فيما يلي نص القرار رقم 3 لسنة 2006 بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الامارات في المجلس الوطني الاتحادي:
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة..
بعد الاطلاع على الدستور وعلى قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم /3/ لسنة 2005 باعتبار خطاب رئيس الدولة خطة عمل وطنية وعلى قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم “4” لسنة 2006 في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الامارات في المجلس الوطني الاتحادي وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أصدرنا القرار التالي:
الفصل الأول.. تعريفات:
المادة الأولى
في تطبيق أحكام هذا القرار تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص غير ذلك.
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة.
المجلس: المجلس الوطني الاتحادي.
اللجنة: اللجنة الوطنية للانتخابات.
رئيس اللجنة: رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات.
مقار اللجان الفرعية: المبنى الذي توجد به قاعة الانتخاب والفضاء المحيط به.
الفصل الثاني.. الهيئة الانتخابية:
المادة الثانية
أ/ يكون تشكيل المجلس عن طريق انتخاب نصف الأعضاء من قبل هيئة انتخابية لكل امارة تشكل بواقع مائة مضاعف لعدد المقاعد المخصصة للإمارة بالمجلس وفقا للدستور كحد أدنى.
ب/ تتم تسمية أعضاء الهيئة الانتخابية لكل إمارة من قبل حاكم الإمارة.
ج/ تنتخب الهيئة الانتخابية من بين أعضائها عن طريق الانتخاب المباشر نصف عدد أعضاء المجلس المحدد للإمارة بحكم الدستور ويتم اختيار النصف الآخر من قبل حاكم الامارة.
المادة الثالثة
تكون لأعضاء الهيئة الانتخابية صلاحية الترشيح لعضوية المجلس وذلك متى توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في الدستور.
الفصل الثالث: اللجنة الوطنية للانتخابات
المادة الرابعة
1 تشكل اللجنة برئاسة وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وعضوية كل من: وزير العدل، وزير الصحة، وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، أمين عام وزارة شؤون الرئاسة، وكيل وزارة الداخلية، أمين عام وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني “مقرراً”.
واثنين من الشخصيات العامة يختارهما رئيس اللجنة.
2 تصدر اللجنة النظام الداخلي لسير العمل بها.
المادة الخامسة
تختص اللجنة بممارسة كافة الصلاحيات اللازمة للإشراف على سير العملية الانتخابية من كافة جوانبها بما في ذلك:
1) رسم الاطار العام للعملية الانتخابية والإشراف العام على سير الانتخابات.
2) اعتماد تشكيل اللجان الفرعية وتحديد مهامها واختصاصاتها.
3) الاسهام في جهود التوعية والتثقيف المتعلقة بالانتخابات ووضع القواعد الارشادية لسير العملية الانتخابية.
4) تحديد الاعتمادات المالية اللازمة للعملية الانتخابية والعمل على إدراجها ضمن الميزانية العامة للدولة.
5) الجدولة الزمنية لمهام اللجان الفرعية ومتابعة قيامها بالاختصاصات المقررة لها في المواعيد المحددة.
6) تحديد المراكز الانتخابية في كل إمارة، وبمراعاة تيسير سير عملية الانتخاب.
7) تلقًّي تقارير آنية من اللجان الفرعية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
8) اصدار القواعد المنظمة لإعداد جداول أسماء الهيئة الانتخابية لكل إمارة واعتماد الهيئة الانتخابية المشكلة من كل إمارة بعد التأكد من توافر الشروط القانونية والفنية في أعضائها.
9) تحديد المدة الزمنية التي يتم فيها الترشح.
10) تحديد يوم انعقاد الانتخابات في كل امارة وطريقة أخذ أصوات الناخبين.
11) تلقي محاضر نتيجة الانتخاب وتقوم أمانة اللجنة بتجميعها وعرضها على اللجنة ويقوم رئيس اللجنة بقرار منه خلال الأيام الثلاثة التالية لاجراء الانتخابات باعلان النتيجة النهائية.
12) النظر في طعون الانتخابات والفصل فيها، ويحوز قرارها قوة الأحكام النهائية.
13) متابعة الالتزام بمواثيق الشرف المتصلة بالانتخابات.
المادة السادسة
تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقرها في عاصمة الاتحاد ويجوز اجتماعها في إمارة أخرى بناء على قرار من رئيس اللجنة.
المادة السابعة
تقوم الأمانة العامة لوزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بدور أمانة اللجنة ويرأسها الأمين العام لهذه الوزارة.
المادة الثامنة
تشكل اللجنة اللجان الفرعية اللازمة لتنفيذ الانتخابات على النحو الآتي:
أ/ لجان الامارات “بواقع لجنة لكل إمارة”.
ب/ اللجنة الأمنية.
ج/ اللجنة الإعلامية.
د/ لجنة إدارة الانتخابات.
ه/ يجوز تشكيل لجان مؤقتة بقرار من رئيس اللجنة عند قيام المقتضي لذلك.
الفصل الرابع.. أحكام عامة:
المادة التاسعة
يكون لرؤساء اللجان المنصوص عليها في هذا القرار السلطة المخولة لمأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب في مقار اللجان الفرعية أو يشرع بارتكابها في هذه المقار.
المادة العاشرة
تتولى أجهزة الدولة بجميع مستوياتها معاونة اللجنة في مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتزويدها بما تطلبه من مستندات وأوراق وبيانات وايضاحات ومعلومات تتصل بهذه الاختصاصات وللجنة أن تستعين بأي جهة في أداء مهامها.
المادة الحادية عشرة
لكل مرشح حق التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره والدعاية لبرنامجه الانتخابي وذلك بحرية تامة في اطار الضوابط والقواعد التي تضعها اللجنة.
المادة الثانية عشرة
تتولى اللجنة اصدار الأدلة الانتخابية اللازمة لتنفيذ مهامها واختصاصاتها الموكول لها بحكم هذا القرار.
المادة الثالثة عشرة
يصدر رئيس اللجنة التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القرار.
المادة الرابعة عشرة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
شبكة الانتخابات في العالم العربي Arab Elections Network