
أصدر الرئيس بشار الأسد ، مرسوما يقضي بأن تختص المحكمة الدستورية العليا في النظر في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الشعب.
ونص المرسوم رقم 25 لعام 2012 على أن تعدل الفقرة (أ) من المادة 49 من قانون الانتخابات العامة لتصبح المحكمة الدستورية العليا تختص في النظر في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الشعب.
وتنص الفقرة (أ) من المادة 49 من قانون الانتخابات العامة على أن تحقق المحكمة الدستورية العليا في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب وتحيل إليه تقريرا بنتيجة تحقيقها
وكان الرئيس بشار الأسد، أصدر آب الماضي، المرسوم التشريعي رقم 101 الخاص بقانون الانتخابات العامة حيث يهدف إلى تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الشعب، وأعضاء المجالس المحلية.
كما نص المرسوم رقم 25 على أنه يتم تقديم الطعون من قبل المرشح خلال 3 أيام تبدأ من تاريخ إعلان النتائج وتبت المحكمة بها بأحكام مبرمة خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون.
ونصت أحكام الباب الرابع من الدستور الجديد، على أن المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة مقرها مدينة دمشق، وتتألف من سبعة أعضاء على الأقل يكون أحدهم رئيساً يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم، ولا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية العليا وتولي الوزارة أو عضوية مجلس الشعب، ويحدد القانون الأعمال الأخرى التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة.
وأصدر الرئيس بشار الأسد، مؤخرا، مرسوما يقضي بنشر دستور الجمهورية العربية السورية، الذي أقره الشعب بالاستفتاء، في الجريدة الرسمية، ليعتبر نافذا من تاريخ 27/2/2012.
وكان مجلس الشعب التمس من رئيس الجمهورية، في جلسته التي عقدها يوم الاثنين الماضي، النظر في تأجيل الانتخابات التشريعية إلى موعد لاحق ليتسنى ترسيخ الإصلاحات الشاملة وانتظار مقررات الحوار الوطني الشامل، في وقت تمت مناقشة وإحالة عدد من مشاريع القوانين إلى اللجان المختصة.
وكانت فترة الترشح لانتخابات مجلس الشعب انتهت يوم الأربعاء الماضي، وفقا لقانون الانتخابات العامة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 101 لعام 2011.
وتشرف على انتخاب أعضاء مجلس الشعب لهذا الدور وللمرة الأولى اللجنة العليا للانتخابات وهي لجنة قضائية مستقلة ولجان قضائية فرعية في الدوائر الانتخابية بالمحافظات.
وأصدر الرئيس الأسد اصدر في 13 من الشهر الماضي، المرسوم رقم 113 القاضي بتحديد يوم الاثنين الموافق لـ 7/5/2012 موعدا لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الأول لعام 2012.
وبموجب المرسوم، يصل عدد الأعضاء الذين سيتم انتخابهم في تلك الدوائر إلى 250 عضواً، على أن يكون من بينهم 127 عضواً يمثلون العمال والفلاحين، و123 عضواً من باقي الفئات.
وكان التلفزيون السوري أعلن في منتصف شهر شباط الماضي، أنه سيتم إجراء موعد الانتخابات برلمانية، خلال 90 يوما من الموافقة على الدستور الجديد، والذي جرى استفتاء عليه في 26 الشهر الجاري، وحظي بموافقة 89% من المستفتين، وبنحو 57% من الذين يحق لهم الاستفتاء من أصل 14,5 مليون مواطن.
وكانت ولاية مجلس الشعب انتهت في أيار الماضي، إلا أنه عاد للانعقاد في 7 آب الماضي، وذلك بعد أن تأجلت الانتخابات التشريعية في سورية العام الماضي.
يذكر أن مجلس الشعب السوري ينتخب كل 4 سنوات بشكل مباشر من الشعب في المحافظات السورية.
سيريانو نيوز
شبكة الانتخابات في العالم العربي Arab Elections Network