box7

البحرين: تشكيل اللجنة العليا للانتخابات‮ النيابية ‬برئاسة وزير العدل

box7أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية رئيس اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب البحريني الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة 6 قرارات لسنة 2010

 

 القرار الأول

وجاء في القرار الأول رقم 41 بتسمية أعضاء اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب حيث تضمن القرار المواد التالية:

المادة الأولى

تُشكل اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب برئاسة وزير العدل والشؤون الإسلامية وعضوية كل من:

1- المحامي العام الأول/عبدالرحمن السيد محمد السيد.

2- القاضي/خالد حسن علي عجاجي.

3- القاضي/محمد حسن أحمد البوعينين.

4- القاضي/عبدالعزيز حسن منصور نايم.

المادة الثانية

تختص اللجنة العليا المشار إليها في المادة السابقة بالإشراف العام على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب في جميع المناطق والدوائر الانتخابية في المملكة وخاصة البت في جميع الأمور التي تعرضها عليها اللجان المنصوص عليها في المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، وتتولى الإعلان النهائي للنتيجة العامة للانتخاب، وإخطار الفائزين بالعضوية في مجلس النواب.

المادة الثالثة

يعاون اللجنة العليا لجنة تنفيذية تتولى مباشرة جميع المهام اللازمة للعملية الانتخابية.

القرار الثاني

فيما تضمن القرار الثاني رقم (42) بشأن تعيين مدير تنفيذي لانتخابات أعضاء مجلس النواب المواد التالية:

المادة الأولى

يُعين رئيس النيابة/ نواف محمد حمد المعاودة، مديراً تنفيذياً لانتخابات أعضاء مجلس النواب.

المادة الثانية

يختص المدير التنفيذي بالإشراف على كافة الأعمال الإدارية والتقنية اللازمة للتحضير والإعداد لانتخابات أعضاء مجلس النواب.

المادة الثالثة

يُعين المدير التنفيذي الموظفين اللازمين لمعاونة لجان الانتخابات حسب احتياجات كل لجنة.

القرار الثالث

وتضمن القرار الثالث رقم (43) بتشكيل لجان الإشراف على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب واشتمل على المواد التالية:

المادة الأولى

تشكل في المناطق الانتخابية لجان للإشراف على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب المنصوص عليها في المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية وتحدد مقارها على الوجه المبين بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار.

المادة الثانية

إذا غاب أحد رؤساء اللجان أو أحد أعضائها، يحل محله أحد الرؤساء أو الأعضاء الواردة أسماؤهم بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار.

المادة الثالثة

تتولى اللجان المنصوص عليها في هذا القرار القيام بإعداد جداول الناخبين، وتلقي طلبات الترشيح، وفحصها وإعداد كشوف المرشحين، والنظر في الطلبات والاعتراضات المتعلقة بأي قرار أو إجراء يصدر عنها، وبوجه عام تختص كل لجنة من هذه اللجان بالإشراف على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب في المنطقة والدوائر الانتخابية الداخلة في نطاق اختصاصها.

القرار الرابع

فيما نص القرار الرابع رقم (44) بتشكيل اللجان المنصوص عليها في المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية واشتمل على المواد التالية:

المادة الأولى

تُشكل اللجان المنصوص عليها في المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية وتحدد مقارها على الوجه المبين بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار.

المادة الثانية

إذا غاب أحد رؤساء اللجان أو أحد أعضائها، يحل محله أحد الرؤساء أو الأعضاء الواردة أسماؤهم بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار.

المادة الثالثة

تتولى هذه اللجان مباشرة أعمالها وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية

المصدر: وكالة الانباء البحرينية

 

شاهد أيضاً

انتخابات تونس لا تزال تثير الجدل.. الجامعة تدعو لدراسة الاسباب وواشنطن تطالب بإصلاحات

دعت بعثة جامعة الدول العربية لملاحظة الانتخابات التشريعية بتونس، الأحد، الجهات المعنية بالعملية الانتخابية إلى …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *