تبدأ دائرة الاحوال المدنية والجوازات في الأردن بجميع مكاتبها في المملكة اعتبارا من اليوم الاحد وحتى نهاية دوام يوم الاثنين الخامس من الشهر المقبل بتثبيت اسم الدائرة الانتخابية الواردة في نظام الدوائر الانتخابية رقم (26) لسنة 2010 على البطاقة الشخصية لمن بلغ سن (18) سنة لغاية 1 ـ 1 ـ 2010 ولمن لم يثبت الدائرة الانتخابية على البطاقة الشخصية او الذي يرغب بتغيير دائرته الانتخابية من دائرة الى اخرى وفقاً لأحكام القانون.
يشار الى ان مجلس الوزراء قرر اخيرا اعفاء كل من لم يثبت دائرته الانتخابية على البطاقة الشخصية منذ الانتخابات السابقة ممن بلغ سن الثامنة عشرة بتاريخ 1كانون ثان 2010 من الرسوم المقررة.
واعلن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي تعليمات إعداد جداول الناخبين وتثبيت البيانات الخاصة بالانتخابات النيابية على البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات بمقتضى أحكام المادة (52) من قانون الانتخاب رقم (9) لسنة 2010 ، باالاضافة الى تعليمات الاعتراض على جداول الناخبين.
وفيما يلي تعليمات إعداد جداول الناخبين وتثبيت البيانات الخاصة بالانتخابات النيابية على البطاقة الشخصية:
المادة (1) : تسمى هذه التعليمات « تعليمات إعداد جداول الناخبين وتثبيت البيانات الخاصة بالانتخابات النيابية على البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات لعام 2010 « ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : بعد صدور إعلان عن الوزير بتحديد موعد البدء باعداد جداول الناخبين تقوم دائرة الأحوال المدنية والجوازات باعداد جداول الناخبين وتثبيت البيانات الخاصة بالانتخابات النيابية على البطاقة الشخصية
المادة (3) : يتم التسجيل في جداول الناخبين بناء على طلب يقدم من صاحب العلاقة أو أحد أفراد أسرته وفق الأسس التالية:
أ- مكان إقامة حامل البطاقة الشخصية كما هو مسجل في بطاقته.
ب- الدائرة الانتخابية التـي يرغب حامل البطاقة الشخصية من أبنائها والمقيم خارجها من ممارسة حقه الانتخابي مرفقاً بشهادة ولادة «الأب أو الجد» وفي حال تعذر ذلك شهادة المختار والهيئة الاختيارية مصدقة من الحاكم الإداري.
المادة (4): إذا غير الناخب مكان إقامته المدون في بطاقته الشخصية ورغب في تثبيت إسم الدائرة الانتخابية حسب مكان إقامته الجديد فعليه إثبات ذلك وفقاً للشروط التالية مجتمعه:
أ- الإقامة الفعلية لا تقل عن ستة أشهر معززة بشهادة من المركز الأمني الذي يقيم في دائرة اختصاصه.
ب- إقرار خطي على الأنموذج المعد لهذه الغاية.
ج- وثائق ملكية عقار أو استئجار عقار أو إيصالات ماء أو كهرباء.
المادة (5) :تقدم الطلبات إلى دائرة الأحوال المدنية والجوازات ومديرياتها ومكاتبها في كافة أنحاء المملكة.
المادة (6) : يجوز للمواطنين الشركس والشيشان والمسيحيين تثبيت إسم الدائرة الانتخابية على بطاقتهم الشخصية وفقاً لمكان إقامتهم أو اختيار الدائرة الانتخابية المخصص لها مقعد (الشركس– الشيشان، المسيحيين) إذا كانت واقعة ضمن المحافظة التـي تتبع لها الدائرة الانتخابية.
المادة (7): يتم اعتماد النماذج التـي يحددها وزير الداخلية للغايات الواردة في البنود أعلاه من أجل تنفيذ هذه التعليمات.
وفيما يتعلق بتعليمات الاعتراض لدى دائرة الأحوال المدنية والجوازات على جداول الناخبين الخاصة بالانتخابات النيابية بمقتضى أحكام المادة (52) من قانون مؤقت رقم (9) لسنة 2010 قانون الانتخاب لمجلس النواب، جاء في اعلان وزير الداخلية، انه تمشياً مع أحكام الفقرتين ( ز / ح ) من المادة الخامسة من القانون المؤقت رقم (9) لسنة 2010 قانون الانتخاب لمجلس النواب، وفي حالة الاعتراض على جداول الناخبين تتبع التعليمات التالية:
أولاً: يقدم طلب الاعتراض من المعترض شخصياً معززاً بالوثائق الثبوتية المؤيدة للاعتراض لدى أمين مكتب أحوال وجوازات مكان صدور البطاقة الشخصية، ثانياً: يحق لكل ناخب لم يرد اسمه في جداول الناخبين أن يتقدم بطلب إلى أمين مكتب أحوال وجوازات مكان إقامته الفعلي لإدراج اسمه فيها.
ثالثاً: في حالة تقديم المعترض اعتراضاً على غيره، يجب أن يكون المعترض مسجلاً في جداول الناخبين في دائرة المعترض عليه.
رابعاً: في حالة الاعتراض المقدم بسبب خطأ وقع في تحديد مكان الإقامة أو تغييرها، ترفق الوثائق الثبوتية التالية:
أ- كتاب صادر من المركز الأمني الذي يقع سكن المعترض ضمن اختصاصه ويؤكد على مضي ستة أشهر على إقامته.
ب- إقرار خطي من المعترض.
خامساً : يعزز الاعتراض المقدم لتثبيت الدائرة الانتخابية على أساس ابن الدائرة الانتخابية بالوثائق الثبوتية التالية:
أ- شهادة ولادة الأب أو الجد التـي تحدد مكان الولادة في الدائرة الانتخابية.
ب- شهادة مختار العشيرة معتمدة ومصدقة من قبل الحاكم الإداري .
سادساً : يبدأ الاعتراض اعتباراً من تاريخ انتهاء فترة عرض جداول الناخبين ولمدة أسبوع.
سابعاً: تعتبر هذه التعليمات سارية المفعول ابتداء من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
ودعا الناطق الرسمي لشؤون الانتخابات سميح المعايطة المواطنين ولا سيما الشباب ممن لم يثبتوا الدائرة الانتخابية على بطاقاتهم الشخصية الى المبادرة بمراجعة مكاتب الاحوال المدنية والجوازات خلال الفترة المقررة لتثبيت اسم الدائرة الانتخابية على بطاقاتهم كونها الخطوة الرئيسة التي تكفل لهم ممارسة حقهم الدستوري في الانتخاب، وأكد اهمية دور الشباب في توسيع قاعدة المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة.
يذكر ان عدد المواطنين الذين بلغوا سن الثامنة عشرة بعد الانتخابات النيابية الماضية في عام 2007 وحتى تاريخ 1/ 1/ 2010 بلغ 372 الفا و577 مواطنا.
المصدر: وكالة الانباء الاردنية + موقع وزارة الداخلية الاردنية
شبكة الانتخابات في العالم العربي Arab Elections Network