اصدر وزير العدل البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة رئيس اللجنة العليا للاشراف العام على سلامة انتخاب اعضاء مجلس النواب قرارا بشأن إجراءات انتخاب اعضاء مجلس النواب بالنسبة الى الناخبين الموجودين خارج البحرين وفيما يلي نص القرار:
المادة الأولى: تشكل لجنة للاقتراع والفرز لانتخاب أعضاء مجلس النواب في كل سفارة أو قنصلية أو بعثة دبلوماسية لمملكة البحرين بالخارج برئاسة السفير أو القنصل العام أو رئيس البعثة الدبلوماسية، وعضوية اثنين من المسئولين في السفارة أو القنصلية أو البعثة الدبلوماسية، ويتولى أحدهما أمانة سر اللجنة.
وتتولى كل لجنة مباشرة عمليتي الاقتراع وفرز أصوات الناخبين الموجودين في بلد السفارة أو القنصلية أو البعثة الدبلوماسية بشأن انتخاب أعضاء مجلس النواب.
المادة الثانية: على اللجان المشار إليها في المادة السابقة مراعاة الإجراءات التالية:
1- إجراء الانتخاب في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية يوم الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر 2010، وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخاب تجرى الانتخابات يوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2010، ويبدأ الاقتراع من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً، حسب التوقيت المحلي للمدينة التي توجد فيها السفارة أو القنصلية أو البعثة الدبلوماسية.
2- النشر باللغة العربية في إحدى الجرائد اليومية الواسعة الانتشار في العالم عن إجراءات تسجيل البحرينيين المقيمين بالخارج في كشوف الناخبين وإجراءات الاقتراع، وذلك قبل الموعد المحدد لهذه الإجراءات بوقت كاف.
3- إعداد كشوف الناخبين:
أ- يفتح باب تسجيل أسماء الناخبين عن طريق الانترنت أو الفاكس أو الخط التليفوني الساخن مع الجهة المشرفة على الانتخابات في المملكة أو في مقر السفارة أو القنصلية أو البعثة الدبلوماسية لمن يرغبون في التصويت بالخارج لمدة سبعة أيام تبدأ من 29 سبتمبر إلى 5 أكتوبر 2010، وخلال أوقات العمل الرسمي، بشرط أن يكون الناخب مقيداً في أحد جداول الانتخاب بالمملكة.
ب- الموطن الانتخابي للمقيم في الخارج هو آخر محل إقامة له في المملكة، فإن لم يكن له محل إقامة فيعتد بمحل إقامة عائلته.
ج- ترسل السفارة أو القنصلية أو البعثة الدبلوماسية بيانات الناخبين، الذين لهم حق التصويت أمام اللجان المشكلة بها، إلى اللجنة العليا للاشراف العام على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب، ويؤشر أمام أسماء هؤلاء الناخبين بجداول الناخبين المقيدين بها بدوائرهم الانتخابية بما يفيد قيدهم بكشوف الناخبين خارج المملكة وذلك بعد تصويتهم في الخارج لمنع تكرار تصويتهم داخل المملكة.
د- ترسل اللجنة العليا للاشراف العام على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب إلى كل سفارة أو قنصلية أو بعثة دبلوماسية قبل الموعد المحدد للانتخاب كشوفا نهائية بأسماء الناخبين الموجودين بالخارج الذين لهم حق التصويت أمام اللجنة المشكلة بكل منها، كل بحسب دائرته الانتخابية، ويعتد بهذه الكشوف في عملية الاقتراع.
4- إجراءات الاقتراع وفرز الأصوات:
أ- يتم التحقق من شخصية الناخب من خلال جواز سفره أو بطاقته السكانية والتحقق من الدائرة الانتخابية المقيد فيها الناخب، وأنه لم يسبق له الإدلاء بصوته بعد مراجعة كشوف الناخبين المسجلين بالسفارة أو القنصلية أو البعثة الدبلوماسية ويختم في جواز السفر بما يفيد إدلاء الناخب بصوته بالختم المعد لهذا الغرض.
ب- بعد انتهاء عملية الفرز يحرر محضر بذلك، ويشتمل على عدد الأصوات التي أدلي بها، وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، والأصوات التي حصل عليها كل مترشح في الدائرة الانتخابية، وقرارات اللجنة، ويوقع محضر الفرز من رئيس اللجنة وأمين السر بها، ويوضع المحضر وبطاقات إبداء الرأي، وكشف ببيانات جميع من أدلوا بأصواتهم في مظروف محكم الغلق.
ج- يرسل المظروف المشار إليه وكذلك نسخة منه عن طريق الفاكس على الفور، إلى اللجنة العليا للاشراف العام على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب.
د- يحق لمن لم يدل بصوته في السفارة أو القنصلية أو البعثة الدبلوماسية أن يدلي بصوته أمام اللجنة المختصة في دائرته الانتخابية في حالة وجوده داخل المملكة يوم الانتخاب.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر بتاريخ 11 شوال 1431
الموافق 20 سبتمبر 2010
المصدر: اخبار الخليج البحرينية
شبكة الانتخابات في العالم العربي Arab Elections Network