكون طريقة تصويت المهجرين وفق أحدث إحصائية رسمية تُزَوَدْ بها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من وزارتي الهجرة والمهجرين والتجارة وبموجبها يحق للمُهَجَرْ التصويت للدائرة التي هُجِرَ منها ما لم يكن قد نقل بطاقته التموينية إلى المحافظة التي هُجِرَ إليها.

    خامساً: للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات صلاحية وضع التعليمات الخاصة بتصويت الخارج.

    المادة خامساً: أولاً- تسري أحكام المواد الواردة في الفصل السادس والفصل السابع الواردة في القانون رقم 36 لسنة 2008 على انتخابات أعضاء مجلس النواب.

    ثانياً- يحق للمرشح الطلب من مركز المفوضية للمحافظة بتزويده بعدد الأصوات التي حصل عليها.

    ثالثاً- لعضو مجلس النواب الإطلاع على المعلومات التي تتعلق بالعملية الانتخابية ونماذج العد والفرز في الدوائر الانتخابية المختلفة.

    المادة سادساً:

    أولاً- تجري الانتخابات في كركوك والمحافظات المشكوك في سجلاتها في موعدها المقرر استثناءً.

    ثانياً- المحافظات المشكوك في سجلاتها هي من تجاوز معدل النمو السكاني أكثر من 5 % سنوياً على أن يقدم طلب التشكيك من خمسين نائباً على الأقل ويحظى بموافقة مجلس النواب بالأغلبية البسيطة.

    ثالثاً- يُشَكِلْ مجلس النواب لجنة من أعضائه لمحافظة كركوك ولكل محافظة مشكوك في سجلاتها تتكون من ممثلي مكونات تلك المحافظة وعضوية ممثل عن كل من وزارة التخطيط والداخلية والتجارة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبمعونة الأمم المتحدة لمراجعة وتدقيق الخطأ والزيادة الحاصلة على سجلات الناخبين وفقاً للبيانات الرسمية والمعايير الواردة في الأحكام الختامية والمادة ثانياً من هذا القانون لتصحيح سجل الناخبين على أن تنجز اللجنة عملها خلال سنة من تاريخ عملها.

    رابعاً: لا تُعْتَبَرْ نتائج الانتخابات في محافظة كركوك أو أية محافظة مشكوك في سجلاتها قبل الانتهاء من عملية تدقيق سجلات الناخبين فيها كأساس لأية عملية انتخابية مستقبلية أو سابقة لأية وضع سياسي أو إداري.

    الأحكام الختامية

    المادة سابعاً: تعتمد المعايير الآتية أساساً لتنفيذ الأحكام الواردة في المادة سادساً.

    أولاً- يحدد الفارق بين عدد المسجلين في سجل 2004 قبل التحديث وعدد المسجلين في انتخابات 2010.

    ثانياً- تجـري عمليـة التدقيـق للفـارق فـي أولاً أعـلاه وفي الإضافات للأعوام 2004، 2005، 2006، 2007، 2008، 2009، بالتركيز على الآتي:

    1 ـ الإضافات السكانية ( الولادات، الوفيات، نقل القيد من المحافظة) للفترة من 2004-2009.

    2ـ المرحلين العائدين وفق السجلات الرسمية.

    3ـ أية تغييرات سكانية أخرى خلال هذه الفترة.

    ثالثاً- تعتمد عملية التدقيق لمعرفة صحة القيود وقانونيتها والحالات غير القانونية وتحسب عدد الفروقات وما يمثله من مقاعد.

    رابعاً- يعتبر عدد ملاك مجلس النواب ممن يمثل كركوك أو المحافظة المشكوك فيها هو الذي سيحدد من خلال النسب السكانية التي سيعتمدها المجلس بعد طرح عدد المقاعد الناتجة عن الخروقات.

    خامساً- يعتبر على ملاك المحافظة الأعداد الصحيحة وتسجل الأعداد الخارجة عن المحافظة على الحصة الوطنية.

    المادة ثامناً: أولاً- يُلغى أي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

    ثانياً- يُنَفَذْ هذا القانون من تاريخ المصادقة عليه وينشر في الجريدة الرسمية.

    الأسباب الموجبة

    لغرض إجراء انتخابات حرة وديمقراطية ونزيهة في العراق وبغية الارتقاء بهذه الانتخابات إلى المستوى المطلوب وفق المعايير الدولية المعتمدة والمطالب الشعبية، شرع هذا القانون.

    المصدر: جريدة الصباح العراقية

  • نص مسودة مشروع قانون المجالس المحلية للأقاليم الاردنية

    فيما يلي نص الصيغة المقترحة (مسودة) مشروع قانون المجالس المحلية للاقاليم الذي يعتبر واحدا من حزمة تشريعات تسعى الحكومة الاردنية الى انجازها خلال الفترة القادمة ضمن مشروع تقسيم المملكة الى اقاليم.

    المادة 1

    يسمى هذا القانون (قانون المجالس المحلية للاقاليم لسنة ..) ويعمل به بعد مرور ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

     

    المادة 2 

    يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها في ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:

    الوزارة: وزارة الادارة المحلية

    الوزير: وزير الادارة المحلية

    الاقليم: مجموعة من محافظات المملكة الاردنية الهاشمية المحددة في نظام التقسيمات الادارية المعمول به.

    المجلس المحلي: المجلس المحلي للاقليم

    الحاكم الاداري: المفوض العام للاقليم او المحافظ او المتصرف

    الدائرة: دائرة الاحوال المدنية والجوازات ومديرياتها في المحافظات والمكاتب المرتبطة بها.

    الاردني: كل شخص ذكر او انثى يحمل الجنسية الاردنية بمقتضى احكام قانون الجنسية الاردنية.

    الناخب: كل اردني له الحق في انتخاب اعضاء المجلس المحلي للاقليم وفق احكام هذا القانون.

    المقترع: كل ناخب يمارس حقه الانتخابي

    المرشح: كل اردني تم قبول طلب ترشيحه لانتخابات المجلس المحليعضو

    المجلس: كل مرشح فاز بعضوية المجلس المحلي للاقليم

    الدائرة الانتخابية: كل منطقة من المحافظات في الاقليم خصص لها مقعد من مقاعد المجلس المحلي للاقليم بمقتضى النظام الصادر استنادا لاحكام هذا القانون.

    منطقة الانتخاب الفرعية: كل منطقة من الدائرة الانتخابية يعين فيها مركز او عدة مراكز للاقتراع.

    مركز الاقتراع: المكان الذي يعينه الحاكم الاداري ضمن دائرته الانتخابية لاجراء عملية الاقتراع والفرز من قبل لجنة او اكثر.

    اللجنة العليا: لجنة الاشراف على الانتخابات والمشكلة وفقا لاحكام هذا القانون.

    اللجنة المركزية: اللجنة المشكلة في كل محافظة بقرار من المفوض العام للاقليم وفقا لاحكام هذا القانون.

    لجنة الدائرة الانتخابية: اللجنة المشكلة في كل دائرة انتخابية بقرار من المفوض العام للاقليم وفقا لاحكام هذا القانون.

    البطاقة: البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات.

    المقيم: الاردني الذي يقع مكان اقامته المعتادة في دائرة انتخابية معينة ولا يعتبر منقطعا عن الاقامة فيها لمجرد تغيبه عن هذا المكان اذا رغب في العودة اليه في اي وقت يشاء ، بما في ذلك الاردني المقيم خارج المملكة.

     

    المادة 3

    يكون لكل اقليم مجلس محلي منتخب من خلال انتخاب عام سري ومباشر.

     

    المادة 4

    يتألف المجلس المحلي للاقليم من عشرة اعضاء منتخبين من كل محافظة في الاقليم ، ويعين مجلس الوزراء عضوا واحدا من كل محافظة لعضوية المجلس المحلي بالاضافة الى الاعضاء العشرة المنتخبين.

     

    المادة 5

    تقسم كل محافظة في الاقليم الى دوائر انتخابية بحيث يكون لكل دائرة انتخابية ممثل واحد.

     

    المادة 6 

    يدعو المفوض العام المجلس المحلي لعقد اول اجتماع له خلال اسبوعين من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات ، ويقوم المجلس الحلي بانتخاب رئيس له ونائب للرئيس ومساعدين اثنين للرئيس.

     

    المادة 7

    أ – يعقد المجلس المحلي جلساته في مركز الاقليم بدعوة من رئيس المجلس

    .ب – يبلغ الرئيس الاعضاء موعد كل جلسة وجدول اعمالها قبل عقدها بيوم واحد على الاقل ولا يجوز بحث اي موضوع خارج جدول الاعمال الا اذا كان مستعجلا.

     

    ج – يتكون النصاب القانوني للجلسة من اكثرية اعضاء المجلس ، وتتخذ قرارات المجلس بأكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين ، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي ايده رئس الجلسة.

    د – تحدد الاحكام والاجراءات الخاصة بأعمال المجلس بنظام يصدر لهذه الغاية.

     

    المادة 8

    – تتولى المجالس المحلية المهام التالية:

    أ – النهوض باللامركزية الادارية والتنموية في الاقليم

    ب – اقرار الخطط الاقتصادية والاجتماعية في الاقليم

    ج – اقرار الخطط التنفيذية للخطة العامة للدولة ضمن حدود الاقليم وفي اطار اختصاصه ومتابعة تنفيذ تلك الخطط.

    د – اقرار مشروع موازنة الاقليم لادراجه في الموازنة العامة للدولة بعد ان تقوم الحكومة بالاتفاق مع مجلس الاقليم على المبالغ المخصصة للاقليم.

    هـ – اقرار انشاء مشروعات الانتاجية المحلية في الاقليم.

    و – وضع اسس استثمار الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للاقليم وفق احكام التشريعات النافذة.

    ز – فرض الرسوم ذات الطابع المحلي او تعديلها او الاعفاء منها او الغاءها بموافقة مجلس الوزراء.

    ح – اقرار اجور الخدمات ضمن الاقليم

    ط – اقتراح فرض الرسوم والضرائب المحلية.

    ي – الاقتراض لغايات الخطة المقررة وفي حدود الموازنة المعتمدة لاقامة مشرعات استثمارية للاقليم او وحداته المحلية وذلك بموافقة مجلس الوزراء.

    ك – التبرع بأموال الاقليم المنقولة او غير المنقولة او تأجيرها بايجار مخفض او رمزي وذلك لاحدى الوزارات او المؤسسات العامة او الجمعيات الخيرية بهدف تحقيق نفع عام.

    ل – الرقابة على المشاريع في الاقليم التي تتولاها اجهزة الاقليم والاشتراك بالرقابة مع الاجهزة المركزية على المشاريع المركزية المنفذة ضمن الاقليم.

    م – الرقابة على اعمال الاجهزة الادارية في الاقليم واتخاذ القرارات اللازمة لتحسين ادائها.

    ن – اقرار اسس ادارة المرافق في الاقليم والتصرف بأمواله.

    س – اقرار الاجراءات التي تكفل حسن تعامل الاجهزة الادارية مع المواطنين في المجالات المختلفة.

    ع – تقديم التوصيات للسلطات المختصة بما يكفل تحسين اداء اجهزة الوزارات والمؤسسات المركزية العاملة ضمن الاقليم.

    ف – ابداء الرأي للمفوض العام في الموضوعات التي يرى المفوض العام او الوزراء المختصون استشارته بها.

    ص – الموافقة على تمثيل المجلس في المؤتمرات الداخلية والندوات والمناقشات والدراسات التي تجريها الحكومة.

    ق – اصدار التعليمات الخاصة بالاقليم.

    ر – تشكيل اللجان المختصة اللازمة لتنفيذ مهامه من بين اعضائه.

    حق الانتخاب

     

    المادة 9

    – أ – لكل اردني اكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره في اليوم الاول من الشهر الاول من عام الانتخاب الحق في انتخاب اعضاء المجلس المحلي اذا كان مسجلا في احد الجداول الانتخابية النهائية.

    ب – يوقف استعمال حق الانتخاب للعاملين في القوات المسلحة والامن العام والدفاع المدني والمخابرات العامة طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية.

    ج – يحرم من ممارسة حق الانتخاب:

    1 – من كان محكوما عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا

    2 – من كان محجوزا عليه لذاته او لأي سبب اخر ولم يرفع الحجر عنه.

    3 – من كان محكوما عليه بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يشمله عفو عام او لم يرد له اعتباره.

    4 – من كان مجنونا او معتوها.

     

    المادة 10

    – لا يجوز للناخب ان يستعمل حقه في الاقتراع اكثر من مرة واحدة في الانتخاب الواحد.

    جداول الناخبين

     

    المادة 11

    أ – 1 – تتولى الدائرة اعداد جداول بأسماء المقيمين في كل دائرة انتخابية ممن يحق لهم الانتخاب الحاصلين على البطاقة الشخصية وعلى اساس الرقم الوطني لكل منهم ولا يجوز تسجيل الناخب في اكثر من جدول واحد.

    2 – يحق لأي من ابناء الدائرة الانتخابية المقيمين خارجها التسجيل في جداول الناخبين الخاصة بها بموجب طلب خطي يقدم للدائرة معززا بوثائق ثبوتية تحدد بتعليمات صادرة عن الوزير.

    ب – على المحاكم المختصة تزويد الدائرة خلال النصف الاول من الشهر الاول من كل سنة بجميع الاحكام الصادرة عنها ، بعد اكتسابها الدرجة القطعية ، والمتعلقة بالافلاس والحجر وكذلك القاضية منها بالسجن مدة تزيد على السنة في الجرائم غير السياسية ولم يشملها عفو عام او رد اعتبار على ان تكون متضمنة اسماء المحكومين وارقامهم الوطنية.

    ج – على الدائرة اتخاذ الاجراءات اللامركزية للتأكد من ان حالات الوفيات قد تم قيدها وذلك لشطب الناخبين المتوفين من جداول الناخبين المسجلين فيها.

    د – على كل ناخب غير مكان اقامته من دائرة انتخابية الى دائرة انتخابية اخرى ان يقدم طلبا خطيا معززا بالوثائق الثبوتية الى الدائرة لشطب اسمه من جداول الناخبين في الدائرة الانتخابية التي انتقل منها وتسجيله في الدائرة الانتخابية التي نقل مكان اقامته اليها.

    هـ – على الدائرة تزويد الحاكم الاداري المختص بثلاث نسخ على الاقل من جداول الناخبين للدوائر الانتخابية التابعة له وخلال الموعد الذي يحدده الوزير لهذه الغاية.

    و – يقوم الحاكم الاداري بصفته رئيسا للجنة الدائرة الانتخابية بعرض جداول الناخبين التي زودته بها الدائرة في المكان الذي يقرره ولمدة اسبوع من تاريخ تسلمها.

    ز – لكل ناخب لم يرد اسمه في جداول الناخبين او حصل خطأ في البيانات الخاصة به المدرجة في الجدول ان يطلب من الدائرة بعد حصوله على البطاقة الشخصية ادراج اسمه في الجدول او تصحيح الخطأ الخاص فيه وذلك خلال مدة اسبوع من تاريخ انتهاء عرض جداول الناخبين.

    ح – لكل ناخب ورد اسمه في جداول الناخبين ان يعترض لدى الدائرة وخلال المدة المحددة في الفقرة «ز» من هذه المادة على تسجيل غيره في الجدول ممن ليس له حق الانتخاب او على اغفال تسجيل اسماء اشخاص لهم هذا الحق على ان يعزز اعتراضه بالبيانات اللازمة.

    ط – 1 – على الدائرة البت في الطلبات والاعتراضات المقدمة وفقا لاحكام الفقرتين «ز» و«ح» من هذه المادة واصدار القرارات بشأنها خلال مدة لا تتجاوز واحدا وعشرين يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمها.

    2 – على الدائرة تزويد الحكام الاداريين بتلك القرارات خلال ثلاثة ايام من تاريخ انتهاء المدة المحددة لاصدارها ويتم عرضها في الاماكن ذاتها التي عرضت فيها بداية جداول الناخبين.

    ي – تكون القرارات المذكورة في الفقرة «ط» من هذه المادة خاضعة للطعن بها لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة ايام من تاريخ عرضها ، وعلى المحكمة الفصل في كل طعن خلال عشرة ايام من تاريخ تقديمه ، ويكون قرارها قطعيا غير قابل للطعن لدى اي مرجع وعليها تبليغ قراراتها الى الدائرة خلال ثلاثة ايام من صدورها.ك – على الدائرة تعديل جداول الناخبين في الدوائر الانتخابية وفقا لقرارات محاكم البداية في الطعون المقدمة اليها خلال خمسة ايام من تسلمها هذه القرارات وتزويد الحكام الاداريين بكشوفات لاحقة خلال ثلاثة ايام من تاريخ اتمام تعديل الجداول لتصبح هذه الجداول نهائية.

     

    المادة 12

    تعتمد الجداول النهائية للناخبين في اجراء الانتخابات العامة او الفرعية للمجالس المحلية.الترشيح لعضوية المجالس المحلية

     

    المادة 13

    – أ – يصدر مجلس الوزراء قرارا باجراء الانتخابات للمجالس المحلية لأول مرة ويحدد تاريخ الاقتراع وينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعلن وينشر بوسائل الاعلام المختلفة.

    ب – يجب اجراء الانتخابات خلال الشهور الثلاثة التي تسبق انتهاء مدة المجلس المحلي ، فاذا لم تجر الانتخابات عند انتهاء مدة المجلس ، يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس المحلي الجديد.

    ج – مدة المجلس المحلي اربع سنوات شمسية تبدأ في اليوم التالي من اعلان اسماء الفائزين.

     

    المادة 14

    – يشترط في المتقدم بطلب الترشيح لعضوية المجلس المحلي ما يلي:

    أ – ان يكون اردنيا منذ عشر سنوات على الاقلب – ان لا يدعي بجنسية او حماية اجنبية

    ج – ان يكون مسجلا في احد جداول الناخبين النهائية.

    د – ان يكون قد أتم خمسا وعشرين سنة شمسية من عمره عند نهاية مدة الترشيحهـ – ان لا يكون محكوما عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا.

    و – ان لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنهز – ان لا يكون محكوما بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة ولم يشمله عفو عام.

    ح – ان لا تكون له منفعة مادية لدى احدى الدوائر الحكومية في الاقليم بسبب عقد من غير عقود استئجار الاراضي والاملاك.

    ط – ان لا يكون مجنونا او معتوها.

    ي – ان لا يكون منتميا لأي هيئة سياسية او حزب او تنظيم سياسي غير اردني.

    المادة 15

    لا يجوز للموظفين في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة الذين يتقاضون راتبا من خزينة الدولة او الصناديق العامة التابعة لها او خاضعة لاشرافها كما لا يجوز لموظفي الهيئات الدولية وامين عمان ورؤساء المجالس المحلية البلدية والموظفين في امانة عمان الكبرى والبلديات ان يرشحوا انفسهم لعضوية المجلس المحلي ، الا اذا قدموا استقالتهم قبل الموعد المحدد للترشيح وتم قبولها.

     

    المادة 16

    لا يجوز لأي شخص ان يرشح نفسه لعضوية المجلس المحلي الا في دائرة انتخابية واحدة.

     

    المادة 17

    يبدأ الترشيح لعضوية المجلس المحلي قبل اليوم المحدد لاجراء الاقتراع بثلاثين يوما ويستمر لمدة ثلاثة ايام ولا يقبل اي طلب ترشيح يقدم بعد انتهائها.

     

    المادة 18

    على كل من يرغب في ترشيح نفسه فيها مبلغ مائة دينار يقيد ايرادا للخزينة غير قابل للاسترداد.

     

    المادة 19

    أ – يقدم طلب الترشيح على نسختين ومن ذات الشخص طالب الترشيح الى رئيس اللجنة المركزية في المحافظة على الانموذج الذي يقرره الوزير.

    مرفقا به الوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، ويعطى مقدم الطلب اشعارا باستلام طلبه.

    ب – على اللجنة المركزية التأكد من مطابقة الطلب والوثائق والبيانات المقدمة من طالب الترشيح واصدار قرارها بقبول الطلب او رفضه خلال مدة ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه.

     

    ج – 1 – اذا قررت اللجنة المركزية رفض طلب الترشيح فعليها بيان اسباب رفضها ، ولطالب الترشيح ان يعترض على القرار لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة ايام من تاريخ اصداره معززا اعتراضه ببيانات واضحة محددة حصرا ، وعلى المحكمة الفصل في الاعتراض خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه اليها. ويكون قرارها بشأن اعتراض المرشح قطعيا غير قابل للطعن لدى اي مرجع ، وعليها تبليغ قراراتها الى رئيس اللجنة المركزية فور صدورها.

     

    2 – يسجل رئيس اللجنة المركزية طلبات الترشيح التي قبلها او التي صدر قرار محكمة البداية بقبولها في سجل خاص لكل دائرة انتخابية على حدة حسب وقت وتاريخ تقديم كل منها اليه ، وعليه تنظيم قائمة بأسماء اولئك المرشحين وعرضها في مركز المحافظة والاماكن الاخرى التي يراها مناسبة حال اكتمال اكتساب طلبات الترشيح الدرجة القطعية ونشر تلك القائمة في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل.

     

    د – لكل ناخب حق الطعن في قبول ترشيح اي من المرشحين في دائرته الانتخابية لدى محكمة الاستئناف المختصة خلال ثلاثة ايام من تاريخ عرض قوائم المرشحين المنصوص عليها في البند رقم «2» من الفقرة «ج» من هذه المادة ، وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال خمسة ايام من تاريخ تقديمه اليها ويكون قرارها قطعيا ، وعليها تبليغ قراراتها الى رئيس اللجنة المركزية خلال يومين من تاريخ صدورها.

     

    هـ – على رئيس اللجنة المركزية ان يعلن عن التعديلات التي ادخلت على قائمة المرشحين بموجب قرارات محكمة الاستئناف فور تبليغه لها وبالطريقة ذاتها التي يتم الاعلان بها عن قائمة المرشحين بمقتضى احكام البند رقم «2» من الفقرة «ج» من هذه المادة وتعتبر هذه القائمة هي القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات المجلس المحلي.

     

    المادة  20

    يجوز لأي مرشح ان يسحب ترشيحه قبل «72» ساعة من بدء الاقتراع وذلك بتقديم طلب خطي لرئيس اللجنة المركزية وعليه ان يعلن عن ذلك في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل.

     

    المادة 21

    اذا تبين ان هناك مرشحا واحدا فقط في اي دائرة انتخابية فان هذا المرشح يعتبر فائزا عنها بالتزكية.

     

    المادة 22

    تعفى الاستدعاءات والاعتراضات والطعون التي تقدم بموجب هذا القانون من الرسوم والطوابع وكذلك القرارات الصادرة بشأنها عن المحاكم والهيئات واللجان والحكام الاداريين.

     

     

    الدعاية الانتخابية

     

    المادة 23

    – أ – تكون الدعاية الانتخابية حرة وفق احكام هذا القانون ، ويسمح لأي مرشح القيام بها ابتداء من تاريخ قبول الترشيح.ب – يتعين على الرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية التقيد بما يلي:

    1 – الالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون

    2 – احترام حرية الرأي والفكر لدى الغير.

    3 – الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية وامن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين

    4 – الالتزام بعدم اجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة.

    5 – الالتزام بعدم التعرض لأي دعاية انتخابية لغيره من المرشحين سواء بصورة شخصية او بواسطة اعوانه في حملته الانتخابية.

     

    ج – يمنع تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية والقاء الخطب الانتخابية في دور العبادة والجامعات والمعاهد العلمية والمدارس الحكومية والخاصة والشوارع العامة.

    وكذلك في الابنية التي تشغلها الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة او الخاضعة لاشراف الحكومة.

     

    المادة 24

    أ – للمرشحين نشر الاعلانات والبيانات المتضمنة اهدافهم وخططهم ومناهج عملهم شريطة ان تحمل اسماءهم الصريحة وتعفى هذه الاعلانات والبيانات من الترخيص والرسوم.

     

    ب – لا يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والاعلانات والبيانات الانتخابية وفي سائر انواع الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية كما يمنع لهذه الغاية استعمال مكبرات الصوت خارج القاعات وعلى وسائط النقل.

     

    ج – يحظر الصاق اي اعلان او بيان انتخابي او وضعه على الجدران واعمدة الهاتف والكهرباء والاملاك العامة ، بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات ، وتحدد الاماكن المخصصة لها من قبل مجلس امانة عمان الكبرى والمجالس البلدية ، ولهذه المجالس في اي وقت الحق في ازالة اي مخالفة لهذا الخطر على نفقة من تتعلق بهم تلك الملصقات او الصور والرسوم والكتابات من المرشحين دون الحاجة الى انذارهم.

     

    د – لا يجوز ان تتضمن الخطابات والبيانات والاعلانات ووسائل الدعاية الانتخابية المساس بأي مرشح اخر بصورة مباشرة او غير مباشرة او اثارة النعرات الطائفية او القبلية او الاقليمية او الجهوية او العنصرية بين فئات المواطنين.

     

    المادة 25

    يحظر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة وامين عمان واعضاء مجلس الامانة وموظفيها ورؤساء المجالس المحلية البلدية واعضائها وموظفيها القيام بالدعاية الانتخابية لصالح اي من المرشحين في اماكن عملهم.

     

    المادة 26

    يحظر على اي مرشح ان يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا او تبرعات او مساعدات نقدية او عينية او غير ذلك من المنافع او يعد بتقديمها لشخص طبيعي او معنوي سواء اكان ذلك بصورة مباشرة او بواسطة الغير ، كما يحظر على اي شخص ان يطلب مثل تلك الهدايا او التبرعات او المساعدات او الوعد بها من اي مرشح.

     

    العمليات الانتخابية

    المادة 27

    على الرغم مما ورد في المادة «13» من هذا القانون للوزير ان يعين يوما خاصا لبعض الدوائر الانتخابية في غير الموعد الذي حدده مجلس الوزراء اذا اقتضت ذلك سلامة الانتخاب او المصلحة العامة.

     

    المادة 28

    تشكل برئاسة الوزير لجنة عليا للاشراف على الانتخابات والبت في جميع الامور التي تعرضها عليها اللجان المركزية وتشمل في عضويتها:

     

    أ – امين عام وزارة الادارة المحلية

    ب – مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات

    ج – قاضيا من الدرجة الخاصة يسميه رئيس المجلس القضائي.

    د – مدير المديرية المختصة في الوزارةويعين الوزير سكرتيرا لهذه اللجنة

     

    المادة 29

    أ – يشكل بقرار من المفوض العام من كل محافظة لجنة مركزية برئاسة المحافظ وعضوية رئيس محكمة البداية في المحافظة ، ومدير مديرية الاحوال المدنية والجوازات في المحافظة للقيام بالمهام المنصوص عليها في هذا القانون.

     

    ب – يشكل بقرار من المفوض العام وبتنسيب من المحافظة في كل دائرة انتخابية لجنة برئاسة حاكم اداري وعضوية قاض يسميه رئيس المجلس القضائي وامين مكتب الاحوال المدنية تتولى المهام المنصوص عليها في هذا القانون.

     

    ج – 1 – يقسم رئيس اللجنة المركزية واعضاؤها قبل مباشرتهم العمل اليمين التالي امام المفوض العام:«اقسم بالله العظيم ، ان اقوم بمهمتي بأمانة ونزاهة وحياد تام»

     

     2- ويقسم رؤساء واعضاء لجان الدوائر الانتخابية اليمين نفسه امام المحافظ.

     

    المادة 30

    أ – على رئيس الدائرة الانتخابية ان يصدر خلال ثلاثين يوما من تاريخ اتمام اعداد جداول الناخبين النهائية قرارا ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل وفي اي مكان يراه ضروريا يتضمن ما يلي:

    1 – تقسيم الدائرة الانتخابية الى مناطق انتخاب فرعية.

    2 – تحديد مراكز الاقتراع والفرز في كل منطقة انتخاب فرعية مع بيان عدد صناديق الاقتراع في كل مركز.

    ب – تعتمد عند اجراء اي انتخابات فرعية تجري بعد عملية الانتخابات العامة مناطق الانتخاب الفرعية ومراكز الاقتراع والفرز المخصصة لكل منها وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة «أ» من هذه المادة.

     

    المادة 31

    أ – تعين لجنة الدائرة الانتخابية لجان الاقتراع والفرز ، وتؤلف كل لجنة من رئيس لا تقل فئته عن الثانية وعضوين اثنين او اكثر ، جميعهم من موظفي الحكومة على ان لا تكون لأي منهم قرابة مع احد المرشحين للدرجة الثالثة.

    ب – يؤدي رؤساء واعضاء وكتبة الاقتراع والفرز امام لجنة الدائرة الانتخابية القسم المنصوص عليه في الفقرة «ج» من المادة «29» من هذا القانون وذلك قبل مباشرتهم عملهم.

    ج – اذا حالت ظروف دون قيام رئيس لجنة الاقتراع والفرز او اي من عضويها او اذا توافرت حالة استبعاد اي منهم. تعين لجنة الدائرة الانتخابية من يقوم مقامه.

     

    المادة 32

    يبدأ الاقتراع في اليوم المحدد لانتخابات المجالس المحلية العامة او الفرعية من الساعة السابعة من صباح ذلك اليوم وينتهي في الساعة السابعة مساء ، ويجوز بقرار من رئيس اللجنة المركزية تمديد مدة الاقتراع بما لا يزيد على ساعتين اذا تبين له وجود ضرورة لذلك.

     

    المادة 33

    لكل مرشح او من ينتدبه وبموجب تفويض خطي من المرشح مصدق من الحاكم الاداري ان يحضر ويراقب عملية الاقتراع والفرز لأي صندوق في اي مركز من مراكز الاقتراع والفرز لأي صندوق في اي مركز من مراكز الاقتراع والفرز في الدائرة الانتخابية ، ولا يجوز لأي مرشح ان يكون له اكثر من مندوب.

     

    المادة 34

    على رئيس لجنة الاقتراع والفرز ان يمنع في مركز الاقتراع والفرز القيام بأي عمل او محاولة القيام به اذا كان من شأنه التأثير على حسن سير العملية الانتخابية ، وله الحق ان يطلب من اي شخص يقوم بذلك او يحاول القيام به مغادرة مركز الاقتراع والفرز ، وان يطلب من رجال الامن اخراجه منه بالقوة اذا رفض ذلك.

     

    المادة 35

    يجري الاقتراع علي الانموذج الخاص الذي يعتمده الوزير على ان يكون مختوما بختم الدائرة الانتخابية ، وموقعا من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.

     

    المادة 36

    يكون صندوق الاقتراع على الشكل الذي يقرره الوزير

    المادة 37

    على رئيس لجنة الاقتراع والفرز وقبل بدء الاقتراع اطلاع الحضور على خلو الصندوق ، ثم يقوم بقفله وتنظيم محضر بذلك موقعا منه ومن جميع اعضاء اللجنة امام المرشحين الحاضرين او مندوبيهم.

     

    المادة 38

    يخصص لكل صندوق معزل واحد على الاقل مزود بقائمة اسماء المرشحين في الدائرة الانتخابية وفق الترتيب الابجدي.

     

    المادة 39

    يجوز للناخب الادلاء بصوته في اي مركز من مراكز الاقتراع والفرز في دائرته الانتخابية.

     

    المادة 40

    يحضر الناخب امام لجنة الاقتراع والفرز في المركز الذي يختاره في دائرته الانتخابية لممارسة حقه في الانتخاب على النحو التالي:

     

    أ – يتحقق رئيس لجنة الاقتراع والفرز من البطاقة.

    ب – يسجل رئيس لجنة الاقتراع والفرز او احد عضويها اسم الناخب ورقمه الوطني في جدول خاص معد لهذه الغاية.

    ج – يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز او احد عضويها بختم البطاقة في المكان المخصص لذلك.

    د – يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز او احد عضويها المقترع ورقة الاقتراع.

    هـ – يقوم المقترع بكتابة اسم المرشح الذي يريد انتخابه ولا تجوز كتابة اسم اكثر من مرشح واحد.

    و – يعود المقترع لرئيس لجنة الاقتراع والفرز ويقوم بوضع الورقة في الصندوق على مرأى من هيئة الاقتراع والفرز والحاضرين

    ز – يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز للمقترع بطاقته مثبتا عليها ما يشير الى انه قد ادلى بصوته.

     

    المادة 41

    يتم اقتراع الناخب الامي ، على الوجه التالي:

    أ – يتحقق رئيس لجنة الاقتراع والفرز من البطاقة.

    ب – يعلن الناخب الامي انه امي لا يحسن القراءة والكتابة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية اذا ثبت عدم صحة ادعائه بالامية.

    ج – يعلن رئيس لجنة الاقتراع والفرز على اعضاء اللجنة والحاضرين ان الناخب امي ، واذا ثبت لرئيس اللجنة بأن الناخب غير امي خلافا لادعائه يقرر حرمانه من ممارسة حق الانتخاب وتحجز بطاقته.

    د – يسجل في الجدول اسم الناخب ورقمه الوطني وانه امي ويؤخذ توقيعه او بصمته علي ذلك.

    هـ – يطلب رئيس لجنة الاقتراع والفرز من الناخب الامي ان يسمي اسم المرشح الذي يرغب بانتخابه بشكل سري ، همسا لا يسمعه احد سوى رئيس لجنة الاقتراع والفرز وعضويها.

    و – يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز بكتابة اسم المرشح الذي يريد الامي انتخابه على ورقة ، ويعرضها على عضوي لجنة الاقتراع والفرز ثم يسلمها للناخب ويطلب اليه طي ورقة الاقتراع ووضعها في الصندوق

    ز – يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز للمقترع بطاقته مثبتا عليها ما يشير الى انه قد ادلى بصوته.

     

    المادة 42

    تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها المرشحون والمندوبون عنهم حول ما ينشأ من تطبيق قواعد الاقتراع وفق احكام هذا القانون وتكون قراراتها بشأنها قطعية.

     

    المادة 43

    بعد الانتهاء من عملية الاقتراع تنظم لجنة الاقتراع والفرز لكل صندوق محضرا وعلى نسختين يتم توقيعهما من رئيس اللجنة واعضائها وممن يرغب من الحاضرين من المرشحين او مندوبيهم على ان يتضمن المحضر ما يلي:

    أ – عدد الناخبين الذين مارسوا حق الاقتراع من المسجلين في الجدول الخاص بالصندوق.

    ب – عدد الاوراق التي استعملت في الاقتراع والاوراق التي لم تستعمل او الغيت او اتلفت وسبب ذلك.

    عمليات فرز الاصوات واعلان النتائج

     

    المادة 44

    يفتح الصندوق من قبل لجنة الاقتراع والفرز امام الحضور وتحصي اللجنة الاوراق الموجودة بداخله والاصوات التي نالها كل مرشح وتسجيلها على لوحة ظاهرة امام الحضور ، وتنظم اللجنة محضرا على نسختين وفقا للانموذج الذي يعتمده الوزير للدائرة الانتخابية يتضمن الاصوات التي نالها كل مرشح ويوقع المحضر من رئيس اللجنة واعضائها ، وترسل النسخ الى لجنة الدائرة الانتخابية.

     

    المادة 45

    اذا كان اسم المرشح المدون في ورقة الاقتراع غير واضح فيعتبر الاسم المكتوب لذلك المرشح اذا كانت الورقة تشتمل على قرائن تكفي للدلالة عليه وتمنع الالتباس.

     

    المادة 46

    1 – اذا كانت غير مختومة بختم الدائرة الانتخابية او غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.

    2 – اذا تضمنت الورقة بالاضافة الى اسم المرشح عبارات معينة او اضافات تدل على اسم الناخب.

    3 – اذا لم يكن بالامكان قراءة اسم المرشح المدون عليها.

     

    4 – اذا اشتملت ورقة الاقتراع على اكثر من اسم مرشح.

    ب – كما يعتبر الاقتراع الخاص بالصندوق لاغيا اذا تبين بعد فرز الاصوات ان عدد الاوراق فيه يزيد او ينقص بنسبة اكثر من 5% من عدد المقترعين في ذلك الصندوق.

     

    المادة 47

    تبت لجنة الاقتراع والفرز في الاعتراضات التي تقدم اليها من المرشحين اثناء اجراء عملية فرز الاصوات وتصدر القرار الذي تراه مناسبا ويكون هذا القرار قطعيا.

     

    المادة 48

    أ – بعد انتهاء فرز الاصوات تنظم كل لجنة من لجان الاقراع والفرز محضرا على نسختين توقعان من رئيس اللجنة واعضائها على ان يتضمن المحضر ما يلي:

    1 – عدد المقترعين في الصندوق.

    2 – عدد الاصوات التي نالها كل مرشح

    3 – عدد الاوراق التي اعتبرتها اللجنة باطلة

    ب – يرفق بالمحضر المنصوص عليه في الفقرة «أ» من هذه المادة قوائم المقترعين واوراق الاقتراع التي استعملت والتي تم ابطالها والتي لم تستعمل ، وتسلم جميعها في الحال الى لجنة الدائرة الانتخابية.

     

    المادة 49

    تجري عملية جمع الاصوات التي نالها كل مرشح واعلان النتائج النهائية للانتخابات في الدائرة الانتخابية من قبل رئيس لجنة الدائرة الانتخابية بصورة علنية امام الحاضرين من المرشحين او المندوبين عنهم ، وتنظم اللجنة محضرا بتلك النتائج وترسل نسخة منه ومن جميع قراراتها والاوراق المتعلقة بالانتخاب الى اللجنة المركزية والتي تقوم بدورها برفعها الى الوزير.

     

    المادة 50

    يعتبر فائزا في الانتخابات المرشح الذي نال اعلى اصوات المقترعين في كل دائرة انتخابية ، واذا تساوت الاصوات بين اثنين او اكثر من المرشحين تجري القرعة بينهما او بينهم حسب مقتضى الحال.

     

    المادة 51

    أ – يعلن الوزير النتائج العامة للانتخابات خلال مدة لا تزيد على يومين من وصول محاضرها اليه ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.

    ب – يصدر الوزير لكل فائز بالانتخابات شهادة بانتخابه.

    ج – تحتفظ الوزارة بجميع المحاضر والاوراق الانتخابية لمدة لا تقل عن ستة اشهر.

     

    المادة 52

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة ، او بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد عن خمسمائة دينار ، او بكلتا العقوبتين كل من ارتكب ايا من الافعال التالية:

    أ – احتفظ ببطاقة لغيره بدون حق او استولى عليها او اخفاها او أتلفها.

    ب – انتحل شخصية او اسم غيره بقصد الاقتراع في الانتخاب

    ج – استعمل حقه في الاقتراع اكثر من مرة واحدة

    د – ادعى الامية او العجز عن الكتابة وهو ليس كذلك.

    هـ – حمل سلاحا ناريا او اي اداة وشكل بحمله خطرا على الامن والسلامة العامة في مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم الانتخاب حتى ولو كان مرخصا.

    و – الدخول الى مركز الاقتراع والفرز للتأثير على العمليات الانتخابية او تأخيرها او التعرض بسوء لأي من المسؤولين عن اجرائها بما في ذلك شراء الاصوات.

    ز – التأثير على حرية الانتخابات او اعاقة العمليات الانتخابية بأي صورة من الصور.

    ح – العبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع او الجداول الانتخابية او الاوراق المعدة للاقتراع ، او سرقة اي من هذه الجداول او الاوراق او اتلافها او عدم وضعها بالصندوق او القيام بأي عمل بقصد المس بسلامة اجراءات الانتخاب وسريته.

     

    المادة 53

    يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات ، وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار ، كل من استولى او حاول الاستيلاء على صندوق الاقتراع قبل فرز الاصوات الموجودة بداخله.

     

    المادة 54

    اذا ارتكب اي عضو من اعضاد اللجان المعينين لتنظيم واعداد الجداول الانتخابية او تنقيحها او اجراء عمليات الاقتراع او الفرز واحصاء الاصوات او اي من الموظفين المعهود اليهم الاشراف على هذه العمليات بموجب احكام هذا القانون ايا من الافعال فيعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا العقوبتين:

    أ – تعمد ادخال اسم شخص في اي جدول من الجداول الانتخابية لا يحق له ان يكون ناخبا بمقتضى احكام هذا القانون ، او تعمد حذف او عدم ادخال اسم شخص في تلك الجداول يحق له ان يسجل فيها كناخب بمقتضى تلك الاحكام.

    ب – اورد وهو عالم بذلك بيانا كاذبا في طلب الترشيح او في الاعلان عنه او في بيان من البيانات الواردة فيه او في تاريخ تقديمه او في اي محضر من المحاضر التي يتم تنظيمها بمقتضى هذا القانون او في الاعتراض المقدم على الجداول الانتخابية او في وثيقة اخرى يتم تنظيمها بمقتضى هذا القانون.

    ج – استولى على اية وثيقة من الوثائق المتعلقة بالانتخاب بدون حق او اخفاها او ارتكب اي تزوير فيها بما في ذلك اتلافها او تمزيقها او تشويهها.

    د – أخّر بدون سبب مشروع بدء عملية الاقتراع عن الوقت المحدد لذلك. او اوقفها بدون مبرر قبل الوقت المقرر لانتهائها بمقتضى هذا القانون ، او تباطأ في اجراء من اجراءاتها بقصد اعاقتها او تأخيرها.

    هـ – لم يقم بفتح صندوق الاقتراع امام الحاضرين من المرشحين او المندوبين عنهم قبل البدء بعملية الاقتراع للتأكد من خلوه.

    و – قرأ ورقة الاقتراع على غير حقيقتها وبصورة تخالف ما ورد فيها.

    ز – امتنع عن تنفيذ اي حكم من احكام هذا القانون المتعلقة بعمليات واجراءات الاقتراع وفرز الاصوات او خالف ذلك الحكم بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب.

     

    المادة 55

    كل مخالفة لأحكام هذا ا لقانون لم ينص على عقوبة لها يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار او بكلتا العقوبتين.

     

    المادة 56

    تسقط بالتقادم جميع جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون بعد مرور ستة اشهر من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات.احكام عامة

     

    المادة 57

    يصدر مجلس الوزراء نظاما خاصا يحدد فيه مكافآت رؤساء واعضاء المجالس المحلية.

     

    المادة 58

    يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون

     

    المادة 59

    يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة عن بمقتضاه.

     

    المادة 60

    رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

     

    جريدة الدستور الاردنية

  • نص التعديل الرابع لقانون انتخاب المجلس الوطني لكوردستان – العراق

    بسم الله الرحمن الرحيم

    المجلس الوطني لكوردستان – العراق

    باسم الشعب

    استنادا لحكم الفقرة ( 1 ) من المادة ( 56 ) من القانون رقم ( 1) لسنة 1992 المعدل وبناءا على ما عرضه العدد القانوني من اعضاء المجلس ، قرر المجلس الوطني لكوردستان – العراق بجلسته الاستثنائية المرقمة

     ( 3 ) والمنعقدة بتاريخ 12 / 2/ 2009 تشريع القانون الاتي :

    قانون رقم ( 2 ) لسنة 2009

    قانون التعديل الرابع لقانون انتخاب المجلس الوطني لكوردستان – العراق

    رقم (1) لسنة 1992 المعدل

    المادة الاولى :

    اولاً: تحل تسمية (برلمان كوردستان_العراق)  محل ( المجلس الوطني لكوردستان _العراق )الواردة في القانون المرقم (1) لسنة (1992) المعدل والقوانين النافذة في الاقليم.

    ثانياً: تعدل كافة المصطلحات والتعابير الواردة في هذا القانون والقوانين النافذة في الاقليم بما يتطابق والتعديل الوارد في الفقرة (اولاً) اعلاه. 

    المادة الثانية :

    تلغى المادة الرابعة عشرة من القانون.

    المادة الثالثة:

    تعدل الفقرة( 2) من المادة (الحادية والعشرون ) من القانون وتقرأ كالآتي:-

    2-  كامل الاهلية وبلغ الخامسة والعشرين سنة من العمر.

    المادة الرابعة :

    تعدل الفقرة (1) من( المادة الثانية والعشرين )من القانون وتقرأ كالآتي:

    لكل حزب او فئة في كوردستان تقديم قائمة خاصة بها تتضمن اسماء مرشحيها على نطاق كوردستان_العراق على ان تحتوي على نسبة لا تقل عن (30%) من النساء ويتم ترتيب اسماء المرشحين بالشكل الذي يضمن تمثيل النسبة المذكورة  للنساء في البرلمان  على ان لا يقل عدد المرشحين  في كل قائمة انتخابية عن ثلاثة.

    المادة الخامسة :

    تعدل المادة (السادسة والاربعون ) وتقرأ كالآتي:-

    يعقد البرلمان جلسته الاولى خلال عشرة أيام بعد صدور المرسوم الاقليمي بدعوته للانعقاد و في حالة عدم صدور الدعوة اليه يجتمع تلقائياً في اليوم التالي لانتهاء المدة المذكورة.

    المادة السادسة:

    تعدل المادة (التاسعة والاربعون ) من القانون  وتقرأ كالآتي:-

    اولاً: يحدد المجلس في الجلسة الاولى مواعيد دورات انعقاده على ان لاتقل عن دورتين في السنة .

    ثانياً:  لرئيس البرلمان او ما لا يقل عن ثلث عدد اعضائه دعوته للانعقاد في جلسة غير اعتيادية ويقتصر الاجتماع على النظر في الموضوعات المحددة في الدعوة.

    ثالثا: للرئيس دعوته للانعقاد في جلسة غير اعتيادية بناءً على طلب رئيس الاقليم او رئيس مجلس الوزراء عند الضرورة.

    رابعاً/ لاتنتهي الدورة التي عرضت فيها الموازنة العامة للاقليم على البرلمان إلا بعد المصادقة عليها.

    المادة السابعة :

    تعدل المادة الثامنة عشر المضافة بالتعديل الثالث للقانون  وتصبح المادة السادسة مكررة له وتقرأ كالاتي :

    المادة السادسة ( مكررة ) :

    اولا : تحل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات محل الهيئة العليا لانتخابات برلمان كوردستان – العراق الواردة في هذا القانون للاشراف على انتخابات الدورة الانتخابية للبرلمان وادراتها لحين تشكيل الهيئة العليا للانتخابات في الاقليم .

    ثانياً : للمفوضية العليا تطبيق الانظمة والتعليمات الخاصة بها على انتخابات برلمان كوردستان – العراق بما لايتعارض مع الاحكام الواردة في هذا القانون .

    المادة الثامنة :

    تضاف المادة التالية الى القانون وتصبح المادة السادسة والثلاثين مكررة له :

    المادة السادسة والثلاثين ( مكررة ) :

    اولا : تخصص خمسة مقاعد ( للكلدان والشريان الاشوريين ) يتنافس عليها مرشحوا المكون المذكور .

    ثانياً : تخصص خمسة مقاعد للتركمان يتنافس عليها مرشحوا المكون المذكور .

    ثالثاًَ : يخصص مقعد واحد للارمن يتنافس عليه مرشحوا المكون المذكور .

    رابعاً : يجري انتخاب مرشحي كل مكون من قبل الناخبين من المكونات المذكورة .

    المادة التاسعة : 

    تضاف المادة التالية الى القانون وتصبح المادة الخامسة عشرة مكررة له :

    المادة الخامسة عشرة ( مكررة ) :

    تحل عبارة ( سجل الناخبين ) محل عبارة ( جداول انتخابية ) اينما وردت في هذا القانون .

    المادة العاشرة :

    على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون .

    المادة الحادية عشرة :

    ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية ( وقائع كردستان ) .

     

    عدنان المفتي

    رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق

  • نص قانون الأحزاب السياسية فى المغرب

    الملك محمد السادس

    فيما يلى نص قانون الأحزاب السياسية المغربى كما صادق عليه مجلس النواب يوم 20 أكتوبر 2005.

    الديباجة

    الباب الأول: أحكام عامة (1ـ6)

    الباب الثانى: تأسيس الأحزاب السياسية (7ـ19)

    الباب الثالث: الأنطومة الأساسية للأحزاب السياسية وتنظيمها وتسييرها (20ـ27)

    الباب الرابع: تمويل الأحزاب السياسة (28ـ40)

    الباب الخامس: اتحاد الأحزاب السياسية واندماجها (41ـ49)

    الباب السادس: الجزاءات (50ـ59)

    الباب السابع: أحكام انتقالية (60ـ62)

     

    الديباجة

    لقد حرص جلالة الملك محمد السادس، أدام الله عزه، منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين على أن يجعل من مشروع بناء مجتمع ديمقراطي وحداثي أولوية تتصدر اهتمامات جلالته أيده الله، حيث جعل حفظه الله من تثبيت أركان الممارسة الديمقراطية وإرساء قواعدها وتدعيم آليات اشتغالها، في إطار دولة الحق والقانون، مطمحا ساميا ونبيلا يندرج في إطار منظومة إصلاحية شاملة ومتبصرة ترتكز بالأساس على تحديث المؤسسات والهيئات السياسية ودمقرطتها وإصلاح المشهد السياسي الوطني وتأهيله بما يساير متطلبات العصر والانفتاح على روحه ويواكب تطور الوظيفة الدستورية للهيئات السياسية في الأنظمة الديمقراطية العصرية.

     

    إن المنظور الملكي لتحديث وعصرنة المغرب، الذي يشكل القانون المتعلق بالأحزاب السياسية إحدى حلقاته المميزة، ينبني على مقاربة إصلاحية متكاملة انصبت بصفة رئيسية على النهوض بحقوق الإنسان والطي النهائي لصفحة الماضي، بما يحفظ الكرامة وينصف ذوي الحقوق ويعزز الوحدة الوطنية، وإصلاح المنظمة القانونية الجنائية وإقرار مدونة للأسرة وتأهيل الحيلة الاقتصادي والاجتماعية والثقافية في مختلف ميادينها ومناحيها، وهي إنجازات كبرى ترتكز على قيم المساواة والإنصاف والمشاركة الفاعلة والإيجابية والتلاحم الاجتماعي والتضامن الفعال.

     

    ومن البديهي أن ٌإقرار تشريع عصري لتنظيم المشهد الحزبي ببلادنا له دلالات عميقة وأبعاد متكاملة باعتباره عملا وطنيا طموحا وحضاريا يتوخى، طبقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، توفير إطار تشريعي خاص بالأحزاب السياسية الهدف منه العقلنة والديمقراطية وإضفاء الشفافية على تشكيلتها وتسييرها وتمويلها مع الأخذ بعين الاعتبار للأشواط الكبيرة التي قطعها الشأن الحزبي ببلادنا، تقنينا وتنظيما وممارسة، وكذا للعبر المستخلصة منه، على ضوء تقييم وضعيته الراهنة وتشخيصها بكيفية موضوعية ومعمقة، لرصد مكامن الضعف والاختلال التي تعتريه وتحد من فعاليته. كما يتوخى الارتقاء بالأحزاب لتصبح رافعة قوية قادرة على تعبئة جهود وطاقات مكونات المجتمع وقواه الحية لرفع التحديات الداخلية والخارجية للبلاد.

     

    وفي نفس السياق، فإن القانون المتعلق بالأحزاب السياسية يندرج في إطار الحرص على توطيد صرح الدولة الحديثة في نطاق الملكية الدستورية الديمقراطية الاجتماعية، ويعد لبنة أساسية للسير قدما بالانتقال الديمقراطي إلى الأمام، وإنجاح رهانه وتأهيل العمل البرلماني بتجاوز البرلمانية التمثيلية التقليدية إلى البرلمانية العصرية عبر ترسيخ ممارسة برلمانية مواطنة.

     

    ومما لاشك فيه أن وضع إطار تشريعي جديد وفعال للأحزاب السياسية، يستمد فيه الحزب السياسي شرعيته القانونية من مشروعيته الديمقراطية، يعد ثمرة تطور وصيرورة تاريخية متجذرة يكمن عمقها وأساسها في الفترة السابقة للاستقلال ثم تبلور تنظيمها بشكل ملموس غداة الاستقلال، من خلال ما نادى به المغفور له جلالة الملك محمد الخامس طيب الله ثراه في العهد الملكي لـ 8 ماي 1958، الذي أسس لوضع أول إطار قانوني يضمن حرية ممارسة العمل السياسي عن طريق إصدار الظهير الشريف المؤرخ في 15 نونبر 1958 الذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات، وهو التطور الذي ازدادت معالمه اتضاحا في ظل تراكم الممارسة الحزبية بشكل متصل طيلة العقود اللاحقة في عقد جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله، ولاسيما حينما دعا قدس الله روحه، في أكتوبر 1996، إلى تطوير الحقل السياسي الوطني عبر إقامة أقطاب قوية مؤهلة للتداول على تدبير الشأن العام.

     

    وحرصا على تجسيد الالتزام الملكي السامي بديمقراطية المشاركة والانخراط في إقامة دولة القانون، بشكل لا رجعة فيه، بمساهمة كافة القوى والفعاليات المعنية، فقد أبى جلالة الملك، نصر الله، إلا أن يحدد المنهجية العامة التي ستحكم إخراج هذا النص إلى حيز الوجود، مؤكدا على وجه الخصوص على ضرورة اعتماد نهج التوافق الإيجابي، المبني على التشاور الواسع والبناء، بين مختلف الفاعلين السياسيين، مع مراعاة ما التزم به المغرب دوليا في مجال حقوق الإنسان، وكذا الانفتاح على تجارب الدول الديمقراطية العريقة في مجال تنظيم الحقل الحزبي وتكييف هذه التجارب مع خصوصيات العمل السياسي ببلادنا.

     

    كما أن التوجه العام الذي أطر لصياغة هذا القانون يستمد مرجعيته الأساسية من الحرص الملكي الكبير، ذي المعنى العميق، في الارتقاء بهذا التشريع الجديد ليأتي بإجابات جماعية متميزة عن قضايا مجتمعية عريضة، وليس تلبية لمطامح شخصية أو فئوية ضيقة، بما يخدم تطوير الممارسة الحزبية والانخراط في الورش الكبير الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، لإصلاح الحق السياسي الوطني، وإنجاح التحديث المؤسساتي والسياسي، وتحصين المسار الديمقراطي الحداثي ببلادنا.

     

    ويتجلى الحرص الملكي الكبير، الذي تتقاسمه وبكامل التقدير كافة القوى السياسية والفعاليات المجتمعية بمختلف مشاربها، في إحاطة هذا التشريع الجديد بالضمانات اللازمة من خلال ما وقع التنصيص عليه في باب الأحكام العامة التي ترسم بجلاء المعالم الكبرى لفلسفة وروح هذا النص الهام بشأن وضع وتحديد القواعد والضوابط العامة التي يخضع لها الحزب السياسي، من حيث التعريف والوظيفة والمهام والتأسيس، انسجاما مع المنظومة الدستورية والقانونية الوطنية والقيم الكونية. ذلك أن هذا التشريع الجديد أقر ضرورة انسجام مرجعية تأسيس الأحزاب السياسية مع طبيعتها وموقعها، كحلقة للوساطة السياسية، تكون فيها إمكانية الانخراط مفتوحة في وجه جميع المغاربة إناثا وذكورا، دون ميز أو إقصاء، في احترام تام للأحكام المنصوص عليها في دستور المملكة وامتداداته التشريعية والتنظيمية، مع مراعاة المرتكزات والثوابت التي تقوم عليها الهوية الوطنية والوحدة الترابية، والتلاحم والتضامن الاجتماعي.

     

    إن هذا القانون، الذي يطمح إلى تمكين الأحزاب السياسية من إطار تشريعي يعيد للعمل السياسي اعتباره ومصداقيته، لا يعتبر غاية في حد ذاته بقدر ما هو وسيلة لتهيئة مناخ سياسي ملائم، يجعل من الحزب السياسي أداة لإشعاع قيم المواطنة، وصلة وصل قوية بين الدولة والمواطن، مبرزا على الخصوص مسؤولية الأحزاب السياسية في العمل على التفعيل الأمثل والسليم لأحكامه وترسيخها عن طريق الالتزام بتطبيق مضمونها، والتقيد في إحداثها وبرامجها وطرق تمويلها وتسييرها وأنظمتها الأساسية والداخلية بقواعد ومبادئ الديمقراطية والشفافية.

     

    كما يظل الهدف الأسمى من سن هذا القانون الرائد جعل الأحزاب السياسية، باعتبارها المدرسة الحقيقية للديمقراطية، هيئات جادة في العمل على تعزيز سلطة الدولة عبر توفير مناخ الثقة في المؤسسات الوطنية،بما يمكن من تحرير الطاقات ونشر الأمل وفتح الآفاق والإسهام في إنتاج نخب كفأة متشبعة بقيم الفعالية الاقتصادية والتآزر الاجتماعي، وتخليق الحياة العامة، وإشاعة التربية السياسية الصالحة، والمواطنة الإيجابية، وابتكار الحلول وطرح المشاريع المجتمعية الناجعة، والمبادرات الميدانية  الفاعلة، إسهاما منها في نماء مغرب القرن الحادي والعشرين، وتطويره، وتوطيد أركان دولته بالمؤسسات والهيآت الديمقراطية الفاعلة.

     

    الباب الأول: أحكام عامة

    المادة: 1

    الحزب السياسي هو تنظيم دائم يتمتع بالشخصية المعنوية ويؤسس بمقتضى اتفاق بين أشخاص طبيعيين، يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية يتقاسمون نفس المبادئ، قصد المشاركة في تدبير الشؤون العمومية بطرق ديمقراطية ولغاية غير توزيع الأرباح·

    المادة: 2

    تؤسس الأحزاب السياسية وتمارس أنشطتها بكل حرية وفقا لدستور المملكة وطبقا لأحكام هذا القانون·

    المادة: 3

    تساهم الأحزاب السياسية في تنظيم المواطنين وتمثيلهم· وهي بهذه الصفة، فهي تساهم في نشر الثقافة السياسية ومشاركة المواطنين في الحياة العامة وتأهيل نخب قادرة على تحمل المسؤوليات العمومية وتنشيط الحقل السياسي·

    المادة: 4

    يعتبر باطلا وعديم المفعول كل تأسيس لحزب سياسي يرتكز على دافع أو غاية مخالفة لأحكام الدستور والقوانين أو يهدف إلى المس بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو بالوحدة الترابية للمملكة·

    يعتبر أيضا باطلا وعديم المفعول كل تأسيس لحزب سياسي يرتكز على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي أو يقوم بكيفية عامة على كل أساس تمييزي أو مخالف لحقوق الإنسان·

    المادة: 5

    للمغاربة ذكورا وإناثا البالغين سن الرشد ان ينخرطوا بكل حرية في أي حزب سياسي مكون بصفة قانونية

    غير أنه لا يمكن لشخص، يتوفر على انتداب انتخابي ساري المفعول في إحدى غرفتي البرلمان تم انتخابه فيها بتزكية من حزب سياسي قائم، أن ينخرط في حزب سياسي آخر إلا بعد انتهاء مدة انتدابه·

    المادة: 6

    لا يمكن أن ينخرط في حزب سياسي:

    1 ـ العسكريون العاملون من جميع الرتب ومأمورو القوة العمومية·

    2 ـ القضاة وقضاة المجلس الأعلى للحسابات وقضاة المجالس الجهوية للحسابات وحكام الجماعات والمقاطعات ونوابهم·

    3 ـ رجال السلطة وأعوان السلطة·

    4 ـ الأشخاص الآخرون غير المشار إليهم أعلاه الذين لا يستفيدون من الحق النقابي عملا بالمرسوم رقم 2/57/1465 الصادر في 15 من رجب 1377 (5 فبراير 1958) في شأن ممارسة الموظفين الحق النقابي، كما وقع تغييره بالمرسوم الملكي رقم 010-66 بتاريخ 27 من جمادى الآخرة 1386 (12 أكتوبر 1966)·

     

    الباب الثاني: تأسيس الأحزاب السياسية

    المادة: 7

    يجب على الأعضاء المؤسسين والمسيرين لحزب سياسي أن يكونوا بالغين من العمر 23 سنة شمسية كاملة على الأقل ومسجلين في اللوائح الانتخابية العامة·

    المادة: 8

    يودع الأعضاء المؤسسون لحزب سياسي ملفا لدى وزارة الداخلية مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا يتضمن ما يلي:

    1 ـ تصريح بتأسيس حزب يحمل التوقيعات المصادق عليها لثلاثة أعضاء مؤسسين ويبين فيه:

    ـ الأسماء الشخصية والعائلية لموقعي التصريح وجنسياتهم وتواريخ ومحلات ولادتهم ومهنهم وعناوينهم·

    ـ مشروع اسم الحزب ومقره بالمغرب ورمزه.

    2 ـ ثلاثة نظائر من مشروع النظام الأساسي ومشروع البرنامج ·

    3 ـ التزام مكتوب، في شكل تصريحات فردية لـ 300 عضو مؤسس على الأقل، بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب داخل الأجل المشار إليها في المادة 11 بعده·

    يجب أن يكون كل تصريح فردي حاملا لتوقيع المعني بالأمر وأن يتضمن اسميه العائلي والشخصي وجنسيته وتاريخ ومحل ولادته ومهنته وعنوانه وان يرفق بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية وبشهادة التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة·

    يجب أن يكون الاعضاء المشار إليهم في البند أعلاه موزعين بحسب مقرات إقامتهم الفعلية على نصف عدد جهات المملكة على الأقل شرط ألا يقل عددهم في كل جهة عن %5 من العدد الأدنى للأعضاء المؤسسين المطلوب قانونا·

    المادة 9

    إذا كانت شروط أو إجراءات تأسيس الحزب غير مطابقة لأحكام هذا القانون، فإن وزير الداخلية يطلب من المحكمة الإدارية للرباط رفض تصريح تأسيس الحزب داخل أجل تسعين يوما يبتدئ من تاريخ إيداع ملف تأسيس الحزب المشار إليه في المادة 8 أعلاه.

    تبت المحكمة الإدارية في الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه داخل أجل 30 يوميا من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطها.

    وفي حالة الطعن بالاستئناف، تبت المحكمة المختصة في الأمر داخل أجل أقصاه 60 يوما.

    إن تقديم طلب رفض التأسيس إلى المحكمة الإدارية بالرباط يعد موقفا لمسطرة تأسيس الحزب·

    المادة: 10

    في حالة مطابقة شروط تأسيس الحزب لأحكام هذا القانون، يوجه وزير الداخلية إشعارا بذلك برسالة مضمونة الوصول إلى الأعضاء المؤسسين المشار إليهم في المادة 8 (البند 1) من هذا القانون داخل أجل التسعين يوما الموالية لتاريخ إيداع الملف.

    المادة: 11

    يصبح تصريح تأسيس الحزب غير ذي موضوع في حالة عدم انعقاد المؤتمر التأسيسي للحزب داخل أجل سنة على أبعد تقدير يبتدئ من تاريخ الإشعار المشار إليه في المادة 10 من هذا القانون أو من تاريخ الحكم النهائي الذي يقضي بأن شروط وشكليات تأسيس الحزب مطابقة لأحكام هذا القانون.

    المادة: 12

    يجب أن يكون عقد المؤتمر التأسيسي للحزب موضوع تصريح يودع لدى السلطة الإدارية المحلية التابع لدائرة نفوذها مكان الاجتماع، وذلك قبل انعقاد هذا المؤتمر باثنتين وسبعين ساعة على الأقل·

    يجب أن يكون هذا التصريح موقعا من طرف عضوين مؤسسين على الأقل من بين الأعضاء المشار إليهم في المادة 8 (البند 1) وأن يبين فيه تاريخ وساعة ومكان الاجتماع·

    المادة: 13

    يعتبر اجتماع المؤتمر التأسيسي صحيحا إذا حضره 500 مؤتمر على الأقل من بينهم ثلاثة أرباع الأعضاء المؤسسين على الأقل المشار إليهم في المادة 8 (البند 3) من هذا القانون موزعين بحسب مقرات إقامتهم الفعلية على نصف عدد جهات المملكة على الأقل شرط ألا يقل عددهم في كل جهة عن %5 من هذا العدد·

    تضمن شروط صحة انعقاد المؤتمر التأسيسي في محضر·

    يصادق المؤتمر التأسيسي على النظام الأساسي للحزب وبرنامجه، وينتخب الأجهزة المسيرة للحزب·

    المادة: 14

    عند اختتام المؤتمر التأسيسي، يتولى وكيل ينتدبه المؤتمر لهذا الغرض إيداع ملف لدى وزارة الداخلية مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا يتضمن محضر المؤتمر مرفقا بلائحة تتضمن أسماء 500 مؤتمر على الأقل تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 13 أعلاه وتوقيعاتهم وأرقام بطائق تعريفهم الوطنية وبلائحة أعضاء الأجهزة المسيرة للحزب وكذا بثلاثة نظائر لكل من النظام الأساسي والبرنامج كما صادق عليهما المؤتمر·

    يتعين على الحزب السياسي وضع نظامه الداخلي والمصادقة عليه خلال الستة أشهر الموالية لتأسيسه القانوني المبين في المادة 15 بعده.

    يتم إيداع ثلاثة نظائر من النظام الداخلي للحزب بوزارة الداخلية مقابل وصل داخل أجل عشر يوما من تاريخ المصادقة عليه من طرف الجهاز المختص بموجب النظام الأساسي للحزب.

    المادة: 15

    يعتبر الحزب مؤسسا بصفة قانونية بعد انصرام أجل 30 يوما تبتدئ من تاريخ إيداع الملف المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 14أعلاه، ماعدا إذا طلب وزير الداخلية من المحكمة الإدارية بالرباط، داخل نفس الأجل وطبق الشروط المحددة في المادة 53 من هذا القانون، إبطال تأسيس الحزب·

    يعتبر تقديم طلب الإبطال إلى المحكمة الإدارية بالرباط موقفا لكل نشاط للحزب·

    المادة: 16

    يمكن لكل حزب مؤسس بصفة قانونية ان يترافع أمام المحاكم وأن يقتني بعوض ويمتلك ويتصرف في:

    – موارده المالية

    – الأملاك المنقولة والعقارية الضرورية لممارسة نشاط الحزب وتحقيق أهدافه·

    المادة : 17

    يجب التصريح بكل تغيير يطرأ على تسمية الحزب أو على نظامه الأساسي أو برنامجه طبق نفس الشروط والشكليات المطلوبة لتأسيسه أول مرة·

    المادة: 18

    يجب أن يبلغ إلى وزارة الداخلية مقابل وصل كل تغيير يطرأ على رمز الحزب أو أجهزته المسيرة أو نظامه الداخلي وكذا كل تغيير يهم مقر الحزب داخل أجل خمسة عشر يوما يبتدئ من تاريخ وقوع هذا التغيير.

    المادة : 19

    كل إحداث لتنظيمات الحزب على المستوى الجهوي أو الإقليمي أو المحلي يجب أن يكون موضوع تصريح يودع بمقر السلطة الإدارية المحلية المختصة مقابل وصل داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ هذا الإحداث.

    يقدم التصريح من طرف من ينتدبه الحزب لهذه الغاية ويجب أن يتضمن الأسماء العائلية والشخصية لمسيري هذه التنظيمات وتاريخ ومحل ولادتهم ومهنتهم وسكناهم وان يكون مرفقا بنسخ مصادق عليها لبطائق تعريفهم الوطنية·

    يجب التصريح بكل تغيير يطرأ على التنظيمات الجهوية أو الإقليمية أو المحلية للحزب طبق نفس الشكليات·

    الباب الثالث: الأنظمة الأساسية للأحزاب السياسية وتنظيمها وتسييرها

    المادة : 20

    يتعين على كل حزب سياسي أن يتوفر علي برنامج مكتوب ونظام أساسي مكتوب ونظام داخلي مكتوب·

    يحدد برنامج الحزب، على الخصوص، الأسس والأهداف التي يتبناها الحزب في احترام لدستور المملكة لمقتضيات هذا القانون.

    يحدد النظام الأساسي، على الخصوص، القواعد المتعلقة بتسيير الحزب وتنظيمه الإداري والمالي وفقا لأحكام هذا القانون.

    يحدد النظام الداخلي، على الخصوص، كيفيات تسيير كل جهاز من أجهزة الحزب وكذا شروط وشكليات اجتماع هذه الأجهزة.

    المادة : 21

    يجب أن ينظم الحزب السياسي ويسير بناء على مبادىء ديمقراطية تسمح لجميع الأعضاء بالمشاركة الفعلية في إدارة مختلف أجهزته·

    المادة: 22

    يجب على الحزب أن ينص في نظامه الأساسي أن ينص أيضا على نسبة النساء والشباب الواجب إشراكهم في الأجهزة المسيرة للحزب·

    المادة: 23

    يجب على كل حزب سياسي أن يتوفر على هياكل تنظيمية مركزية· كما يمكن لكل حزب أن يتوفر على تنظيمات على المستوى الجهوي أو على صعيد العمالة أو الإقليم أو على الصعيد المحلي·

    المادة: 24

    يجب أن تكون طريقة اختيار وتزكية مرشحي الحزب لمختلف الاستشارات الانتخابية مبنية على مبادىء ديمقراطية·

    المادة: 25

    يجب أن يتضمن النظام الأساسي للحزب على الخصوص، البيانات الواردة بعده وان تنص على الأجهزة الآتية:

    1- تسمية الحزب ورمزه.

    2- اختصاصات وتأليف مختلف الأجهزة

    3- حقوق والتزامات الأعضاء

    4- طريقة اختيار مرشحي الحزب لمختلف الاستشارات الانتخابية والأجهزة المكلفة بذلك·

    5- دورات انعقاد اجتماعات الأجهزة

    6- شروط قبول وإقالة أو استقالة الأعضاء

    7- العقوبات التأديبية التي يمكن تطبيقها على الأعضاء والأسباب التي تبرر اتخاذها وكذا أجهزة الحزب اتي يرجع إليها اختصاص إصدارها·

    8- كيفيات الانضمام إلى اتحادات الأحزاب السياسية وكيفيات الاندماج.

    9- الجهاز المكلف بمراقبة مالية الحزب

    10- الجهاز المكلف بالتحكيم·

    المادة : 26

    لا يجوز لأي شخص أن ينخرط في أكثر من حزب سياسي واحد·

    المادة : 27

    يمكن لكل عضو في حزب سياسي وفي أي وقت أن ينسحب منه مؤقتا أو بصفة نهائية شريطة الامتثال للمسطرة التي تقررها النظام الأساسي للحزب في هذا الشأن وذلك بغض النظر عن جميع الشروط المخالفة.

    الباب الرابع: تمويل الأحزاب السياسية

    المادة: 28

    تشتمل الموارد المالية للحزب على:

    – واجبات انخراط الأعضاء

    – الهبات والوصايا والتبرعات النقدية أو العينية على أن لا يتعدى المبلغ الإجمالي أو القيمة الإجمالية لكل واحدة منها 100.000 درهم في السنة لكل متبرع،

    – العائدات المرتبطة بالأنشطة الاجتماعية والثقافية للحزب،

    – دعم الدولة.

    المادة 29

    تمنح الدولة للأحزاب السياسية التي تحصل على نسبة %5 على الأقل من عدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات العامة التشريعية برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية دعما سنويا للمساهمة في تغطية مصاريف تسييرها·

     ويقيد المبلغ الإجمالي لهذا الدعم سنويا في قانون المالية·

    المادة: 30

    لا يجوز للحزب أن يتلقى دعما مباشرا أو غير مباشر من الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة وكذا الشركات التي تملك الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة كلا أو جزءا من رأسمالها·

    المادة 31

    يجب أن تؤسس الأحزاب السياسية وأن تسير بأموال وطنية دون سواها.

    المادة 32

    يجب أن يتم بواسطة شيك بنكي أو شيك بريدي كل تسديد لمبالغ مالية لفائدة حزب سياسي تتجاوز فيه 1000 درهم.

    يجب أن يتم بواسطة شيك كل إنجاز لنفقة لفائدة حزب سياسي يتجاوز مبلغها 5000 درهم.

    المادة 33

    يجب على الأحزاب السياسية أن تمسك محاسبة طبق الشروط المحددة بنص تنظيمي كما يتعين عليها أن تودع أموالها باسمها لدى مؤسسة بنكية من اختيارها·

    المادة 34

    تحصر الأحزاب السياسية حساباتها سنويا· ويشهد بصحتها خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين·

    يجب الاحتفاظ بجميع الوثائق المحاسبية لمدة 10 سنوات تبتدئ من التاريخ الذي تحمله·

    المادة 35

    إن توزيع مبلغ مساهمة الدولة برسم الدعم السنوي بين الأحزاب السياسية يتم على أساس

    1- عدد المقاعد التي يتوفر عليها كل حزب في البرلمان طبقا لبيان يعده سنويا رئيسا غرفتي البرلمان· كل فيما يخصه، خلال الشهر الموالي لتاريخ افتتاح دورة أكتوبر

    2- عدد الأصوات التي نالها كل حزب سياسي في الانتخابات العامة التشريعية برسم الدوائر الانتخابية المحلية.

     يوجه إلى المجلس الأعلى للحسابات بيان بالمبالغ المخصصة لكل حزب سياسي·

     تحدد بمرسوم كيفيات توزيع مبلغ الدعم وطريقة صرفه·

    المادة 36

    يجب على الأحزاب السياسية التي تستفيد من الدعم السنوي أن تثبت أن المبالغ التي حصلت عليها تم استعمالها للغايات التي منحت من أجلها·

    المادة 37

    يتولى المجلس الأعلى للحسابات مراقبة نفقات الأحزاب السياسية برسم الدعم السنوي لتغطية مصاريف تسييرها وكذا الحساب السنوي للأحزاب السياسية المشار إليه في المادة 34 من هذا القانون.

    لهذه الغاية توجه الأحزاب السياسية للمجلس الأعلى للحسابات في 31 مارس من كل سنة على أبعد تقدير جردا مرفقا بمستندات إثبات النفقات المنجزة برسم السنة المالية المنصرمة وجميع الوثائق المتعلقة بالحساب السنوي المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه.

    يمكن لكل من يعنيه الأمر الاطلاع على الوثائق المذكورة بمقر المجلس الأعلى للحسابات وأخذ نسخة على نفقته الخاصة.

    المادة 38

    يعد كل استخدام كلي أو جزئي للدعم الممنوح من طرف الدولة لأغراض غير تلك التي منحت من أجلها اختلاسا لمال عام يعاقب عليه بهذه الصفة وفق القانون.

    المادة 39

    لا يستفيد الحزب الذي تم توقيفه من الدعم السنوي المشار إليه في المادة 29 من هذا القانون وذلك بالنسبة للمدة التي استغرقها التوقيف·

    المادة 40

    كل حزب لا يعقد مؤتمره خلال خمس سنوات يفقد حقه في الاستفادة من الدعم السنوي، المشار إليها في المادة 29 من هذا القانون·

    يسترجع الحزب حقه في الاستفادة من هذا الدعم ابتداء من تاريخ تسوية وضعيته·

    الباب الخامس: اتحاد الأحزاب السياسية واندماجها

    المادة: 41

    يمكن للأحزاب السياسية المؤسسة بكيفية قانونية أن تنتظم بكل حرية في اتحادات تتمتع بالشخصية المعنوية بهدف العمل جماعيا من أجل تحقيق غايات مشتركة·

    يمكن للأحزاب السياسية المؤسسة بكيفية قانونية أن تندمج بكل حرية في إطار حزب قائم أو في إطار حزب جديد.

    يحل بحكم القانون كل حزب اندمج في إطار حزب قائم أ في إطار حزب جديد.

    يتحمل الحزب القائم أو الحزب الجديد كل ما يترتب من التزامات ومسؤوليات تجاه الغير وتؤول إليه كامل حقوق وممتلكات الحزب المعني بالحل.

    المادة 42

    إن انضمام حزب سياسي إلى اتحاد للأحزاب السياسية أو اندماج حزب سياسي في إطار حزب قائم أو في إطار حزب جديد يجب أن يصادق عليه من لدن الجهاز المؤهل لذلك بموجب النظام الأساسي للحزب ووفقا للكيفيات المقررة في هذا النظام·

    المادة 43

    يخضع اندماج الأحزاب اتحادات الأحزاب السياسية لنفس الأحكام القانونية المطبقة على الأحزاب السياسية مع مراعاة المقتضيات الواردة في هذا الباب·

    المادة: 44

    كل تأسيس لاتحاد أحزاب سياسية أو اندماج في حزب قائم أو حزب جديد يجب أن يكون موضوع تصريح يودع لدى وزارة الداخلية مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ هذا التأسيس أو هذا الاندماج·

    يجب أن يكون التصريح حاملا لتوقيعات ممثلي الأحزاب السياسية المعنية المؤهلين لهذه الغاية بموجب النظام الأساسي· ويجب أن يبين في هذا التصريح اسم الاتحاد أو الحزب ومقره ورمزه·

    يتعين إرفاق التصريح بثلاثة نظائر من كل من النظام الأساسي والبرنامج ولائحة المسيرين وصفتهم داخل الاتحاد أو الحزب.

    المادة 45

    يجب أن يصرح بكل انضمام حزب لاتحاد أحزاب سياسية أو بكل انسحاب منه لدى وزارة الداخلية مقابل وصل خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ وقوع الانضمام أو الانسحاب.

    المادة 46

    يجب أن يصرح بكل تغيير يطرأ على اسم الاتحاد أو رمزه أو مقره أو لائحة مسيريه لدى وزارة الداخلية مقابل وصل خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ التغيير·

    المادة: 47

    إن الدعم السنوي الممنوحة من طرف الدولة للأحزاب السياسية قصد المساهمة في تغطية مصاريف تسييرها والمنصوص عليه في المادة 29 من هذا القانون يمنح كذلك لاتحادات الأحزاب السياسية التي قدمت بتزكية مباشرة منها مرشحين في ثلاثة أرباع عدد الدوائر التشريعية المحلية على الأقل، شريطة حصول الاتحاد على عدد من الأصوات يعادل أو يفوق 5% من مجموع الأصوات المعبر عنها.

    يؤخذ بعين الاعتبار أيضا لاحتساب العتبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة مجموع عدد الأصوات التي يحصل عليها مرشحو الأحزاب السياسية المكونة للاتحاد الذين تقدموا للانتخابات على مستوى باقي الدوائر التشريعية المحلية عند الاقتضاء بتزكية مباشرة من هذه الأحزاب.

    لا يمكن الجمع بين الدعم المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة والدعم المنصوص عليه في المادة 29 من هذا القانون.

    المادة 48

    يمنح الدعم السنوي لاتحادات الأحزاب على أساس·

    ـ عدد المقاعد الراجعة للاتحاد والأحزاب المكونة له عند الاقتضاء في مجلسي البرلمان.

    ـ عدد الأصوات التي حصل عليها الاتحاد والأحزاب المكونة له عند الاقتضاء خلال الانتخابات العامة التشريعي برسم الدوائر الانتخابية المحلية·

    يوزع الاتحاد مبلغ الدعم على الأحزاب السياسية المكونة له طبق القواعد المقررة في نظامه الأساسي·

    المادة 49

    توجه اتحادات الأحزاب السياسية للمجلس الأعلى للحسابات لنفس الغاية المشار إليها في المادة 37 من هذا القانون بيانا بالمبالغ التي خصصتها لكل حزب سياسي طبقا لمقتضيات المادتين 47 و 48 و60 من هذا القانون وكذا جميع الوثائق الضرورية لهذا الغرض·

    الباب السادس: الجزاءات

    المادة 50

    إذا كانت أنشطة حزب سياسي تخل بالنظام العام، فإن وزير الداخلية يطلب من رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفته قاضيا للمستعجلات أن يأمر بتوقيف الحزب وإغلاق مقاره مؤقتا·

    تبت المحكمة الإدارية بالرباط في الطلب الذي تقدم به وزير الداخلية خلال أجل أقصاه سبعة أيام يبتدئ من تاريخ رفع الطلب إليها·

    المادة 51

    يتم توقيف الحزب وإغلاق مقاره مؤقتا لمدة تتراوح بين شهر واحد وأربعة أشهر·

    بعد انصرام الأجل المحدد في الفقرة أعلاه، وفي حالة عدم تقديم طلب للحل، يسترجع الحزب جميع حقوقه ما عدا إذا طلب وزير الداخلية طبقا للكيفيات المشار إليها في المادة 50 أعلاه تمديد مدة التوقيف والإغلاق المؤقت لمقار الحزب لمدة لا تتجاوز شهرين اثنين·

    المادة 52

    في حالة عدم احترام الشكليات المنصوص عليها في هذا القانون، يطلب وزير الداخلية من الأجهزة المسيرة للحزب تسوية وضعية الحزب·

    في حالة عدم تسوية وضعية الحزب داخل أجل شهر واحد يبتدئ من تاريخ إشعار الأجهزة المسيرة للحزب بضرورة تسوية وضعية الحزب، يطلب وزير الداخلية توقيف الحزب وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في المادتين 50 و51 أعلاه·

    المادة 53

    تختص المحكمة الإدارية للرباط بالنظر في طلبات الإبطال المنصوص عليها في المادتين 4 و15 من هذا القانون وكذا في طلبات الحل في حالة عدم الامتثال لأحكامه وذلك بطلب يقدمه كل من يعنيه الأمر أو النيابة العامة·

    يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر احتياطيا بإغلاق مقار الحزب وبمنع اجتماع أعضائه وذلك بغض النظر عن جميع أوجه الطعن·

    المادة 54

    كل من ساهم بكيفية مباشرة أو غير مباشرة في الإبقاء على حزب وقع حله طبقا لأحكام هذا القانون أو ساهم في إعادة تأسيسه يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط·

    تطبق نفس العقوبات على الأشخاص الذين يساعدون على اجتماع الحزب الذي وقع حله·

    المادة 55

    يعاقب دون الإخلال بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة 52 أعلاه، بغرامة من 20.000 إلى 10.000 درهم الشخص الذي ينخرط في حزب سياسي دون مراعاة أحكام المواد 5 و6 و26 من هذا القانون أو يقبل عن عمد انخراط أشخاص لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في نفس المواد·

    يحكم بنفس العقوبات على الأشخاص الذين يقدمون أو يقبلون، خرقا لأحكام المادة 28 من هذا القانون، هبات أو وصايا أو تبرعات نقدية أو عينية لفائدة حزب سياسي تتجاوز قيمتها 100.000 درهم.

    يعاقب بنفس العقوبات كل شخص يسدد أو يقبل مبالغ نقدية لفائدة حزب سياسي تتجاوز 1000 درهم أو ينجز نفقات بمبالغ مالية نقدية تفوق 5000 درهم لفائدة حزب سياسي وذلك خرقا لأحكام المادة 32 من هذا القانون.

    المادة 56

    يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من خالف أحكام المادة 31 أعلاه.

