اعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق شرعية استمرار مجلس الرئاسة في أداء مهامه الدستورية حتى انتخاب رئيس جمهورية جديد وفقاً لأحكام المادة (72) من الدستور.
وجاء في رسالة من مدحت المحمود رئيس المحكمة الاتحادية العليا الى رئيس الجمهورية جلال طالباني ردا على استفساره حول موضوع صلاحيات مجلس الرئاسة في ضوء مواد دستور جمهورية العراق ان» المحكمة الاتحادية العليا تشكلت في 13 تموز الماضي برئاسة القاضي مدحت المحمود وعضوية كل من القضاة فاروق محمد السامي وأكرم طه محمد وأكرم أحمد بابان ومحمد صائب النقشبندي وعبود صالح التميمي وميخائيل شمشون قس كوركيس وحسين أبو التمن وسامي المعموري المأذونين بالقضاء باسم الشعب رأت ان المادة (138/أولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نصت على «يحل تعبير مجلس الرئاسة محل تعبير رئيس الجمهورية أينما ورد في هذا الدستور، ويعاد العمل بالأحكام الخاصة برئيس الجمهورية، بعد دورة واحدة لاحقة لنفاذ هذا الدستور.))وتابعت الرسالة «بما أن الفقرة (سادساً) في المادة (138) من الدستور نصت على ((يمارس مجلس الرئاسة صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في هذا الدستور.) كما أن المادة (72/أولاً) من الدستور حددت ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات وجوّزت إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب ، بينما قضت الفقرة (ثانياً) من المادة (72) من الدستور باستمرار رئيس الجمهورية بممارسة مهامه إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه وعلى ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقاد لمجلس النواب» .واشارت الرسالة الى أن «النص المتقدم أو غيره من النصوص الدستورية لم تنص على حكم في حالة عدم التوصل إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال المدة الموصوفة البالغة ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقاد لمجلس النواب، وهذه المدة تنظيمية وليست مدة سقوط مبدأ انتخاب رئيس للجمهورية وحيث لم يرد نص في الدستور يحول دون استمرار رئيس الجمهورية في ممارسة مهامه لحين انتخاب رئيس جديد للجمهورية كما ان مصلحة البلاد العليا تقتضي ان يكون هناك رئيس للجمهورية يمارس المهام المنصوص عليها في الدستور خاصة أن (مجلس الرئاسة) يمارس صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في الدستور استناداً إلى أحكام المادة (138/سادساًً) من الدستور، لحين انتخاب رئيس جمهورية وفقاً لأحكام المادة (72) من الدستور».
واكدت الرسالة انه «بناء على ما تقدم تجد المحكمة الاتحادية العليا ان مجلس الرئاسة يستمر بممارسة مهام رئيس الجمهورية حتى يتم انتخاب رئيس للجمهورية وفقاً لأحكام المادة (72) من الدستور رغم ما حصل من خرق دستوري لأحكام البند (ب) من (أولاً) من نفس المادة لتجاوز المدة المحددة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية».وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني وجه مؤخرا رسالة إلى المحكمة الاتحادية العليا للاستفسار عن التوصيف القانوني لوضع مجلس الرئاسة في ضوء ما نص عليه الدستور
المصدر: جريدة الصباح العراقية
شبكة الانتخابات في العالم العربي Arab Elections Network