بسم الله الرحمن الرحيم
المجلس الوطني لكوردستان – العراق
باسم الشعب
استنادا لحكم الفقرة ( 1 ) من المادة ( 56 ) من القانون رقم ( 1) لسنة 1992 المعدل وبناءا على ما عرضه العدد القانوني من اعضاء المجلس ، قرر المجلس الوطني لكوردستان – العراق بجلسته الاستثنائية المرقمة
( 3 ) والمنعقدة بتاريخ 12 / 2/ 2009 تشريع القانون الاتي :
قانون رقم ( 2 ) لسنة 2009
قانون التعديل الرابع لقانون انتخاب المجلس الوطني لكوردستان – العراق
رقم (1) لسنة 1992 المعدل
المادة الاولى :
اولاً: تحل تسمية (برلمان كوردستان_العراق) محل ( المجلس الوطني لكوردستان _العراق )الواردة في القانون المرقم (1) لسنة (1992) المعدل والقوانين النافذة في الاقليم.
ثانياً: تعدل كافة المصطلحات والتعابير الواردة في هذا القانون والقوانين النافذة في الاقليم بما يتطابق والتعديل الوارد في الفقرة (اولاً) اعلاه.
المادة الثانية :
تلغى المادة الرابعة عشرة من القانون.
المادة الثالثة:
تعدل الفقرة( 2) من المادة (الحادية والعشرون ) من القانون وتقرأ كالآتي:-
2- كامل الاهلية وبلغ الخامسة والعشرين سنة من العمر.
المادة الرابعة :
تعدل الفقرة (1) من( المادة الثانية والعشرين )من القانون وتقرأ كالآتي:
لكل حزب او فئة في كوردستان تقديم قائمة خاصة بها تتضمن اسماء مرشحيها على نطاق كوردستان_العراق على ان تحتوي على نسبة لا تقل عن (30%) من النساء ويتم ترتيب اسماء المرشحين بالشكل الذي يضمن تمثيل النسبة المذكورة للنساء في البرلمان على ان لا يقل عدد المرشحين في كل قائمة انتخابية عن ثلاثة.
المادة الخامسة :
تعدل المادة (السادسة والاربعون ) وتقرأ كالآتي:-
يعقد البرلمان جلسته الاولى خلال عشرة أيام بعد صدور المرسوم الاقليمي بدعوته للانعقاد و في حالة عدم صدور الدعوة اليه يجتمع تلقائياً في اليوم التالي لانتهاء المدة المذكورة.
المادة السادسة:
تعدل المادة (التاسعة والاربعون ) من القانون وتقرأ كالآتي:-
اولاً: يحدد المجلس في الجلسة الاولى مواعيد دورات انعقاده على ان لاتقل عن دورتين في السنة .
ثانياً: لرئيس البرلمان او ما لا يقل عن ثلث عدد اعضائه دعوته للانعقاد في جلسة غير اعتيادية ويقتصر الاجتماع على النظر في الموضوعات المحددة في الدعوة.
ثالثا: للرئيس دعوته للانعقاد في جلسة غير اعتيادية بناءً على طلب رئيس الاقليم او رئيس مجلس الوزراء عند الضرورة.
رابعاً/ لاتنتهي الدورة التي عرضت فيها الموازنة العامة للاقليم على البرلمان إلا بعد المصادقة عليها.
المادة السابعة :
تعدل المادة الثامنة عشر المضافة بالتعديل الثالث للقانون وتصبح المادة السادسة مكررة له وتقرأ كالاتي :
المادة السادسة ( مكررة ) :
اولا : تحل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات محل الهيئة العليا لانتخابات برلمان كوردستان – العراق الواردة في هذا القانون للاشراف على انتخابات الدورة الانتخابية للبرلمان وادراتها لحين تشكيل الهيئة العليا للانتخابات في الاقليم .
ثانياً : للمفوضية العليا تطبيق الانظمة والتعليمات الخاصة بها على انتخابات برلمان كوردستان – العراق بما لايتعارض مع الاحكام الواردة في هذا القانون .
المادة الثامنة :
تضاف المادة التالية الى القانون وتصبح المادة السادسة والثلاثين مكررة له :
المادة السادسة والثلاثين ( مكررة ) :
اولا : تخصص خمسة مقاعد ( للكلدان والشريان الاشوريين ) يتنافس عليها مرشحوا المكون المذكور .
ثانياً : تخصص خمسة مقاعد للتركمان يتنافس عليها مرشحوا المكون المذكور .
ثالثاًَ : يخصص مقعد واحد للارمن يتنافس عليه مرشحوا المكون المذكور .
رابعاً : يجري انتخاب مرشحي كل مكون من قبل الناخبين من المكونات المذكورة .
المادة التاسعة :
تضاف المادة التالية الى القانون وتصبح المادة الخامسة عشرة مكررة له :
المادة الخامسة عشرة ( مكررة ) :
تحل عبارة ( سجل الناخبين ) محل عبارة ( جداول انتخابية ) اينما وردت في هذا القانون .
المادة العاشرة :
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة الحادية عشرة :
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية ( وقائع كردستان ) .
عدنان المفتي
رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق
شبكة الانتخابات في العالم العربي Arab Elections Network