    المادة 57

    يحل بموجب مرسوم كل حزب سياسي قد يحرض على قيام مظاهرات مسلحة في الشارع أو قد يكتسي من حيث الشكل والنظام العسكري أو الشبيه به صبغة مجموعات قتال أو فرق مسلحة خصوصية أو قد يهدف إلى الاستيلاء على مقاليد الحكم بالقوة أو المس بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو بوحدة التراب الوطني للمملكة·

    المادة 58

    يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من ساهم في الإبقاء على حزب سياسي تم حله طبقا لأحكام المادة 57 من هذا القانون أو ساهم في إعادة تأسيسه بكيفية مباشرة أو غير مباشرة·

    المادة 59

    يباشر عند الحل التلقائي للحزب نقل أمواله وفق ما يقرره نظامه الأساسي. وفي حالة عدم تنصيص النظام الأساسي على قواعد تتعلق بالحل، يقرر المؤتمر قواعد التصفية·

    إذا لم يقرر المؤتمر في شأن التصفية، تتولى المحكمة الابتدائية للرباط تحديد كيفيات التصفية بطلب من النيابة العامة أو بطلب من كل من يعنيه الأمر.

    في حالة الحل القضائي أو الإداري يحدد القرار القضائي أو مرسوم الحل كيفيات التصفية وفقا للأحكام الواردة في النظام الأساسي للحزب أو خلافا لتلك الأحكام·

    في حالة حل حزب أو اتحاد أحزاب إثر اندماجه في إطار حزب جديد أو حزب قائم، يؤول الدعم السنوي المستحق له طبقا للمادتين 29 و47 من هذا القانون، عند الاقتضاء، للحزب المنبثق عن الاندماج.

    الباب السابع: أحكام انتقالية

    المادة 60

    بصفة انتقالية وإلى غاية الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات العامة التشريعية التي ستنظم بعد دخول هذا القانون حيز التطبيق، تمنح الدولة لاتحادات الأحزاب السياسية التي حصلت الأحزاب المكونة لها على عدد من الأصوات لا يقل في مجموعه عن 5% من عدد الأصوات المعبر عنها خلال الانتخابات العامة التشريعية برسم الدوائر الانتخابية المحلية دعما سنويا قصد المساهمة في تغطية مصاريف تسييرها وذلك على أساس:

    – مجموع عدد المقاعد الراجعة للأحزاب المكونة للاتحاد في مجلسي البرلمان،

    – مجموع عدد الأصوات التي حصلت عليها الأحزاب السياسية المكونة للاتحاد خلال الانتخابات العامة التشريعية برسم الدوائر الانتخابية المحلية.

    يوزع الاتحاد مبلغ هذا الدعم على الأحزاب المكونة له طبقا للقواعد المحددة في نظامه الأساسي.

    المادة 61

    ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية تنسخ وتعوض جميع الأحكام التشريعية السابقة والمتعلقة بالأحزاب السياسية والجمعيات ذات الصبغة السياسية ولاسيما الفصول من 15 إلى 20 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه.

    يظل تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية خاضعا لأحكام القانون رقم 9.097 المتعلق بمدونة الانتخابات، كما وقع تغييره وتتميمه وكذا لأحكام النصوص المتخذة لتطبيقه.

    المادة 62

    يجب على الأحزاب السياسية المؤسسة في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية أن تتلاءم مع أحكامه خلال أجل ثمانية عشر شهرا باستثناء الأحكام المتعلقة بالتأسيس أول مرة. وتتم هذه الملاءمة خلال مؤتمر عادي أو استثنائي للحزب.

    بعد اختتام هذا المؤتمر، يتولى من ينتدبه الحزب لهذه الغاية إيداع ملف لدى وزارة الداخلية يشتمل على محضر المؤتمر، مرفقا بلائحة تتضمن أسماء مجموع المؤتمرين وتوقيعاتهم وأرقام بطائق تعريفهم الوطنية، وثلاثة نظائر من الوثائق التي صادق عليها الحزب.

    المصدر : اسلام اون لاين

  • قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق رقم (11) لسنة 2007

    ( الفصل الأول )

    المادة (1):

    أولاً : يُلغى بموجب هذا القانون أمر سلطة الائتلاف المرقم (92) في 31/5/2004 من تاريخ نفاذ هذا القانون وجميع الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .

     

    ثانياً : تؤسّس بموجب هذا القانون هيئة تسمى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

     

    ( الفصل الثاني )

    المادة (2):

    المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هيئة مهنية حكومية مستقلة ومحايدة تتمتع بالشخصية المعنوية وتخضع لرقابة مجلس النواب وتملك :

     

    1.وضع الأسس والقواعد المعتمدة في الانتخابات والاستفتاءات الاتحادية والإقليمية المحلية في جميع أنحاء العراق لضمان تنفيذها بصورة عادلة ونزيهة .

     

    2.الأشراف على جميع أنواع الانتخابات والاستفتاءات الاتحادية والإقليمية وفي المحافظات غير المنتظمة في إقليم .

     

    3.القيام بالإعلان وتنظيم وتنفيذ كافة أنواع الانتخابات والاستفتاءات الاتحادية والمحلية في المحافظات الغير منتظمة بإقليم والمشار اليها في الدستور في جميع أنحاء العراق .

     

    4.تقوم هيئة الأقاليم للانتخابات بالتنسيق والتعاون مع المكتب الوطني بمهام الإدارة والنظم الانتخابية الإقليمية والمحلية الخاصة بالإقليم تحت أشراف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .

     

    ( الفصل الثالث )

    هيئات المفوضية

    المادة (3):

     

    أولاً : تتألف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من :

    أ – مجلس المفوضين .

    ب – الإدارة الانتخابية .

    ثانياً : مجلس المفوضين .

     

    •يتألف مجلس المفوضين من تسعة أعضاء اثنان منهم على الأقل من القانونيين يختارهم مجلس النواب بالأغلبية بعد ترشيحهم من ( لجنة من مجلس النواب ) على ان يكونوا من ذوي الاختصاص والخبرة والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية مع مراعاة تمثيل النساء ) .

    •يشترط فيمن يرشح لمجلس المفوضين ان يتمتع بما يلي :

    1.ان يكون عراقياً مقيماً في العراق إقامة دائمية .

    2.ان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولية على الأقل .

    3.ان لا يقل عمره عن خمسة وثلاثين عاماً .

    4.ان يكون حسن السيرة والسلوك .

    5.ان يكون من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال العمل الإداري .

    6.ان يكون مستقلاً من الناحية السياسية .

    7.ان لا يكون مشمولاً بقانون اجتثاث البعث او من أثرى على حساب المال العام او ارتكب جريمة بحق الشعب او من منتسبي الأجهزة القمعية .

    8.ان لا يكون محكوماً بجريمة مخلة بالشرف .

     

    ثالثاً :

    أ – ينتخب المجلس في جلسته الأولى من بين أعضائه وبأغلبية خمسة من أعضائه على الأقل رئيساً ونائباً ومقرراً ومديراً لا يتمتع بحق التصويت .

    ب – تكون ولاية رئيس المجلس ونائبه والمدير التنفيذي سنة واحدة قابلة للتجديد بأغلبية خمسة من أعضائه على الأقل .

    ج – رئيس المجلس هو الممثل القانوني للمفوضية وله بموجب ذلك تمثيلها أمام الغير .

    د – يمارس الرئيس او من ينوب عنه الصلاحيات الآتية :

    1.إدارة أعمال المجلس التنظيمية والإدارية.

    2.إعداد جدول اجتماعات المجلس وعقدها وترؤسها بما في ذلك اي اجتماع يطلبه أربعة من أعضاء المجلس على الأقل .

    3.اي مهمات أخرى يكلفها به المجلس .

     

    رابعاً :يؤدي أعضاء مجلس المفوضين اليمين القانونية أمام مجلس القضاء الأعلى وبالصيغة الآتية : ( أقسم بالله العلي العظيم ان أؤدي مسؤولياتي القانونية والمهنية بأمانة وتفانٍ وإخلاص وأعمل على إنجاز المهام الموكله إلي باستقلال وحيادٍ والله على ما أقول شهيد ) .

     

    خامساً :

    يكون اجتماع المجلس صحيحاً بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين في حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس مالم ينص القانون على خلاف ذلك .

     

    ( الفصل الرابع )

    صلاحيات مجلس المفوضين

    المادة (4):

    تمارس المفوضية الصلاحيات التالية :

    أولاً : أنشاء وتحديث سجل الناخبين بالتعاون والتنسيق مع مكاتب الأقاليم والمحافظات .

    ثانياً : تنظيم سجل الكيانات السياسية والمصادقة عليها لغرض خوض الانتخابات .

    ثالثاً : تنظيم سجل قوائم المرشحين للانتخابات والمصادقة عليها .

    رابعاً : اعتماد مراقبي الانتخابات ووكلاء الكيانات السياسية والإعلاميين .

    خامساً : البت في الشكاوي والطعون الانتخابية كافة وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام هيئة قضائية تمييزية مختصة .

    سادساً : المصادقة على إجراءات العد والفرز .

    سابعاً : إعلان النتائج النهائية للانتخابات والاستفتاء بعد المصادقة عليها من الجهات القضائية المختصة باستثناء نتائج انتخابات مجلس النواب التي تصادق عليها المحكمة الاتحادية العليا .

    ثامناً : وضع الأنظمة والتعليمات التي تحفظ للعملية الانتخابية نزاهتها .

    تاسعاً : المصادقة على هيكلية الإدارة الانتخابية والتعيينات في الوظائف العليا .

    عاشراً : رسم السياسة المالية للمفوضية .

     

    ( الفصل الخامس )

    الإدارة الانتخابية

    المادة (5):

    أ – تتألف الإدارة الانتخابية من المكتب الوطني والمكاتب الانتخابية في الإقليم والمحافظات وفقاً لهيكلية يتم اقتراحها من قبل ( مدير عام / رئيس ) الإدارة الانتخابية ويصادق عليها مجلس المفوضين ويتولى المدير العام رئاسة الإدارة الانتخابية ويصادق عليها مجالس المفوضين والجهات التي يخوله بها المجلس لتنظيم أعمالها والتأكد من حسن سير أدائها .

    ب – تتولى الإدارة الانتخابية مسؤولية تنفيذ الأنظمة والقرارات الصادرة من مجلس المفوضين وإدارة كافة النشاطات ذات الطابع العملياتي والتنفيذي والإجرائي على الصعيدين الوطني والإقليمي .

    ج – الوظائف العليا في المكتب الوطني من معاوني المدير العام ومدراء الدوائر في المكتب يتم ترشيحهم من قبل الإدارة التنفيذية ويتم المصادقة من قبل مجلس المفوضية بأغلبية خمسة من ثمانية اما مدراء مكاتب الإقليم والمحافظات يتم ترشيح احدهم والمصادقة عليه من قبل مجلس المفوضين بأغلبية خمسة مرشحين من قبل أعضاء مجلس النواب في ذلك الإقليم او تلك المحافظة ويتم اختيار احدهم والمصادقة عليه من قبل مجلس المفوضين بأغلبية خمسة من أعضائه على الأقل.

    د – يكون رؤساء وأعضاء المكاتب الانتخابية مسؤولين عن أداء أعمالهم المنوطة بهم أمام مدير الإدارة الانتخابية الذي يحق له محاسبتهم واقتراح استبدال من يخل بواجباته منهم بنفس الآلية المنصوص عليها في الفقرة (ج).

     

    ( الفصل السادس )

    استبدال الأعضاء

    المادة (6):

    تنتهي العضوية في مجلس المفوضين لأحد الأسباب الآتية :

    1.قبول استقالة العضو من مجلس المفوضين وفق النظام الداخلي .

    2.وفاة عضو مجلس المفوضين او عجزه .

    3.صدور حكم قضائي بات بحق عضو مجلس المفوضين عن جريمة مخلة بالشرف .

    4.مصادقة مجلس النواب بالأغلبية البسيطة على التوصية الصادرة من مجلس المفوضين بأغلبية خمسة من أعضائه بإقالة احد أعضائه اذ انتهك قواعد السلوك .

    5.لمجلس النواب إعفاء مجلس المفوضين مجتمعا او منفرداً من مهامه بالأغلبية المطلقة بعد ثبوت مخالفاتهم القانونية .

    6.اذا ثبت عدم صحة المعلومات التي أدلى بها عند تولي الوظيفة.

    7.اذا شغر احد مقاعد مجلس المفوضين لأحد الأسباب المذكورة في المادة (6) من هذا الفصل فيتم استبداله بعضو يتم أخياره بنفس الآلية المنصوص عليها في المادة (3) فقرة ثانياً .

     

    ( الفصل السابع )

    حقوق الأعضاء

    المادة (7) :

    أولاً : يتمتع أعضاء مجلس المفوضين ( بامتيازات وكيل وزارة ) لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد .

    ثانياً : لمجلس المفوضين منح مخصصات لموظفيه لا تتجاوز المخصصات الممنوحة لموظفي مجلس الوزارة .

    ثالثاً : جميع أعضاء مجلس المفوضين لا يمكن تعيينهم في وظائف عامة باستثناء المناصب الأكاديمية ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء مهمتهم كمفوضين .

    رابعاً : يتمتع المفوضون براتب تقاعدي يبلغ 80% من مجموع ما كانوا يتقاضوه من رواتبهم بعد انتهاء مهامهم عدا حالات الإقالة والاستقالة او الإدانة بجريمة لها علاقة بعملهم وتسري أحكام هذه الفقرة على المفوضين السابقين .

    خامساً : على مجلس الوزراء تعيين من يرغب من الذين تعاقدوا مع المفوضية السابقة ضمن المكتب الوطني ومكاتب المحافظات في إحدى دوائر الدولة حسب مؤهلاتهم ووفقاً للضوابط المعمول بها .

    سادساً : لمجلس المفوضية السابق ذات المعاملة المنصوص عليها في البند ثالثاً من هذه المادة .

     

    ( الفصل الثامن )

    الشكاوى

    المادة (8):

    أولاً : يتمتع المجلس سلطة حصرية فيما يتعلق بالتنفيذ المدني لإجراءاته وأنظمته ويجب على المجلس ان يحيل أية قضية جنائية الى السلطات المختصة اذا وجد دليلاً على سوء تصرف بنزاهة عملية انتخابية

    ثانياً : ما لم ينص قانون المفوضية العليا على عكس ذلك يملك المجلس السلطة الحصرية لحل النزاعات الناجمة عن إعداد وتنفيذ الانتخابات وطنية إقليمية او على مستوى المحافظات ويجوز له ان يفوض الصلاحية للإدارة الانتخابية لحل المنازعات لحظة وقوعها .

    ثالثاً : تقوم محكمة التمييز بتشكيل هيئة تسمى الهيئة القضائية للانتخابات تتألف من ثلاثة قضاة غير متفرغين للنظر في الطعون المحالة اليها من مجلس المفوضين او المقدمة من قبل المتضررين من قرارات المجلس مباشرة الى الهيئة القضائية .

    رابعاً : لا يجوز استئناف قرارات المجلس النهائية الا أمام الهيئة القضائية للانتخابات .

    خامساً : تنشر قرارات مجلس المفوضية في (3) صحف يومية لمدة ثلاثة أيام على الأقل وبالغتين العربية والكردية ويجب ان يتم استئناف القرار خلال ثلاثة أيام تبدأ من اليوم التالي للنشر من قبل الكيان السياسي المعني بالقرار ويقدم هذا الاستئناف الى المكتب الوطني او أي مكتب انتخابي للمفوضية في الأقاليم والمحافظات .

    سادساً : على الهيئة القضائية للانتخابات الفصل في الاستئناف خلال مدة لا تتجاوز العشرة أيام من تاريخ إحالة الطعن من قبل مجلس المفوضين .

    سابعاً : قرارات الهيئة القضائية للانتخابات نهائية وغير قابلة للطعن بأي شكل من الأشكال .

    ثامناً : تضع الهيئة التمييزية القضائية عند تشكيلها إجراءات الطعن أمامها في قرارات مجلس المفوضين بما لا يخالف ما ورد في هذا القانون واستثناء من قانون المرافعات المدنية النافذ والمعدل رقم (83) لسنة 1969 والقوانين الإجرائية الأخرى .

     

    ( الفصل التاسع )

    الأحكام الختامية

    المادة (9):

    أولاً : تستمر المفوضية المستقلة للانتخابات في أعمالها لحين تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بموجب هذا القانون على ان يتم اختيار مجلس المفوضين بمدة لا تتجاوز 60 يوم من تاريخ المصادقة على هذا القانون .

    ثانياً : تشكل لجنة في مجلس النواب لمتابعة تشكيل مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات .

    ثالثاً : على المفوضية الاستعانة بخبراء دوليين في مجال الانتخابات من منظمة الأمم المتحدة في مراحل أعداد وتحضير وإجراء الانتخابات والاستفتاءات .

    رابعاً : تكون للمفوضية ميزانية سنوية مستقلة يتم أعدادها وفقاً للأسس والقواعد المتعارف عليها تقترح من قبل مجلس المفوضين بالتشاور مع وزارة المالية يصادق عليها مجلس النواب وتدرج ضمن الموازنة العامة للدولة .

    خامساً : ترتبط المكاتب الانتخابية في محافظات الإقليم بمكتب هيئة الأقاليم للانتخابات .

    سادساً : يضع مجلس المفوضين نظاماً داخلياً خاصاً بالمفوضية .

    سابعاً : يكون لموظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الخيار بين الإحالة على التقاعد او التعيين في وظائف الدولة مع الأخذ بنظر الاعتبار درجاتهم الوظيفية باستثناء ما يتعلق بمجلس المفوضين .

    ثامناً : على مجلس المفوضين نشر قراراته باللغتين العربية الكردية خلال 24 ساعة وبالطريقة التي يحددها على ان لا تتعارض مع الفقرة رابعاً من المادة تاسعاً من هذا القانون .

    تاسعاً : إعداد تقارير فصلية وتقديمها الى مجلس النواب .

    عاشراً : يراعى في تشكيل المفوضية العليا للانتخابات بما يحقق التوازن في تمثيل مكونات الشعب العراقي وفقاً للأنظمة والتعليمات .

    حادي عشر : لرئيس مجلس المفوضين صلاحيات الوزير فيما يتعلق بالمخاطبات الرسمية مع الوزارات والدوائر الرسمية الأخرى .

    ثاني عشر : تعتمد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الإحصاء السكاني العام الذي تقوم به الحكومة الاتحادية بصورة رسمية .

    ثالث عشر : ينفذ هذا القانون من تاريخ المصادقة عليه وينشر في الجريدة الرسمية .

     

    طارق الهاشمي           عادل عبد المهدي               جلال طالباني

     

     نائب رئيس الجمهورية  نائب رئيس الجمهورية        رئيس الجمهورية

     

     الأسباب الموجبه

    حيث ان المرحلة الانتقالية المنصوص عليها في قانون إدارة الدولة بعد ان تمت المصادقة على الدستور الدائم في استفتاء عام والتصديق على نتائج انتخابات مجلس النواب ولما كان القانون الذي انشأ بموجبه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ( أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 92 لسنة 2004 ) انتهى نفاذه بانتهاء المرحلة الانتقالية وللحاجة الى سن قانون جديد ينظم أعمال المفوضية تطبيقاً لنص المادة ( 102 ) من الدستور ، شرع هذا القانون.

    موسوعة النهرين

  • نص الدستور الموريتاني متضمنا تعديلات 25 يونيو 2006

    فيما يلي نص دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية الصادر في يوليو 1991، متضمنا التعديلات التي أدخلها عليه مجلس الحكم العسكري الانتقالي الموريتاني، والتي عرضت على استفتاء عام يوم 25 يونيو 2006 ووافق عليها الشعب الموريتاني بأغلبية كبيرة. ويلاحظ أن المواد التي تم تعديلها، أو المواد المستحدثة على دستور 1991 تم إضافة كلمة (جديدة) إلى حوار رقم المادة.

    للاطلاع على نص الدستور

  • القانون الأساسي: القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته

    القانون الاساسي الفلسطيني للانتخابات

    القانون الأساسي: القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته

    الرئيس: رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

    المجلس: المجلس التشريعي الفلسطيني. رئيس المجلس: رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني.

    اللجنة: لجنة الانتخابات المركزية.

    الأغلبية المطلقة: هي أكثرية ( 50% + صوت واحد ) من أصوات المقترعين الصحيحة.

    الناخب: كل من له الحق في انتخاب الرئيس و/ أو أعضاء المجلس وفقا لأحكام هذا القانون.

    المقترع: كل ناخب مارس حقه في الانتخاب.

    المرشح: كل من تم قبول ترشحه لانتخابات منصب الرئيس أو عضوية المجلس ضمن إحدى القوائم.

    القائمة: القائمة الانتخابية المشكلة من حزب أو ائتلاف أحزاب أو مجموعة من الناخبين لغرض المشاركة في انتخابات الرئيس و/ أو عضوية المجلس.

    سجل الناخبين الابتدائي: السجل الذي يحوي أسماء وبيانات الناخبين التي يتم إعدادها ونشرها للاعتراض.

    سجل الناخبين النهائي: السجل الذي يحوي أسماء وبيانات الناخبين الذين يملكون حق الانتخاب والذي يتم إعداده بعد انتهاء فترة الاعتراض والفصل فيه.

    قائمة المرشحين النهائية: القائمة التي تحوي أسماء المرشحين لمنصب الرئيس أو عضوية المجلس ضمن القوائم الانتخابية والتي تم اعتمادها بعد انتهاء الطعون الانتخابية.

    المنطقة الانتخابية: كل منطقة جغرافية محددة يخصص لها عددا ًمن مراكز الاقتراع وفقاً لعدد الناخبين.

    مركز الاقتراع: المكان الذي تعينه اللجنة لإجراء عملية الاقتراع فيه.

    المقيم: الفلسطيني الذي مضت سنة على الأقل على إقامته في فلسطين.

    المحكمة: محكمة قضايا الانتخابات المشكلة بموجب أحكام هذا القانون للنظر في الطعون الانتخابية.

    الباب الثاني

    أحكام عامة

    مادة (2)

    الدعوة للانتخابات

    يصدر الرئيس خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل تاريخ انتهاء مدة ولايته أو ولاية المجلس مرسوما ً يدعو فيه لإجراء انتخابات تشريعية أو رئاسية في فلسطين، ويحدد فيه موعد الاقتراع، وينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعلن عنه في الصحف اليومية المحلية.

    مادة (3)

    انتخاب الرئيس

    1- تجري الانتخابات لمنصب الرئيس بالاقتراع العام المباشر الحر والسري، ويفوز بمنصب الرئيس المرشح الذي يحوز على الأغلبية المطلقة لأصوات المقترعين الصحيحة، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة ينتقل المرشحان الحائزان على أعلى الأصوات إلى دورة انتخابية ثانية تجري بعد (15) يوما ً من تاريخ إعلان النتائج النهائية، ويفوز بمنصب الرئيس المرشح الذي يحصل على أعلى الأصوات في هذه الدورة.

    2- مدة ولاية الرئيس أربع سنوات، ولا يجوز انتخابه لأكثر من ولايتين متتاليتين.

    مادة (4)

    انتخاب أعضاء المجلس

    1- يتم انتخاب أعضاء المجلس في انتخابات عامة حرة ومباشرة بطريق الاقتراع السري على أساس نظام التمثيل النسبي الكامل ” القوائم ” باعتبار الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة.

    2- تكون مدة ولاية المجلس أربع سنوات من تاريخ انتخابه، وتجرى الانتخابات مرة كل أربع سنوات بصورة دورية.

    3- عدد نواب المجلس (132) مائة واثنان وثلاثون نائبا .ً. 4- ُتشكل القائمة الانتخابية من حزب أو ائتلاف أحزاب أو مجموعة من الناخبين تتشكل لغرض الانتخابات على أن تستوفي شروط الترشح وفقاً لأحكام هذا القانون.

    5- يتم بمرسوم تخصيص عدد من المقاعد في المجلس للمواطنين المسيحيين.

    6- يكون أعضاء المجلس التشريعي المنتخبون خلال مدة ولايتهم أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني فور أدائهم القسم القانوني وفقاً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

    مادة (5)

    تمثيل المرأة

    يجب أن تتضمن كل قائمة من القوائم الانتخابية المرشحة للانتخابات حداً أدنى لتمثيل المرأة لا يقل عن امرأة واحدة من بين كلٍ من:

    1- الأسماء الثلاثة الأولى في القائمة.

    2- الأسماء الأربعة التي تلي ذلك.

    3- كل خمسة أسماء تلي ذلك .

    مادة (6)

    التوزيع النسبي للمقاعد

    1- تودع كل قائمة انتخابية قائمة بأسماء مرشحيها لدى اللجنة قبل إغلاق باب الترشح.

    2- تعتبر قائمة المرشحين مغلقة من حيث ترتيب الأسماء، وتوزع المقاعد التي تفوز بها كل قائمة على مرشحيها حسب تسلسل أسمائهم في القائمة الأول فالذي يليه وهكذا.

    3- يخصص عدد من المقاعد لكل قائمة انتخابية حازت على نسبة (1,5%) أو أكثر من الأصوات الصحيحة للمقترعين في الانتخابات يتناسب مع مجموع ما حصلت عليه من الأصوات.

    مادة (7)

    المناطق الانتخابية

    1- تعتبر الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة لغرض انتخاب الرئيس وانتخابات عضوية المجلس، وتقسم لهذه الغاية إلى ست عشرة منطقة انتخابية على النحو التالي:

    أ- منطقة القدس.

    ب- منطقة أريحا.

    ج- منطقة الخليل.

    د- منطقة بيت لحم.

    هـ منطقة جنين.

    و- منطقة خان يونس.

    ز- منطقة دير البلح.

    ح- منطقة رفح.

    ط- منطقة سلفيت.

    ي- منطقة شمال غزة.

    ك- منطقة طوباس.

    ل- منطقة طولكرم.

    م- منطقة قلقيلية.

    ن- منطقة رام الله والبيرة.

    س- منطقة مدينة غزة.

    ع- منطقة نابلس.

    2- تضع اللجنة بالتشاور مع مجلس التنظيم الأعلى نظاماً يصدر عن مجلس الوزراء ُيعين حدود كل منطقة انتخابية والتجمعات السكانية التابعة لها.

    مادة (8)

    الترشح وتولي الوظائف العامة

    1- لا يجوز للفئات التالي ذكرها ترشيح أنفسهم لمنصب الرئيس أو لعضوية المجلس إلا إذا قدموا استقالاتهم من مناصبهم، وتعتبر استقالاتهم مقبولة وسارية المفعول اعتباراً من تاريخ الإعلان عن قوائم الترشح النهائية، دون الإجحاف بحق أي منهم في أن يتقدم بطلب توظيف لدى وجود أي شاغر في دوائر السلطة الوطنية أو الهيئات أو المؤسسات التي استقالوا منها، وان تخضع إعادة توظيفهم لشروط المسابقة والاختيار أسوة بغيرهم من المتقدمين للوظيفة وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية أو قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية أو أنظمة التوظيف السارية في الهيئات والمؤسسات العامة:

    أ) الوزراء.

    ب) موظفو السلطة الوطنية الفلسطينية المدنيون والأمنيون و/أو الذين يتقاضون راتباً أو مخصصاً شهرياً من خزينة السلطة، أو الصناديق العامة التابعة لها، أو الخاضعة لإشرافها.

    ج) موظفو المؤسسات العامة والهيئات الدولية ومجالس الهيئات المحلية.

    د) مديرو ورؤساء وموظفو المنظمات الأهلية.

    2- لا يجوز لرؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية، وأعضاء ورؤساء المجالس المنتخبين في المؤسسات والهيئات الأخرى ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا من مناصبهم، ولا يجوز لأي منهم العودة إلى منصبه إلا إذا أعيد انتخابه بعد انتهاء الفترة التي كان قد استقال خلالها، وفقاً لأحكام قانون أو نظام الانتخاب الخاص بتلك المجالس أو الهيئات.

    3- يستثنى من الفقرة (1) أعلاه من يشغل منصب الرئيس ويتقدم بالترشح لمنصب الرئيس لولاية جديدة، ويستثنى كذلك أعضاء المجلس التشريعي عن الفترة السابقة للانتخابات.

    4- ُيرفق المرشحون لمنصب الرئيس، أو المرشحون لعضوية المجلس كتب قبول استقالاتهم مع طلبات الترشح إذا كانوا من الفئات المنصوص عليها في الفقرتين (1 ، 2) أعلاه.

    5- مع مراعاة أحكام الفقرة (1) أعلاه لا يجوز للقضاة وضباط الأجهزة الأمنية والعسكرية والشرطة والمحافظين ومن في حكمهم، الذين لم يفوزوا بالانتخابات العودة إلى وظائفهم.

    الباب الثالث

    إدارة الانتخابات والإشراف عليها

    مادة (9)

    تشكيل لجنة الانتخابات

    1- ُتشكل اللجنة بمرسوم، وتتولى إدارة الانتخابات والإشراف عليها، وتكون مسئولة عن التحضير لها وتنظيمها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها وفقاً لأحكام هذا القانون.

    2- تتألف اللجنة من تسعة أعضاء، يتم اختيارهم من بين القضاة والأكاديميين و ذوي الخبرة من محامين أو غيرهم، وتكون ولاية أعضاء اللجنة أربع سنوات ما لم يقرر الرئيس إعادة تشكيلها قبل انتهاء ولايتها.

    3- يتم تعيين رئيس وأمين عام اللجنة وأعضائها من قبل الرئيس في ذات المرسوم.

    4- ُتعين اللجنة الجهاز الإداري والفني اللازم لتمكينها من تنفيذ الصلاحيات والمهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القانون، ويتألف هذا الجهاز من:

    ‌أ) مكتب الانتخابات المركزي.

    ب) مكاتب المناطق الانتخابية.

    مادة (10)

    الشروط الواجب توفرها في رئيس وأعضاء اللجنة

    يشترط فيمن ُيختار رئيساً أو عضواً في اللجنة:

    1- أن يكون فلسطينياً.

    2- ألا يقل عمره عن 35 عاماً.

    3- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى أو ما يعادلها على الأقل.

    4- أن يكون من ذوي الكفاءة والخبرة .

    5- أن يكون مستقيم الخلق والسلوك وحسن السمعة.

    6- أن لا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي نهائي في أي من جرائم الانتخابات أو في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

    7- أن لا يكون موظفاً أو عضواً في إدارة أي جمعية خيرية أو هيئة أهلية.

    8- أن لا ُيرشح نفسه في أي انتخابات عامة أو محلية، وأن لا يشترك في الدعاية الانتخابية للمرشحين مدة عضويته في اللجنة.

    9- أن لا ُيفشي أي من المعلومات أو الأسرار التي تخص العملية الانتخابية.

    مادة (11)

    شغور منصب رئيس اللجنة أو عضويتها

    مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من المادة (9) من هذا القانون إذا شغر مركز رئيس اللجنة أو أي عضو من أعضائها بسبب الاستقالة أو الوفاة أو المرض أو لأي سبب آخر يعين الرئيس عضواً بدلاً عنه خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ شغور المنصب.

    مادة (12)

    استقلالية اللجنة

    1- تتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي.

    2- ُتخصص للجنة موازنة ترد كمركز مالي مستقل في الموازنة العامة.

    3- بعد انتهاء الانتخابات تقوم اللجنة بنشر تقرير مالي وإداري عن نشاطاتها وذلك خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات، وتقدم نسخة منه للرئيس والمجلس.

    مادة (13)

    مهام وصلاحيات اللجنة

    تكون مهام وصلاحيات اللجنة على النحو الآتي:

    1- العمل على تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بما يحقق الغايات المقصودة منه.

    2- إعداد مشاريع الأنظمة وفقاً لأحكام هذا القانون تمهيداً لإصدارها.

    3- إصدار وثيقة شرف خاصة بالمراقبين والوكلاء تحدد المبادئ المسلكية والأصول الواجب إتباعها لدى تواجدهم في الطواقم ومراكز الاقتراع.

    4- وضع اللوائح الداخلية المنظمة لعملها.

    5- تعيين الموظفين والمستشارين اللازمين للعمل في مكتبها المركزي ومكاتبها الأخرى في مختلف المناطق الانتخابية.

    6- اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحضير للانتخابات وتنظيم إجراءات ووسائل الإشراف عليها. 7- الإشراف على إدارة وعمل مكتب الانتخابات المركزي ومكاتب المناطق الانتخابية ومراقبة عملها وفقاً لأحكام هذا القانون.

     

    8- تعيين طواقم مراكز التسجيل ومراكز الاقتراع.

    9- الموافقة على مواقع مراكز التسجيل ومراكز الاقتراع بتنسيب من مكاتب المناطق الانتخابية.

    10- تسجيل القوائم الانتخابية والرموز الدالة على كل منها، واعتماد الرموز الدالة على القوائم الانتخابية.

    11- الموافقة على طلبات الترشح لمنصب الرئيس ولعضوية المجلس، وإعداد قائمة نهائية بأسماء القوائم الانتخابية ومرشحيها ونشرها في صحيفة يومية محلية على الأقل.

    12- تنظيم حملات تثقيف مدني وإعلامي للناخبين.

    13- البت في الاعتراضات الناشئة عن عمليات تسجيل الناخبين والمرشحين.

    14- إصدار بطاقات اعتماد للمراقبين المحليين والدوليين والتعاون معهم في كافة مراحل العملية الانتخابية بما في ذلك تسجيل الناخبين.

    15- الموافقة على اعتماد وكلاء القوائم الانتخابية.

    16- إعادة الانتخاب في أي مركز من مراكز الاقتراع إذا ثبت وقوع مخالفات من شأنها أن تؤثر في نتيجة الانتخابات.

    17- إعلان نتائج الانتخابات الأولية والنهائية.

    18- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لأجراء الاستفتاءات وإنجازها وفقا ً للمراسيم الصادرة بشأنها.

    19- ممارسة أي صلاحية أخرى أنيطت بها بموجب أحكام هذا القانون والقوانين الأخرى.

    مادة (14)

    الطعن في قرارات اللجنة

    1- يجوز الطعن أمام المحكمة في كل قرار تصدره اللجنة بشأن:

    أ‌) قبول أو رفض طلبات الترشيح لمنصب الرئيس ولعضوية المجلس.

    ب‌) إعادة أو عدم إعادة الانتخاب في أي مركز من مراكز الاقتراع.

    ج‌) قبول أو رفض طلبات التسجيل المقدمة من أي قائمة انتخابية.

    د‌) اعتماد الرمز الدال على القائمة الانتخابية.

    2- يقدم الطعن إلى قلم المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه.

    3- يُعفى الطعن الذي يقدم بموجب هذه المادة من أية رسوم.

    مادة (15)

    مكتب الانتخابات المركزي

    يُعتبر مكتب الانتخابات المركزي الأداة التنفيذية للجنة، ويعمل تحت إدارتها وإشرافها.

    مادة (16)

    تشكيل مكاتب المناطق الانتخابية

     

    1- تقوم اللجنة بتشكيل مكتب في كل منطقة من المناطق الانتخابية لإدارة العملية الانتخابية.

    2- ُتعين اللجنة لكل مكتب من المكاتب التابعة لها الطاقم الإداري اللازم لإدارته وفقا ً للمعايير والشروط المهنية التي تراها مناسبة دون الإخلال بأحكام الفقرة (4) من المادة (18) من هذا القانون.

    مادة (17)

    مهام وصلاحيات مكاتب المناطق الانتخابية

    تتولى مكاتب المناطق الانتخابية مسؤولية إدارة وتنظيم ومراقبة عمليات الانتخاب في المناطق الانتخابية التابعة لها، ويدخل ضمن صلاحياتها ما يلي:

    1- الإشراف على إعداد سجل الناخبين الابتدائي ورفعه إلى اللجنة للمصادقة عليه وإعلانه وفقاً للأصول.

    2- مراجعة محاضر النتائج الانتخابية الصادرة عن طاقم مراكز الاقتراع والتأكد من دقتها وموافقتها لأحكام هذا القانون ورفعها إلى اللجنة.

    مادة (18)

    تعيين طواقم مركز الاقتراع

    1- ُتعين طواقم مركز التسجيل والاقتراع بقرار من اللجنة بناء ً على تنسيب من مكتب المنطقة الانتخابية.

    2- ُتعتبر طواقم مراكز التسجيل والاقتراع الوحدة الأساسية في العملية الانتخابية.

    3- ُتحدد اللوائح أو الأنظمة التي تصدرها اللجنة صلاحيات طواقم مراكز التسجيل والاقتراع.

    4- ُيشترط فيمن يعين في طواقم مراكز التسجيل والاقتراع ما يلي:

    أ- أن يكون حاصلا ً على شهادة الثانوية العامة على الأقل.

    ب- ان لا يقل عمره عن ثلاثة وعشرين عاماً.

    ج- أن لا يكون محكوما ً في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

    د- أن تتوفر فيه الشروط والمعايير المهنية التي تقررها اللجنة.

    مادة (19)

    الاعتراض على قرارات اللجنة

    1- ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، لكل ناخب أن يعترض أمام اللجنة على أي قرار صادر عنها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه القرار، مبيناً أسباب اعتراضه، ومرفقاً بالمستندات والبيانات الأخرى المؤيدة له.

    2- على اللجنة أن تبت في الاعتراض المقدم لها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قراراها في هذا الشأن قابلاً للطعن أمام المحكمة.

    مادة (20)

    محكمة قضايا الانتخابات

    بمقتضى مرسوم رئاسي ُتشكل محكمة قضايا الانتخابات من رئيس وثمانية قضاة بناء ً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى.

    مادة (21)

     

    انعقاد المحكمة

    تنعقد المحكمة بحضور ثلاثة من قضاتها، وفي القضايا الهامة تنعقد بهيئة مكونة من خمسة قضاة على الأقل حسبما يقرر رئيس المحكمة ذلك.

    مادة (22)

    مقر انعقاد المحكمة

    1- تكون القدس عاصمة دولة فلسطين هي المقر الدائم لمحكمة قضايا الانتخابات، ولها أن تتخذ مقرين فرعيين لها في مدينتي رام الله وغزة.

    2- يجوز لرئيس المحكمة عند الضرورة أن يقرر عقد المحكمة في غير مقراتها المذكورة في الفقرة (1) أعلاه.

    مادة (23)

    تأجيل المحاكمة

    لا يجوز تأجيل المحاكمة إلا إذا اقتضت ذلك ضرورة المحافظة على حق الدفاع، ولا يجوز أن يكون التأجيل لأكثر من 24 ساعة.

    مادة (24)

    اختصاص المحكمة

    1- تختص المحكمة بالنظر في الطعون المقدمة لإلغاء أو تعديل القرارات الصادرة عن اللجنة، والطعون التي نص هذا القانون على جواز الطعن فيها أمامها.

    2- لا يشمل اختصاص المحكمة الجرائم الانتخابية الواردة في هذا القانون والتي يعود الاختصاص بشأنها للقضاء العادي.

    مادة (25)

    مواعيد تقديم الطعون والفصل فيها

    1- إذا لم يحدد القانون موعداً لتقديم الطعن، يجب أن يقدم الطعن إلى قلم المحكمة خلال يومين تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار المطعون فيه، ولا تنظر المحكمة في أي طعن يقدم بعد ذلك الموعد.

    2 – ُتقدم الطعون الانتخابية إلى قلم المحكمة مباشرة ً، وعليها أن تفصل فيها خلال مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ تقديمها.

    3- فيما عدا النتائج النهائية،لا يقدم الطعن الانتخابي للمحكمة إلا بعد استنفاد الحق في الاعتراض لدى اللجنة والتبلغ بقرارها بشأنه.

    4- يعفى الطعن الانتخابي الذي يقدم بموجب هذا القانون من أية رسوم.

    مادة (26)

    التمثيل أمام المحكمة

    1- لا تقبل لائحة الطعن أمام المحكمة ما لم تكن موقعة من محام مزاول.

    2- يمثل اللجنة أمام المحكمة محام مزاول تختاره اللجنة.

    الباب الرابع

     

    حق الانتخاب

    مادة (27)

    أهلية الانتخاب

    1- يعتبر الشخص مؤهلاً لممارسة حق الانتخاب إذا توفرت فيه الشروط التالية:

    أ‌) أن يكون فلسطينياً.

    ب‌) أن يبلغ الثامنة عشرة من العمر على الأقل يوم الاقتراع.

    ج) أن يكون اسمه مدرجاً في سجل الناخبين النهائي.

    د‌) أن لا يكون محروماً من ممارسة حق الانتخاب وفقا ً لأحكام المادة (29) من هذا القانون.

    2- لأغراض هذا القانون يعتبر الشخص فلسطينياً:

    أ‌) إذا كان مولوداً في فلسطين وفق حدودها في عهد الانتداب البريطاني أو كان من حقه اكتساب الجنسية الفلسطينية بموجب القوانين التي كانت سائدة في العهد المذكور.

    ب‌) إذا كان مولوداً في قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف.

    ج‌) إذا كان أحد أسلافه تنطبق عليه أحكام الفقرة )أ) أعلاه بغض النظر عن مكان ولادته.

    د‌) إذا كان زوجاً لفلسطينية أو زوجة لفلسطيني حسبما هو مُعرف أعلاه.

    مادة (28)

    نطاق حق الانتخاب

    1- الانتخاب حق لكل فلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف وقطاع غزة ممن توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسة هذا الحق، وذلك بغض النظر عن الدين والرأي والانتماء السياسي والمكانة الاجتماعية والاقتصادية والعلمية.

    2- يمارس كل ناخب حقه في الانتخاب بصورة حرة ومباشرة وسرية وفردية، ولا يجوز التصويت بالوكالة.

    3- لا يجوز للناخب أن يكون مسجلا ً في أكثر من مركز واحد، ولا يجوز له الإدلاء بصوته إلا في المركز الذي سجل فيه.

    مادة (29)

    الحرمان من حق الانتخاب

    1- يُحرم من حق الانتخاب:

    أ‌) من حرم من ذلك الحق بموجب حكم قضائي نهائي، وذلك خلال فترة نفاذ القرار.

    ب‌) من كان فاقداً لأهليته القانونية بموجب حكم قضائي نهائي.

    ج‌) كل من أدين بجناية مخلة بالشرف والأمانة ولم يرد له اعتباره بموجب أحكام القانون.

    د) من حصل على الجنسية الإسرائيلية.

    2- تتخذ اللجنة الإجراءات والتدابير التي تراها مناسبة، وبالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة لتطبيق ما ورد في الفقرة (1) أعلاه.

    مادة (30)

    التسجيل في سجل الناخبين

    1- التسجيل حق لكل فلسطيني تتوافر فيه الشروط الواجب توفرها في الناخب وفقاً لأحكام هذا القانون.

    2- تقوم اللجنة بتسجيل الناخبين وفقاً لأحكام هذا القانون.

    3- لكل شخص تتوفر فيه شروط الانتخاب الحق في أن يطلب تسجيل اسمه في سجل الناخبين الابتدائي، وله التحقق من تسجيل اسمه إن لم يكن وارداً فيه.

    4- لا يجوز أن يدرج اسم الناخب في غير سجل الناخبين العائد للمنطقة الانتخابية التي يقيم فيها إلا بقرار من اللجنة.

    5- لا يجوز تسجيل أي شخص في سجل الناخبين إلا إذا توفرت فيه الشروط الواجب توفرها في الناخب، ويتم التسجيل شخصياً أو بوساطة وكيل بموجب وكالة رسمية أو بإنابة قريب حتى الدرجة الثانية.

    6- لكل فلسطيني أمضى سنة على الأقل في الأراضي الفلسطينية، ولم يرد اسمه في سجل الناخبين الابتدائي أن يطلب إضافة اسمه إلى السجل.

    مادة ( 31)

    تحديث سجل الناخبين الابتدائي

    1- على اللجنة تحديث سجل الناخبين الابتدائي سنوياً و/أو قبل كل عملية انتخابية بتدقيق السجل وفتح باب التسجيل للناخبين الجدد وإعلان السجل للاعتراض عليه حسب أحكام هذا القانون.

    2- للجنة الاستعانة بدوائر الأحوال المدنية أو جهاز الإحصاء المركزي أو أي جهة أخرى مختصة، وذلك لتدقيق سجل الناخبين الابتدائي وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتضمن هذا السجل البيانات التالية لكل ناخب:

    أ‌) الاسم الرباعي.

    ب‌) الجنس.

    ج‌) تاريخ ومكان الولادة.

    د‌) مكان الإقامة الدائم.

    هـ‌) رقم البطاقة الشخصية أو جواز السفر.

    3- تجرى عمليات تنظيم وتحديث سجل الناخبين الابتدائي بصورة علنية تتيح للمراقبين المحليين والدوليين ورجال الصحافة والإعلام الإطلاع عليها.

    مادة (32)

    الاعتراض على سجل الناخبين الابتدائي

    1- لكل من لم يرد اسمه في سجل الناخبين الابتدائي، ولكل من حصل خطأ في البيانات الخاصة بقيده أن يقدم اعتراضاً إلى طاقم مركز التسجيل لإدراج اسمه أو لتصحيح البيانات الخاصة بقيده في السجل، ولكل شخص أيضاً أن يعترض على قيد غيره ممن ليس له حق الانتخاب.

    2- يقدم الاعتراض كتابة مرفقاً بوثائق الإثبات خلال خمسة أيام من تاريخ نشر سجل الناخبين الابتدائي.

    3- إذا كان الاعتراض يتعلق بقيد شخص آخر في سجل الناخبين فلا يجوز البت في الاعتراض قبل إبلاغ هذا الشخص أو من يوكله بذلك ليتمكن من إبداء دفاعه بشأنه.

    4- على طاقم مركز التسجيل أن يبت في الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قراره قابلاً للاعتراض عليه أمام مكتب المنطقة الانتخابية خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه، والذي يتوجب عليه البت فيه خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه.

    5- يكون قرار مكتب المنطقة الانتخابية قابلاً للاعتراض أمام اللجنة.

    6- يتم تصحيح سجل الناخبين الابتدائي في ضوء ما يقرره مكتب المنطقة الانتخابية بشأن الاعتراضات المقدمة إليه، وفي حالة الاعتراض على قرار مكتب المنطقة الانتخابية يتم التصحيح وفق ما تقرره اللجنة.

    مادة (33)

     

    تسجيل الناخبين غير المقيدين

    1- لكل من له حق الانتخاب ولم يرد اسمه في سجل الناخبين الابتدائي أن يتقدم خلال فترة الاعتراض القانونية إلى طاقم مركز التسجيل التابع له بطلب لتسجيل اسمه، على أن يتضمن طلبه بالإضافة إلى البيانات الواردة في الفقرة (2) من المادة (31) أعلاه ما يلي:

    أ‌) إقرار بأن المعلومات المقدمة حقيقية وصحيحة.

    ب‌) تاريخ تقديم الطلب.

    ج‌) توقيع مقدم الطلب.

    2- يجوز اعتماد أي من الوثائق الرسمية المستعملة حالياً في فلسطين لغرض إثبات مكان الإقامة.

    3- على طاقم مركز التسجيل والاقتراع، بعد تحققه من صحة البيانات المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه إدراج اسم صاحب الطلب في سجل الناخبين الابتدائي.

    مادة (34)

    الاعتراض على قرارات مكتب المنطقة الانتخابية

    1- لكل شخص ذي مصلحة أن يعترض أمام اللجنة على أي قرار صادر عن مكتب المنطقة الانتخابية ، خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه بالقرار.

    2- على اللجنة أن تبت في الاعتراض المقدم لها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه لها، ويكون قرارها في هذا الشأن قابلاً للطعن أمام المحكمة.

    مادة (35)

    سجل الناخبين النهائي لكل منطقة انتخابية

    1- بعد انقضاء المدة المحددة للاعتراضات أو الطعون على سجل الناخبين الابتدائي، والفصل النهائي في جميع الاعتراضات والطعون، يصبح هذا السجل نهائيا ً ويتم الاقتراع بمقتضاه.

    2- يقوم مكتب كل منطقة انتخابية بنشر سجل الناخبين النهائي الخاص بها في مقره.

    الباب الخامس

    الترشح لمنصب الرئيس

    مادة (36)

    أهلية الترشح

    يُشترط في المرشح لمنصب الرئيس:

     

    1- أن يكون فلسطينياً مولوداً لأبوين فلسطينيين.

     

    2- أن يكون قد أتم الأربعين عاما ًمن العمر على الأقل في اليوم المحدد لإجراء الاقتراع.

    3- أن يكون مقيماً إقامة دائمة في الأراضي الفلسطينية.

    4- أن يكون مسجلاً في السجل النهائي للناخبين وتوفرت فيه الشروط الواجب توفرها لممارسة حق الانتخاب.

    5- أن يلتزم بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وبوثيقة إعلان الاستقلال وبأحكام القانون الأساسي.

    مادة (37)

    الحرمان من الترشح

    يحرم من حق الترشح لمنصب الرئيس:

    1- من كان محروماً من حق الانتخاب.

    2- من حرم من حق الترشح بموجب حكم قضائي نهائي صادر عن محكمة مختصة وذلك خلال فترة نفاذه.

    3- من كان محكوماً حكماً نهائياً صادراً عن محكمة مختصة في جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

    مادة (38)

    طلب الترشح

    1- يقدم طلب الترشح لمنصب الرئيس إلى اللجنة من أي ناخب مدرج اسمه في سجل الناخبين النهائي، وتوفرت فيه الشروط المبينة في المادتين (36، 37) من هذا القانون.

    2- على كل مرشح لمنصب الرئيس أن ُيقدِم مع طلب ترشحه قائمة تحتوي على تأييد خطي من خمسة آلاف ناخب على الأقل، ويستثنى من ذلك المرشح الذي شغل منصب الرئيس في الفترة الأخيرة التي سبقت الانتخابات.

    مادة (39)

    تسجيل المرشحين

    1- يجب تسجيل المرشحين لمنصب الرئيس لدى اللجنة.

    2- يبدأ تسجيل المرشحين لمنصب الرئيس في الموعد الذي يحدده المرسوم الرئاسي الداعي لإجراء الانتخابات، ويستمر على مدى اثني عشر يوماً ولا تقبل طلبات الترشح بعد مضي المدة المذكورة.

    3- على من يرشح نفسه لمنصب الرئيس أن يدفع على سبيل التأمين غير المسترد مبلغ ثلاثة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً إلى حساب اللجنة، ويعاد التأمين في الحالات التالية:

    أ- الانسحاب ضمن المدة القانونية.

    ب- رفض طلب ترشح المرشح.

    ج- الفوز بمنصب الرئيس.

    4- تقدم طلبات الترشح لمنصب الرئيس إلى اللجنة على النماذج الخاصة بذلك والمعدة من قبل مكتب الانتخابات المركزي، ويشترط في طلب الترشح أن يتضمن اسم المرشح رباعيا ً وعمره وعنوانه ورقم تسجيل اسمه في سجل الناخبين واسم مدير حملته الانتخابية، وأن يكون الطلب مذيلاً بتوقيع المرشح.

    5- يرفق مع طلب الترشح صورة عن البرنامج الانتخابي ونسخة الكترونية ملونة عن الشعار والرمز الانتخابي، وشهادة حسن السلوك، وكتاب من ممثل القائمة أو الحزب إذا كان مرشحاً عن قائمة أو حزب.

    6- تقوم اللجنة بتسجيل طلبات الترشح لمنصب الرئيس المقدمة لها، وتصدر شهادة لكل طالب للترشح تتضمن ساعة وتاريخ تقديم الطلب ورقم التسجيل لديها.

    7- إذا كان الطلب مستوفياً الشروط المنصوص عليها في هذا القانون تقرر اللجنة قبوله، ولا يجوز قبول طلبات الترشح التي لا تتوفر فيها شروط الترشح المنصوص عليها في هذا القانون، وفي حالة رفض أي طلب يتوجب على اللجنة أن تبين أسباب الرفض خطياً.

    8- يعتبر الطلب موافقاً عليه إذا لم تبلغ اللجنة مقدم الطلب قرارها برفضه خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه لها.

    مادة (40)

    الاعتراض على مرشحي منصب الرئيس

    يجوز لأي ناخب خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشر كشف أسماء المرشحين الأولي أن يتقدم باعتراض كتابي إلى اللجنة على أي مرشح، مبيناً أسباب اعتراضه ومرفقاً بالمستندات والبيانات المؤيدة لاعتراضه، وللجنة البت في طلب الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه.

    مادة (41)

    الطعن في قرارات اللجنة بخصوص الترشح لمنصب الرئيس

    1- لكل ناخب تقدم بطلب للترشح لمنصب الرئيس ورفضت اللجنة قبول طلبه، وكذلك لكل من اعترض على ترشح شخص آخر وقررت اللجنة رفض اعتراضه أن يطعن في قرارها أمام المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه القرار، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه لها.

    2- تُبلغ القرارات الصادرة عن المحكمة إلى اللجنة للعمل بمقتضاها.

    مادة (42)

    نشر أسماء المرشحين لمنصب الرئيس

    1- يجوز للمرشح لمنصب الرئيس الانسحاب قبل يوم من نشر الأسماء النهائية للمرشحين، ويرد له مبلغ تأمين الترشح وتأمين الدعاية الانتخابية المودعة في ذمة اللجنة.

    2- تقوم اللجنة بنشر قائمة بأسماء المرشحين لمنصب الرئيس في موعد أقصاه اثنان وعشرون يوماً قبل اليوم المحدد لإجراء الاقتراع، وتتضمن هذه القائمة أسماء المرشحين رباعية وأسماء القوائم أو الأحزاب التي ينتمون إليها.

    3- يتم النشر في الصحف المحلية اليومية.

    مادة (43)

    ممثلو المرشحين

    1- يحق لكل مرشح لمنصب الرئيس أن يقدم للجنة قائمة بأسماء ممثليه لديها قبل سبعة أيام على الأقل من موعد الاقتراع.

    2- يحق للممثلين المذكورين تمثيل المرشحين أمام طاقم مركز الاقتراع في أي أمر يتعلق بالانتخابات.

    مادة (44)

    وكلاء المرشحين

    1- يحق لكل مرشح مستقل لمنصب الرئيس تعيين وكيلاً أو وكلاء عنه كمراقبين في مختلف مراحل عملية الانتخاب وعلى وجه الخصوص أثناء الاقتراع وفرز الأصوات.

    2- يجب تسجيل أسماء الوكلاء المذكورين لدى اللجنة، وتصدر اللجنة شهادة باسم كل وكيل يتم اعتماده، وذلك قبل سبعة أيام على الأقل من موعد الاقتراع.

    الباب السادس

    الترشح لعضوية المجلس

    مادة (45)

    شروط الترشح لعضوية المجلس

    يشترط في المرشح ضمن قوائم عضوية المجلس ما يلي:

    1. أن يكون فلسطينياً.

    2. أن يكون قد أتم الثامنة والعشرين عاماً من العمر أو أكثر في اليوم المحدد لإجراء الاقتراع.

    3. أن يكون اسمه مدرجاً في سجل الناخبين النهائي.

    4. أن لا يكون محكوما ً في جنايةً أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

    5. أن يكون مقيماً إقامة دائمة في الأراضي الفلسطينية.

    6. أن يلتزم بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وبوثيقة إعلان الاستقلال وبأحكام القانون الأساسي.

    مادة (46)

    محظورات على المرشح في قائمة عضوية المجلس

    1- يحظر على الشخص الترشح ضمن أكثر من قائمة لعضوية المجلس في آن واحد.

    2- يحظر الجمع بين عضوية المجلس والترُشح لمنصب الرئيس ما لم يقدم العضو استقالته من عضوية المجلس أولا ً.

    مادة (47)

    ترشح القوائم

    1- يتم ترشح القوائم الانتخابية التي ترغب في الاشتراك في الانتخابات لدى اللجنة، وفقا ً للإجراءات والتعليمات التي تضعها.

    2- تحتفظ اللجنة بسجل خاص ُتسجل فيه كافة القوائم الانتخابية المستوفية للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

    3- ُتعتبر قائمة المرشحين مغلقة، وتكون أسماء المرشحين فيها مرتبة حسب أولوية التسجيل لكل مرشح.

    مادة (48)

    طلب ترشح القوائم الانتخابية

    1- تقدم طلبات ترشح القوائم الانتخابية إلى مكتب الانتخابات المركزي على أن يكون الطلب مصحوباً بقائمة مغلقة تتضمن أسماء المرشحين مرفقة بإقرارات منهم بقبول ترشحهم.

    2- يجب أن لا يقل عدد مرشحي القائمة الانتخابية في الكشف المغلق عن ستة عشر مرشحا ً.

    مادة (49)

    التأمين المالي للترشح

    على كل قائمة مرشحة لانتخابات المجلس أن تودع في حساب اللجنة على سبيل التأمين غير المسترد مبلغ عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، ويعاد التأمين في الحالتين التاليتين:

  • نص قانون انتخاب مجالس المحافظات و الأقضية والنواحي العراقي

    في يما يلي نص قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي العراقي الذي اقره البرلمان ونقضته هيئة الرئاسة لاسباب وصفتها بانها خروقات دستورية وإجرائية.

    باسم الشعب

    مجلس الرئاسة

    بناءا على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا إلى أحكام البند (أولاً ) من المادة (61) والبند ثالثا من المادة (73) والبند رابعا من المادة (122) من الدستور قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ / / 2008.

    إصدار القانون الآتي:- لسنة 2008 قانون انتخاب مجالس المحافظات و الأقضية والنواحي

     

    الفصل الأول

    التعاريف والسريان والأهداف

    المادة (1): يقصد بالعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها:

    – المفوضية: المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

    – الناخب: كل من له حق التصويت.

    – المرشح: كل من تم قبول ترشيحه رسميا لعضوية مجلس المحافظة أو القضاء أو الناحية.

    – سجل الناخبين الابتدائي: السجل الذي يحوي أسماء وبيانات الناخبين والذي يتم إعداده ونشره من قبل المفوضية للإطلاع عليه وتقديم الطعون بشأنه.

    – سجل الناخبين النهائي: سجل لأسماء وبيانات الناخبين غير القابل للطعن فيه والذي يتم نشره بعد انتهاء فترة الاعتراض.

    – القائمة المفتوحة: وهي القائمة التي تحوي على أسماء المرشحين المعلنة على أن لا تتجاوز عدد المقاعد المخصصة للدائرة.

    – القائمة المنفردة: وهي القائمة التي يحق لفرد واحد أن يرشح بها للانتخابات على أن يكون مسجلا لدى المفوضية.

    – القاسم الانتخابي: وهو عدد الأصوات اللازمة للحصول على مقعد في الدائرة الانتخابية ويتم التوصل إليه بقسمة عدد الأصوات الصحيحة في الدائرة الانتخابية على عدد المقاعد المخصصة لتلك الدائرة.

    – الدائرة الانتخابية: كل منطقة محددة خصص لها عدد من المقاعد وفقا لأحكام هذا القانون.

    – مركز الانتخاب: المكان الذي تعينه المفوضية ضمن الدائرة الانتخابية لإجراء عملية الاقتراع فيه.

    – الناخب المهجر: العراقي الذي تم تهجيره قسرا من مكان إقامته الدائم إلى مكان آخر داخل العراق بعد 9/4/2003 لأي سبب كان.

     

    المادة (2) : يسري هذا القانون على انتخاب مجالس المحافظات و الأقضية والنواحي

     

    المادة(3): يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:

    أولاً: مشاركة الناخبين في اختيار ممثليهم في مجالس المحافظات والأقضية والنواحي.

    ثانيا: المساواة في المشاركة الانتخابية.

    ثالثا: ضمان حقوق الناخب والمرشح في المشاركة الانتخابية.

    رابعا: ضمان عدالة الانتخابات وحريتها ونزاهتها.

    خامسا: توفير الحماية القانونية لمراحل وإجراءات العملية الانتخابية.

     

    الفصل الثاني

    حق الانتخاب

    المادة (4) :

    أولاً: الانتخاب حق لكل عراقي وعراقية ممن توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسة هذا الحق دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.

    ثانياً: يمارس كل ناخب حقه في التصويت للانتخاب بصورة حرة ومباشرة وسرية وفردية و لا يجوز التصويت بالوكالة.

     

    المادة (5): يشترط في الناخب أن يكون:

    أولاً: عراقي الجنسية.

    ثانيا: كامل الأهلية.

    ثالثا:ً أتم الثامنة عشر من عمره في السنة الذي تجري فيه الانتخابات.

    رابعاً: مسجلا في سجل الناخبين وفقا لأحكام هذا القانون والتعليمات التي ستصدر من المفوضية.

     

    المادة (6):

    أولاً: تجري انتخابات مجالس المحافظات في مرحلة أولى على أن تجري انتخابات مجالس الأقضية والنواحي في مرحلة ثانية وخلال ستة أشهر من تاريخ إجراء انتخابات المرحلة الأولى.

    ثانيا: تخصص مراكز انتخابية محددة للمهجرين في مناطق تواجدهم لغرض الإدلاءأصواتهم لمرشحيهم في المناطق التي هجروا منها وتتولى المفوضية تحديد آلية تسجيلهم بموجب تعليمات.

     

    الفصل الثالث

    حق الترشيح

    المادة (7)

    تعتمد شروط الترشيح الواردة في المادة (5) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008.

     

    المادة (8):

    أولاً: ترسل المفوضية قوائم المرشحين إلى الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث أو الهيئة التي ستحل محلها قانونا للبت فيها خلال (10) عشرة أيام من تاريخ استلام القوائم.

    ثانيا : يخضع المرشحون لمصادقة المفوضية.

     

    المادة(9) : يكون الترشيح وفقاً لنظام القائمة المفتوحة.

     

    المادة(10): يجب أن لا يزيد عدد المرشحين في القائمة عن عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.

     

    المادة (11): يجب أن تكون امرأة واحدة على الأقل ضمن أول ثلاثة مرشحين في القائمة كما يجب أن

    تكون ضمن أول ستة مرشحين في القائمة امرأتان على الأقل حتى نهاية القائمة لتكون النسبة لا تقل عن 25% من مقاعد الدائرة الانتخابية للنساء.

     

    المادة(12): لا يسمح لأي من الكيانات إن تسحب من المرشح الفائز المقعد المخصص له وفي أي

    وقت كان.

     

    المادة (13):

    أولا: التصويت شخصي وسري.

    ثانيا: لا يجوز للناخب إن يدلي بصوته أكثر من مرة في الانتخاب الواحد.

    ثالثاً: يسمح للناخب بالتصويت للقائمة المفتوحة أو لأحد المرشحين من القوائم المفتوحة

    المطروحة ضمن دائرته الانتخابية.

     

    المادة (14):

    أولا: تجمع الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها القائمة المفتوحة في الدائرة الانتخابية وتقسم على

    القاسم الانتخابي لتحديد عدد المقاعد المخصصة لتلك القائمة.

    ثانيا: توزع المقاعد على مرشحي القائمة المفتوحة ويعاد ترتيب تسلسل المرشحين استنادا إلى عدد

    الأصوات التي حصل عليها المرشح ويكون الفائز الأول هو من يحصل على أعلى عدد من الأصوات ضمن القائمة المفتوحة وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين.

    ثالثا: توزع الأصوات التي حصلت عليها القائمة على مرشحي القائمة وفق الفقرة ثانيا أعلاه.

    رابعاً: يجب أن يحصل مرشحوا القوائم المنفردة على ما يعادل القاسم الانتخابي في الأقل للحصول

    على المقعد وتهمل أصوات مرشحي القوائم المنفردة الزائدة على القاسم الانتخابي.

    خامساً: تمنح المقاعد الشاغرة عند وجودها للقوائم المفتوحة الفائزة التي حصلت على أعلى عدد من

    الأصوات بحسب نسبة ما حصلت عليه من المقاعد لاستكمال جميع المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.

     

    المادة(15):

    أولا: إذا حصل مرشحان أو أكثر من القوائم المختلفة على أصوات صحيحة متساوية وكان ترتيبهما

    الأخير ضمن الدائرة الانتخابية تقوم المفوضية بإجراء القرعة بينهم ويعتبر فائزا من تحدده القرعة.

    ثانياً: إذا حصل مرشحان أو أكثر في ذات القائمة الانتخابية على أصوات صحيحة متساوية وكان

    ترتيبهما الأخير ضمن الدائرة الانتخابية فيتم اعتماد التسلسل المعتمد من قبل الكيان السياسي في

    القائمة الانتخابية لتحديد الفائز بالمقعد الانتخابي.

     

    المادة (16):

    أولا: إذا فقد عضو المجلس مقعده لأي سبب كان يحل محلة المرشح التالي له في عدد الأصوات

    الحاصل عليها في قائمته وإذا كان العضو ضمن قائمة منفردة يصار إلى انتخابات تكميلية ضمن

    الدائرة الانتخابية ذاتها.

    ثانياً: إذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فلا يشترط إن تحل محلها امرأة أخرى إلا إذا كان ذلك

    مؤثرا على نسبة تمثيل النساء.

     

    الفصل الرابع

    سجل الناخبين

    المادة(17):

    أولاً: على المفوضية تسجيل الناخبين لمن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

    ثانيا: تتولى المفوضية إعداد وتحديث سجل الناخبين الابتدائي في التعاون والتنسيق مع مكاتب الأقاليم

    والمحافظات التابعة للمفوضية.

    ثالثاً: لكل شخص تتوفر فيه شروط الانتخاب الحق في أن يطلب تسجيل اسمه في سجل الناخبين لابتدائي وله التحقق من تسجيل اسمه إن لم يكن موجودا فيه.

    رابعا: يتم التسجيل شخصيا أو بموجب تعليمات المفوضية.

    خامسا: لا يجوز أن يكون الناخب مسجلا في أكثر من دائرة انتخابية واحدة.

     

    المادة(18):

    أولاً: تعتمد المفوضية في وضع سجل الناخبين وتحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية على أحدث

    إحصائية لقاعدة بيانات وزارة التجارة الخاصة بالبطاقة التموينية لحين إجراء الإحصاء السكاني

    العام.

    ثانياً: على المفوضية تحديث سجل الناخبين الابتدائي قبل كل عملية انتخابية بتدقيق السجل وفتح باب

    التسجيل للناخبين الجدد وإعلان السجل للاعتراض عليه.

    ثالثاً: بعد إكمال عملية تنظيم سجل الناخبين الابتدائي يتم الإعلان عنه بحيث يتمكن المراقبون

    المحليون والدوليون ورجال الصحافة والإعلام من مراقبته والإطلاع عليه.

     

    المادة(19):

    يعرض سجل الناخبين لكل دائرة انتخابية مدرجة فيه أسماء الناخبين حسب ترتيب الحروف الأبجدية من قبل المفوضية في مكان بارز ضمن مراكز التسجيل ليسهل الإطلاع عليه.

     

    المادة (20):

    أولاً: لكل من لم يرد اسمه في سجل الناخبين الابتدائي ولكل من حصل خطا في البيانات الخاصة بقيده

    أن يقدم اعتراضا إلى المكتب الرئيسي للمفوضية العليا أو فروعه في المحافظات لإدراج اسمه أو تصحيح بيانات خاصة به في السجل.

    ثانيا: يقدم الاعتراض تحريريا وفقا لهذا القانون خلال مدة تحددها المفوضية تبدأ من تاريخ عرض

    سجل الناخبين الابتدائي في الدوائر الانتخابية.

    ثالثا: يبت مكتب المفوضية في الاعتراض خلال مدة تحددها المفوضية ويكون قراره قابلا للاعتراض

    عليه أمام مجلس المفوضين ويكون قراره قابلا للطعن فيه وفقا للقانون.

     

    المادة(21):

    يصبح السجل الابتدائي نهائيا ويتم الاقتراع بموجبه بعد انقضاء مدد الاعتراض عليه أو حسم الاعتراضات المقدمة بشأنه وتتولى المفوضية نشره في مراكز التسجيل بعد المدة التي تقررها.

     

    الفصل الخامس

    الدوائر الانتخابية

    المادة (22):

    يمارس كل ناخب حقه الانتخابي بنفسه في الدائرة الانتخابية التي يكون فيها مسجلا في سجل الناخبين مع مراعاة أحكام المادة (17) من هذا القانون.

    المادة (23):

    أولا ً: تكون كل محافظة وفقا للحدود الإدارية الرسمية دائرة انتخابية واحدة في انتخابات مجالس

    المحافظات.

    ثانيا : يكون كل قضاء وناحية وفقا للحدود الإدارية الرسمية دائرة انتخابية واحدة في انتخابات مجالس

    الأقضية والنواحي.

    المادة (24):

    أولاً: تؤجل انتخابات مجلس محافظة كركوك والأقضية والنواحي التابعة لحين إنهاء مهام اللجنة

    المشكلة في الفقرة رابعاً أدناه على أن تصدر قرارات المجلس خلال مدة التأجيل بالتوافق بين

    مكونات الرئيسية (عرب – كرد – تركمان) في الأمور المنصوص عليها في المادة (2) من

    قانون رقم (13) لسنة 2008 والمادة (7) من قانون المحافظات رقم (21) لسنة 2008.

    ثانياً: يتم تقسيم السلطة بين المكونات الرئيسية الثلاث بنسبة 32% لكل مكون من المكونات الرئيسية

     (عرب – كرد – تركمان) و 4% للمسيحيين. والمقصود بالسلطة هي جميع الدوائر الأمنية

    والمدنية المرتبطة بوزارة أو غير مرتبطة بوزارة وبما فيها المناصب السيادية الثلاث (رئيس

    المجلس – المحافظ – نائب المحافظ) ورئاسات لجان المجلس والوظائف العامة بمختلف

    الدرجات.

    ثالثاً: يعهد بالملف الأمني لمحافظة كركوك إلى وحدات عسكرية مستقدمة من جنوب ووسط العراق

    بدلاً من الوحدات العسكرية العاملة حالياً وخلال فترة عمل اللجنة المشكلة لضمان حريتها

    ومهنيتها مع التأكيد على خروج القوى الأمنية المرتبطة بالأحزاب السياسية.

    رابعاً: تشكيل لجنة تتولى تنفيذ المهام الواردة في (ثانياً) أعلاه و(خامساً) أدناه وتكون نسبة تكوين كل

    مكون من المكونات الرئيسية أربعة أعضاء، اثنين منهم من أعضاء مجلس النواب لكل مكون،

    وعضو واحد للمسيحيين وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية عدد الأعضاء. على أن تشترك الحكومة

    في اللجنة بأعضاء يسميهم رئيس الوزراء ويكون من بينهم ممثلين عن وزارة التجارة والتخطيط

    والداخلية (الجنسية) وبإشراف ممثلين اثنين عن الأمم المتحدة والجامعة العربية مهمتهم تقديم

    الدعم والنصح والإرشاد والمراقبة وينتهي تشكيل اللجنة وتباشر مهامها بتاريخ 1/10/2008.

    خامساً: مهام اللجنة:

    1- وضع آلية تقاسم السلطة الواردة في الفقرة (ثانياً) أعلاه.

    2- تحديد التجاوزات على الأملاك العامة والخاصة والسكانية ضمن محافظة كركوك بعد 9/4/2003.

    3- ترفع اللجنة توصياتها إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإنشاء وتحديث سجل الناخبين وفق

    إلى ما توصلت إليه من نتائج.

    4- تجري انتخابات مجلس محافظة كركوك بعد رفع اللجنة كافة التوصيات والنتائج التي توصلت

    إليها إلى مجلس النواب وبموعد وآلية يتم تحديدهما من قبل المجلس.

    سادساً: تتكفل الحكومة الاتحادية بتوفير الغطاء الأمني والنفقات المالية اللازمة لأداء اللجنة مهامها.

    سابعاً: عند عرقلة أو عدم تنفيذ تشكيل اللجنة أو تنفيذ مقرراتها أو توصياتها يصار إلى إجراء

    انتخابات مجلس المحافظة وفق نسبة (10) مقاعد لكل مكون من المكونات الرئيسية و(2) مقعد

    للأقليات في تاريخ يحدده مجلس النواب في موعد أقصاه 31/12/2008.

    ثامناً: تعتبر هذه المادة كلاً لا يتجزأ لغرض التفسير والتنفيذ ولا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكامها.

     

    المادة (25):

    يتكون مجلس المحافظة من (25) خمسة وعشرين مقعدا يضاف إليهم مقعد واحد لكل (200000) مائتي ألف نسمة لما زاد عن ( 500000) خمسمائة ألف نسمة حسب أحدث إحصائية معتمدة وفقا للبطاقة التموينية والتي على أساسها تم وضع سجل الناخبين.

     

    المادة (26):

    يتكون مجلس القضاء من (10) عشرة مقاعد يضاف إليها مقعد واحد لكل (50000) خمسين ألف نسمة حسب أحدث إحصائية معتمدة والتي على أساسها تم وضع سجل الناخبين.

     

    المادة (27):

    يتكون مجلس الناحية من (7) سبعة مقاعد يضاف إليها مقعد واحد لكل (25000) خمسة وعشرون ألف نسمة حسب أحداث إحصائية معتمدة والتي على أساسها تم وضع سجل الناخبين.

     

    الفصل السادس

    الدعاية الانتخابية

    المادة (28):

    الدعاية الانتخابية الحرة حق مكفول للمرشح بموجب أحكام هذا القانون تبدأ من تاريخ قبول ترشحه رسميا وتنتهي قبل (24) ساعة من تاريخ إجراء الانتخابات.

     

    المادة (29):

    تعفى الدعاية الانتخابية من أي رسوم.

     

    المادة (30):

    أولا: تحدد أمانة بغداد والبلديات المختصة في المحافظات بالتنسيق مع المفوضية الأماكن التي يمنع

    فيها ممارسة الدعاية الانتخابية وإلصاق الإعلانات الانتخابية طيلة المدة السابقة على اليوم

    المحدد للانتخابات ويمنع نشر أي إعلان أو برامج أو صور للمرشحين في مراكز الاقتراع.

    ثانيا: على الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات إزالة ملصقات الدعاية الانتخابية وبموجب

    تعليمات تصدرها المفوضية.

    المادة (31):

     

    يمنع تنظيم الاجتماعات الانتخابية التي يعقدها المرشح أو مؤيدوه ويكون الغرض منها الدعاية للمرشح خلال المدة المحددة في هذا القانون في الأبنية التي تشغلها الوزارات ودوائر الدولة المختلفة.

     

    المادة (32):

    أولا: يحظر استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وفي

    الكتابات والرسوم التي تستخدم في الحملة الانتخابية.

    ثانيا: يحظر استعمال الصور والدعاية لرموز شخصية لغير المرشحين.

     

    المادة (33):

    لا يجوز لموظفي دوائر الدولة والسلطات المحلية القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي مرشح واستعمال صفاتهم الرسمية أو نفوذهم الوظيفي أو موارد الدولة أو وسائلها أو أجهزتها بما في ذلك أجهزتها الأمنية والعسكرية.

     

    المادة (34) :

    أولا : يحظر على أي حزب أو جماعة أو تنظيم أو كيان أو إفراد أو أي جهة كانت ممارسة أي شكل

    من أشكال الضغط أو التخويف أو التكفير أو التخوين أو التلويح بالمغريات أو منح مكاسب

    مادية أو معنوية أو الوعد بها.

    ثانياً: يحرم أي حزب أو كيان سياسي يحتفظ بمليشيا مسلحة من المشاركة في الانتخابات.

    ثالثاً : يحرم أي كيان سياسي من المشاركة في الانتخابات وحساب الأصوات في حال قيامه بغلق

    منطقة انتخابية بالقوة أو التهديد باستخدام القوة لصالحة أو ضد غيره.

     

    المادة (35):

    يمنع استخدام دوائر الدولة ودور العبادة بأية وسيلة كانت لأغراض الدعاية الانتخابية.

     

    المادة (36):

    يحظر على المرشحين القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو غشهم أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين في الدعاية الانتخابية.

     

    المادة (37):

    يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من موازنة الوزارات أو أموال الوقف أو من أموال الدعم الخارجي.

     

    المادة (38):

    أولا: لا يجوز لأي مرشح إن يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرها من الوثائق بنفسه أو بواسطة غيره.

    ثانيا: لا يجوز لأي من العاملين في دوائر الدولة أو أعضاء السلطات المحلية إن يقوم يوم التصويت

    بتوزيع برامج عمل بنفسه أو بواسطة غيره.

    ثالثا: لا يجوز وضع إعلانات أو توزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات باسم مرشح غير مسجل

    في كشف المرشحين.

     

    الفصل السابع

    الجرائم الانتخابية

    المادة (39):

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100000) مائة ألف دينار ولا تزيد على (500000) خمسمائة إلف دينار كل من:

    أولاً: تعمد إدراج اسم أو أسماء أو صفات مزيفة في جداول الناخبين أو تعمد عدم إدراج اسم خلافا

    لإحكام هذا القانون.

    ثانياً: توصل إلى إدراج اسمه أو اسم غيره دون توافر الشروط القانونية المطلوبة وثبت انه يعلم بذلك

    وكل من توصل إلى عدم إدراج اسم أخر أو حذفه.

    ثالثاً: أدلى بصوته في الانتخاب وهو يعلم إن اسمه أدرج في سجل الناخبين خلافا للقانون أو انه فقد

    الشروط القانونية المطلوبة في استعمال حقه في الانتخابات.

    رابعاً : تعمد التصويت باسم غيره.

    خامساً: أفشى سر تصويت ناخب بدون رضاه.

    سادساً: استعمل حقه في الانتخاب الواحد أكثر من مرة.

    سابعا: غير إرادة الناخب الأمي وكتب اسما أو اشر على رمز غير الذي قصده الناخب أو عرقل أي

    ناخب لمنعه من ممارسة حقه الانتخابي.

    ثامنا: رشح نفسه في أكثر من دائرة أو قائمة انتخابية.

     

    المادة (40):

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من:

    أولاً: استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه ليحمله على التصويت على وجه معين أو

    على الامتناع عن التصويت.

    ثانياً: أعطى أو عرض أو وعد بان يعطي ناخبا فائدة لنفسه أو لغيره ليحمله على التصويت على وجه

    معين أو على الامتناع عن التصويت.

    ثالثاً: قبل أو طلب فائدة لنفسه أو لغيره ممن كان مكلف بأداء خدمة عامة في العملية الانتخابية.

    رابعاً: نشر أو أذاع بين الناخبين أخبارا غير صحيحة عن سلوك احد المرشحين أو سمعته بقصد التأثير على أراء الناخبين في نتيجة الانتخاب.

    خامساً: دخل إلى المقر المخصص للانتخابات حاملا سلاحا نارياً أو جارحاً مخالفا لإحكام هذا القانون.

    سادساً: سب أو قذف أو ضرب لجنة الانتخابات أو احد أعضائها إثناء عملية الانتخاب.

    سابعاً : العبث بصناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو أية وثائق تتعلق بالعملية الانتخابية.

     

    المادة (41):

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ( 100000) مائة ألف دينار ولا تزيد على (500000) خمسمائة ألف دينار كل من:

    أولاً : استحوذ أو أخفى أو عدم أو اتلف أو افسد أو سرق أوراق الاقتراع أو جداول الناخبين أو غير

    نتيجتهما بأية طريقة من الطرق.

    ثانياً: أخل بحرية الانتخاب أو بنظامه باستعمال القوة أو التهديد.

     

    المادة(42):

    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من الصق البيانات أو الصور أو النشرات الانتخابية الخاصة خارج الأماكن المخصصة لها.

     

    المادة(43):

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة كل من:

    أولاً: تعمد الاعتداء على صور المرشحين أو برامجهم الملصقة في الأماكن المخصصة لها لحساب

    آخر أو جهة معينة بقصد الإضرار بهذا المرشح أو التأثير على سير العملية الانتخابية.

    ثانياً: أعلن عن انسحاب مرشح أو أكثر من العملية الانتخابية وهو يعلم بان الأمر غير صحيح بقصد

    التأثير على الناخبين أو تحويل أصوات المرشح إليه.

    ثالثا: الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية المسموح بها قانونا لأي سبب كان سواء أكان بالشطب أو

    التمزيق أو غير ذلك أو كل تصرف من هذا القبيل.

     

    المادة(44):

    أولاً: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مليون ولا تزيد

    على خمسة ملايين دينار من خالف أحكام المواد (30و31و32و35و36و37) من هذا القانون.

    ثانياً: يعاقب بالحبس المؤقت وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين دينا ولا تزيد عن خمسة وعشرين

    مليون كل من خالف أحكام المادتين (33و34) من هذا القانون.

     

    المادة(45):

    يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب المنصوص في هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة.

     

    المادة(46):

    أولاً:في حالة ثبوت مساهمة الكيان السياسي في ارتكاب أي جريمة من الجرائم الانتخابية والمنصوص

    عليها في هذا القانون, يعاقب بغرامة مالية مقدارها (50000000) خمسين مليون دينار.

    ثانياً : يحرم الكيان السياسي من الأصوات التي حصل عليها في المركز الانتخابي في حالة اقترافه

    إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في البنود (أولاً، خامسا، سادسا، سابعا) من المادة

     (41) والمادة(42) من هذا القانون ولمجلس المفوضية اتخاذ القرار اللازم بهذا الشأن.

     

    الفصل الثامن

    أحكام عامة وختامية

    المادة (47):

    أولا: يحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المفوضية يعلن عنه

    بوسائل الأعلام المختلفة قبل الموعد المحدد لاجرائة بــ (60) يوماً.

    ثانيا: يتم التصويت في يوم واحد لمجالس المحافظات.

    ثالثاً: في حالة تأجيل الانتخابات تستمر مجالس المحافظات و الأقضية والنواحي في إدارة شؤونها

    لحين انتخاب مجالس جديدة.

     

    المادة (48):

    تجري عملية اقتراع العسكريين ومنتسبي قوى الأمن الداخلي في مراكز اقتراع خاصة تحددها المفوضية بالتنسيق مع الوزارات المختصة..

     

    المادة (49):

    للمفوضية العليا إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

     

    المادة (50) :

    تمنح الأقليات القومية والدينية المسيحية المنصوص عليها في الدستور مقاعد في مجالس المحافظات وكما يلي :-

    1- محافظة بغداد (3) ثلاثة مقاعد.

    2- محافظة نينوى (3) ثلاثة مقاعد، مقعد واحد للايزيديين ومقعد واحد للشبك.

    3- محافظة كركوك (2) مقعدان.

    4- محافظة دهوك (2) مقعدان

    5- محافظة اربيل (2) مقعدان.

    6- محافظة البصرة (1) مقعد واحد.

     

    المادة (51):

    لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.

     

    المادة (52):

    ينفذ هذا القانون من تأريخ المصادقة عليه من قبل مجلس الرئاسة.

    الأسباب الموجبة

    لغرض إجراء انتخابات حرة ونزيهة لجميع المحافظات و الأقضية والنواحي ولكي تكون هذه الانتخابات ديمقراطية بعيدة عن التأثيرات الخارجية وبغية الارتقاء بهذه الانتخابات للمستوى المطلوب شرع هذا القانون.