نص التعديل الرابع لقانون انتخاب المجلس الوطني لكوردستان – العراق

بسم الله الرحمن الرحيم

المجلس الوطني لكوردستان – العراق

باسم الشعب

استنادا لحكم الفقرة ( 1 ) من المادة ( 56 ) من القانون رقم ( 1) لسنة 1992 المعدل وبناءا على ما عرضه العدد القانوني من اعضاء المجلس ، قرر المجلس الوطني لكوردستان – العراق بجلسته الاستثنائية المرقمة

 ( 3 ) والمنعقدة بتاريخ 12 / 2/ 2009 تشريع القانون الاتي :

قانون رقم ( 2 ) لسنة 2009

قانون التعديل الرابع لقانون انتخاب المجلس الوطني لكوردستان – العراق

رقم (1) لسنة 1992 المعدل

المادة الاولى :

اولاً: تحل تسمية (برلمان كوردستان_العراق)  محل ( المجلس الوطني لكوردستان _العراق )الواردة في القانون المرقم (1) لسنة (1992) المعدل والقوانين النافذة في الاقليم.

ثانياً: تعدل كافة المصطلحات والتعابير الواردة في هذا القانون والقوانين النافذة في الاقليم بما يتطابق والتعديل الوارد في الفقرة (اولاً) اعلاه. 

المادة الثانية :

تلغى المادة الرابعة عشرة من القانون.

المادة الثالثة:

تعدل الفقرة( 2) من المادة (الحادية والعشرون ) من القانون وتقرأ كالآتي:-

2-  كامل الاهلية وبلغ الخامسة والعشرين سنة من العمر.

المادة الرابعة :

تعدل الفقرة (1) من( المادة الثانية والعشرين )من القانون وتقرأ كالآتي:

لكل حزب او فئة في كوردستان تقديم قائمة خاصة بها تتضمن اسماء مرشحيها على نطاق كوردستان_العراق على ان تحتوي على نسبة لا تقل عن (30%) من النساء ويتم ترتيب اسماء المرشحين بالشكل الذي يضمن تمثيل النسبة المذكورة  للنساء في البرلمان  على ان لا يقل عدد المرشحين  في كل قائمة انتخابية عن ثلاثة.

المادة الخامسة :

تعدل المادة (السادسة والاربعون ) وتقرأ كالآتي:-

يعقد البرلمان جلسته الاولى خلال عشرة أيام بعد صدور المرسوم الاقليمي بدعوته للانعقاد و في حالة عدم صدور الدعوة اليه يجتمع تلقائياً في اليوم التالي لانتهاء المدة المذكورة.

المادة السادسة:

تعدل المادة (التاسعة والاربعون ) من القانون  وتقرأ كالآتي:-

اولاً: يحدد المجلس في الجلسة الاولى مواعيد دورات انعقاده على ان لاتقل عن دورتين في السنة .

ثانياً:  لرئيس البرلمان او ما لا يقل عن ثلث عدد اعضائه دعوته للانعقاد في جلسة غير اعتيادية ويقتصر الاجتماع على النظر في الموضوعات المحددة في الدعوة.

ثالثا: للرئيس دعوته للانعقاد في جلسة غير اعتيادية بناءً على طلب رئيس الاقليم او رئيس مجلس الوزراء عند الضرورة.

رابعاً/ لاتنتهي الدورة التي عرضت فيها الموازنة العامة للاقليم على البرلمان إلا بعد المصادقة عليها.

المادة السابعة :

تعدل المادة الثامنة عشر المضافة بالتعديل الثالث للقانون  وتصبح المادة السادسة مكررة له وتقرأ كالاتي :

المادة السادسة ( مكررة ) :

اولا : تحل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات محل الهيئة العليا لانتخابات برلمان كوردستان – العراق الواردة في هذا القانون للاشراف على انتخابات الدورة الانتخابية للبرلمان وادراتها لحين تشكيل الهيئة العليا للانتخابات في الاقليم .

ثانياً : للمفوضية العليا تطبيق الانظمة والتعليمات الخاصة بها على انتخابات برلمان كوردستان – العراق بما لايتعارض مع الاحكام الواردة في هذا القانون .

المادة الثامنة :

تضاف المادة التالية الى القانون وتصبح المادة السادسة والثلاثين مكررة له :

المادة السادسة والثلاثين ( مكررة ) :

اولا : تخصص خمسة مقاعد ( للكلدان والشريان الاشوريين ) يتنافس عليها مرشحوا المكون المذكور .

ثانياً : تخصص خمسة مقاعد للتركمان يتنافس عليها مرشحوا المكون المذكور .

ثالثاًَ : يخصص مقعد واحد للارمن يتنافس عليه مرشحوا المكون المذكور .

رابعاً : يجري انتخاب مرشحي كل مكون من قبل الناخبين من المكونات المذكورة .

المادة التاسعة : 

تضاف المادة التالية الى القانون وتصبح المادة الخامسة عشرة مكررة له :

المادة الخامسة عشرة ( مكررة ) :

تحل عبارة ( سجل الناخبين ) محل عبارة ( جداول انتخابية ) اينما وردت في هذا القانون .

المادة العاشرة :

على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة الحادية عشرة :

ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية ( وقائع كردستان ) .

 

عدنان المفتي

رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق

شاهد أيضاً

نص مسودة مشروع قانون المجالس المحلية للأقاليم الاردنية

فيما يلي نص الصيغة المقترحة (مسودة) مشروع قانون المجالس المحلية للاقاليم الذي يعتبر واحدا من …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *